group-telegram.com/hnabla1444/1196
Create:
Last Update:
Last Update:
١٠٣١/ #شرح_منتهى_الإرادات_للبهوتي : #كتاب_الطهارة #الحيض
جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي:
"(و) الأنثى أيضا تشرب مباحا (لقطعه) أي الحيض"
ما معتمد المذهب في اشترط إذن الزوج في شرب الزوجة دواء لقطع الحيض؟
بيان الإشكال، أنه نقل القول باشتراط الإذن عن القاضي في الفروع والإنصاف وصوبه، قال في الإنصاف: "وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج، كالعزل. قلت: وهو الصواب"
وكذا نقله المعونة والإقناع، وسكت عن الإذن في المنتهى وشرح البهوتي عليه، وفي غاية المنتهى والمطالب صرح بعدم اشتراط إذن الزوج، وقال: "ويتجه مالم ينهها"
وهذه مواضع المسألة فيما وقفت عليه من كتب الحنابلة: الفروع وتصحيح الفروع (1/ 392) الإنصاف (2/ 471 ت التركي) المبدع شرح المقنع (1/ 433) معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 440) كشاف القناع (1/ 510 ط وزارة العدل) شرح المنتهى للبهوتي (1/ 121 ط عالم الكتب) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 268)
الجواب/ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمسألة محل السؤال هي في اشتراط إذن الزوج في شرب الزوجة دواءً لقطع الحيض؟
والسائل جزاه الله خيرا وضح ما ذكره عدد من الأصحاب في الكتب المعتمدة في المذهب، ووضح اختلافهم في ذلك.
وهو كما قال..
والظاهر والله أعلم
أن المذهب المعتمد هو: أنه يباح للمرأة شرب ما يقطع الحيض بدون إذن زوجها.
ويؤيد اعتباره مذهباً معتمداً ما يلي:
١- أنه هو ما أخذ به الإقناع والمنتهى.
وذِكْر الحجاوي هنا لقول آخر بعد القول الأول لا يعني عدم جزمه في المسألة، بل هو من باب ذِكر الخلاف لقوة الخلاف.
يبين ذلك ما نص عليه الحجاوي في مقدمة كتابه الإقناع حيث قال مبيناً منهجه (فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة ... مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد وهو مارجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح).
وإطلاق الخلاف الظاهر أن المراد به مثل قول (فيه قولان أو وجهان).
وهنا لم يطلق الخلاف بهذا النحو.
وكذا الأمر بالنسبة للمنتهى، بل من باب أولى؛ لأنه لم يورد إلا قولاً واحداً في المنتهى، وهو ما اعتمده، وأورد الخلاف في شرحه للمنتهى (المعونة)؛ لقوته.
٢- أنه منصوص الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه الأصحاب.
٣- أن المرداوي رحمه الله في الإنصاف صرح أنه الصحيح من المذهب، وإن كان قد صوب ما قاله القاضي رحمه الله.
٤- أن الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى أخذ به، وصرح الرحيباني رحمه الله في شرح الغاية أنه الصحيح من المذهب.
وهما لهما اعتبار في تصحيح المذهب بعد الحجاوي والفتوحي رحمهما الله.
لكن خالف بعض الأصحاب في المسألة، فاشترطوا إذن الزوج، وخلافهم في ذلك قوي.
وذلك؛ إلحاقا له بالعزل، ولأن للزوج حقا في الولد.
حيث قال به القاضي رحمه الله، وصوبه المرداوي رحمه الله.
قال رحمه الله في (الإنصاف 2 /421): (فائدتان؛ إحداهما، يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا، مع أمن الضرر، على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج، كالعزل. قلت: وهو الصواب. قال: في «الفروع»: يؤيده قول أحمد في بعض جوابه: والزوجة تستأذن زوجها. وقال: ويتوجه، يكره).
والقول الثالث في المذهب: هو الكراهة.
حكاه ابن مفلح رحمه الله، وعبر عنه فقال: (ويتوجه: يكره).
والقول الرابع في المذهب: هو الإباحة ما لم ينهها الزوج.
حكاه الكرمي رحمه الله في الغاية، وأيده الرحيباني رحمه الله في شرحه للغاية، وعبرا عنه فقالا (١/ ٢٦٨) ((و) يجوز شرب دواء مباح (لقطع حيض مع أمن ضرر نصا) كالعزل (ولو بلا إذن زوج) ، على الصحيح من المذهب، خلافا للقاضي. (ويتجه) محل جواز شربها المباح لقطع الحيض (ما لم ينهها) زوجها عن ذلك، فإن نهاها امتنع عليها فعل ذلك؛ لأن له حقا في الولد، وهو متجه). والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية: