group-telegram.com/hnabla1444/1192
Create:
Last Update:
Last Update:
١٠٢٨/ #تصحيح_الفروع #كتاب_الطهارة #التيمم
جاء في تصحيح الفروع:
"والوجه الثَّانِي: يَصِحُّ، لِأَنَّ تَوَجُّهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُّقَهُ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ، كَتَصَرُّفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَتَصَرُّفِ الْمَدِينِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهَذَا احتمال لابن عقيل وأطلقهما في الفائق."
هذه مسألة التصرف في الماء الذي يكفي في الوضوء ببيع أو هبة بعد دخول وقت الصلاة، والمذهب أن تصرفه لا يصح لتعلق حق الله بها كالأضحية إذا عينت.
حكى المرداوي في تصحيح الفروع الوجه الثاني في المذهب وبين حجته بالعبارة المذكورة أعلاه ثم قال "والفرق ظاهر" وأنا لم يظهر لي هذا الفرق الظاهر، فآمل شرحه لي.
أجاب الشيخ د. أحمد الشلالي/ الفرق بينهما أن حق الله قد تعلق بعين الماء إذا لم يوجد غيره للوضوء، فإن تصرف فيه فقد تصرف بما تعلق حق الله بعينه فيبطل التصرف، كما لو باع أضحية بعد تعيينها.
أما التصرف في المال الذي وجبت فيه الزكاة فلم يتعلق حق الله بعين المال، بل بذمة المزكي، فيجوز إخراج الزكاة من غير هذا المال، قال ابن قدامة في بيان أدلة جواز التصرف في المال بعد وجوب الزكاة فيه: "وَلَنَا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمَفْهُومُهُ صِحَّةُ بَيْعِهَا إذَا بَدَا صَلَاحُهَا، وَهُوَ عَامٌّ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَغَيْرُهُ. وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَبَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ. وَهُمَا مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ. وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ، وَالْمَالُ خَالٍ عَنْهَا، فَصَحَّ بَيْعُهُ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ، أَوْ زَكَاةُ فِطْرٍ".
المغني (٥٠٦/٢)
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
