group-telegram.com/KhenchelaSalafi/4427
Last Update:
مقالة : جواز سجود السهو قبل السَّلام وبعده في كُلِّ حالات السهو ، والخلاف في ثبوت الإجماع المحكي في المسألة
الحمد لله ربِّ العالمين ، وصلَّى الله على عبده ورسوله ، محمد وآلِه وسلَّم تسليمًا
أمَّا بعد :
فقد ثبت عن النبيِّ ﷺ أنه سجد للسهو قبل السَّلام ، وسجد للسهو بعد السَّلام ، فكان هذا سببًا لاختلاف الفقهاء في موضع ذلك على مذاهب شتَّى ، فمنهم :
1- مَن جعله قبل السلام في كُلِّ الأحوال
2- ومنهم من جعله بعد السلام في كُلِّ الأحوال
3- ومنهم من فصَّل ، فرأى أنَّهُ في حالات يكون قبل السلام ، وفي حالات يكون بعد السلام ، واختلفوا في هذه الحالات أيضًا
لكن عامة المختلفين في ذلك لا يرونه واجبًا بل مُستحبًا
قال الإمام ابن عبد البر بعد أن نقل كلام جمع من الفقهاء ، واختيارهم لموضع سجود السهو :
وكل هؤلاء يقول : إنَّ المُصلِّي إذا سجد بعد السلام فيما قالوا : إنَّ السجود فيه قبل السلام ، لم يضره شيء
ولو سجد قبل السلام فيما فيه السجود بعد السلام ، لم يكن عليه شيء
التمهيد 5/33
وقال الإمام الماوردي - رحمه الله - :
لا خلاف بين الفقهاء أنَّ سجود السهو جائز قبل السلام وبعده ، وإنما اختلفوا في المسنون والأَولى
الحاوي الكبير 2/214
قلت : ونقل الإمام النووي كلام الماوردي مُقِرًّا له
انظر : المجموع 4/155
وقال القاضي عياض - رحمه الله - :
ولا خلاف بين هذه الطوائف كُلِّها المختلفة في سجود السهو ، أنَّهُ إن سجد بعد لما يراه قبل ، أو سجد قبل لما يراه بعد ، أنَّ ذلك يجزيه ولا يفسد صلاته
إكمال المعلم 2/508
وقال الإمام النووي - رحمه الله - :
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابنا : ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنَّهُ لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص ، أنه يجزئه ولا تفسد صلاته ، وإنما اختلافهم في الأفضل ، والله أعلم
شرح النووي لصحيح مسلم 5/56
وقال مجدين الدين أبو البركات ابن تيمية الحنبلي :
الخلاف في محلّ السجود ، وهل هو قبل السلام أو بعده في الاستحباب ، أمَّا الجواز ، فإنه لا خلاف فيه ، ذكره القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما
شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/19
وقال الإمام المرداوي الحنبلي :
محلّ الخلاف في سجود السهو ، هل هو قبل السلام ، أو بعده ، أو قبله إلا في صورتين ، أو ما كان من زيادة أو نقص ، على سبيل الاستحباب والأفضلية
فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكره القاضي وأبو الخطاب وغيره وجزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره
الانصاف 4/84
قال الإمام أبو يعلى الحنبلي :
لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأَولى والأفضل
المصدر السابق
« الإجماع المحكي في المسألة »
قال الإمام المرداوي الحنبلي :
وقيل : محله وجوبًا اختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : « عليه يدل كلام الإمام أحمد »
وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص والمصنف وغيرهم ، قال الزركشي: « وظاهر كلام أبي محمد »
وأكثر الأصحاب : أنه على سبيل الوجوب وقدَّمه في الرعاية ، وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم
الانصاف 4/84
قلت : وذكر الحافظ ابن حجر كلام الإمام الماوردي المنقول أدناه في حكايته للإجماع ، ثُمَّ نقل عن بعض فقهاء المذاهب الأربعة خلافًا في ذلك في مذاهبهم ، ثم قال :
ويمكن أن يُقال : الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة
فتح الباري 3/95
BY خنشلة الدعوية-الجزائر
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/KhenchelaSalafi/4427