group-telegram.com/hnabla1444/1202
Create:
Last Update:
Last Update:
١٠٣٧ #شرح_منتهى_الإرادات : #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي:
"وكطهور قليل (غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه) أي المذي لتنجسه به، لأنه في معنى غسل يدي القائم من نوم الليل"
١/ الشيخ قرَّر أن الحكم في غسل يدي القائم من نوم الليل تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليه، فما توجيه قياس الماء الذي غُسِّل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه عليه مع كونه تعبديا،وما هو المعنى الذي يشتركان فيه ؟
٢/ الشيخ لما ذكر كراهية الغسل في الماء الكثير الراكد قال ويرتفع حدثه قبل انفصاله، ما فائدة قولِه قبل انفصاله ؟
الجواب/ أولا: المعنى المشترك في هذين المسألتين ظُنّ وجود ما يوجب سلب الطهورية ولم يتيقن، والحكم إذا عُلّق بالمظنّة لم تعتبر حقيقة الحكمة، وأما توجيه القياس فيقال: القياس هنا ليس على العلة فيما يظهر، وإنما القياس على الحكم، فحكم الماء الذي غسل به الرجل الذكر والأنثيين حكم الماء القليل الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده لأن كلًا منهما مأمور بغسله مع عدم العلم بعلة الغسل، إذ الأصل فيهما الطهارة، فالقائم من نوم الليل مأمور بغسله يديه مع عدم ظهور علة الغسل على المذهب، وكذلك غسل الأنثيين مأمور به مع عدم العلم بعلة الغسل، والله أعلم.
ثانيا: قوله رحمه الله: "قبل انفصاله" علله في كشاف القناع بقوله: "(وإن كان الماء الراكد كثيرًا كره أن يغتسل فيه) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "لا يغتسلنَّ أحدكم في الماء الراكد وهو جُنُبٌ" رواه مسلم (ويرتفع حدثه) أي: الجنب (قبل انفصاله عنه) أي: الماء لوصول الطهور إلى محله بشرطه" اهـ وفائدة ذلك فيما يظهر التفريق بين الماء الكثير الراكد والقليل، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية: