group-telegram.com/fiqh_altabib/9112
Last Update:
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب
حكم التلقيح الاصطناعي :
١- أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.
٢- أن الأسلوب الأول ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته في طرقة التلقيح الداخلي ) هو أسلوب جائز شرعًا بالشروط العامة الآنفة الذكر وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.
٣- أن الأسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البزرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر ، ويتم تلقيحها خارجيًّا في أنبوب اختبار ، ثم تزرع اللقيحة في رحم لكنه غير سليم تمامًا من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات. فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العاملة الآنفة الذكر.
٤- أن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه ، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة.
٥- وفي حالات الجواز الثلاث ( الأسلوب الأول والثالث والسابع ) يقرر المجمع أن نسب الولد يثبت من الزوجين مصدر البزرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب فحين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد وبمن التحق نسبه به. أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها ( في الأسلوب السابع المذكور ) فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب.
٦- أما الأساليب الأربعة الأخرى ( الثاني ، الرابع ، الخامس ، السادس ) من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي والخارجي بما سبق بيانه فجميعها محرمة بالنظر الإسلامي لا مجال لإباحة شيء منها لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
هذا ، ونظرًا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات في الصور الجائزة شرعًا ومن احتمال اختلاط النطف واللقائح في أوعية الاختبار ولاسيما إذا كثرت ممارسته وشاعت فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح.
هذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة ويرجو من الله أن يكون صوابًا.
والله سبحانه أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق.
رقم القرار : ٥ ، رقم الدورة : ٧
ده تعديل نزل للقرار ده في الدورة الثامنة للمجمع ، يرجى الاطلاع عليه :
https://www.group-telegram.com/hk/fiqh_altabib.com/9530
#قرارات_المجمعات_الفقهية
#ما_لا_يسع_الطبيب_جهله
BY فِقْهُ الطَّبِيب"ما لا يسَعُ المسلم الطبيب جهله"
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/fiqh_altabib/9112