group-telegram.com/hnabla1444/1207
Last Update:
وصلنا تعقيب على الجواب:
السلام عليكم، دل كلام الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض على أن مقصود البهوتي بقوله (وتصح الصلاة بدونهما، لكن يكره) هو أن البلد إذا صلوا بلا اذان ولا اقامة فصلاتهم صحيحة لكنها مكروهة، وليس المراد حكم صلاة بقية الجماعات في البلد، ولعل الشيخ يراجع غاية المنتهى في هذا الموضع لعله يوضح أكثر، وبناء عليه: يبقى السؤال السابق لم تتم الاجابة عليه وهو /هل يتحقق فرض الكفاية إذا أقام الجامع الكبير في البلد دون بقية المساجد االمجاورة؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ الذين يصلون لا يخلون من ثلاثة أحوال:
*الحال الأولى: ألا تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكون منفردا أو رقيقا أو يكن نساء).*
*الحال الثانية: أن تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين)، ويؤذن أحدٌ في البلد.*
*الحال الثالثة: أن تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين)، ولا يؤذن أحدٌ في البلد*.
فأما أصحاب الحال الأولى فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة فتصح صلاتهم بلا كراهة.
وأما أصحاب الحال الثانية فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة فتصح صلاتهم وتكره؛ لأنهم تركوا سنة مؤكدة؛ إذ قام بالأذان من يكفي.
وأما أصحاب الحال الثالثة فهم محل الإشكال إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة، فمن حيث صحة الصلاة فهي صحيحة، لكن هل يكره أو يحرم؟
على مقتضى القول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية فإننا نقول: يحرم، وهذا هو الظاهر من المذهب.
وإنما يقال بالكراهة على مقتضى قول من قال إن الأذان سنة، وهو الذي ذهب إليه الخرقي وغيره من الأصحاب.
وقد صرح صاحب الغاية بالتحريم، ولم يصرح الفتوحي في المنتهى ولا شرحه بشيء، وصرح البهوتي في شرحه بالكراهة.
وهل المراد بهذه الكراهة أنها في حال أذن أحد في البلد أم أنها حال لم يؤذن أحد؟
محتمل.
وصاحب الإقناع كلامه محتمل، فيحتمل أنه يرى الكراهة تبعا للخرقي، ويحتمل أنه يقصد حال أذن في البلد أحد.
فالإشكال إذًا جاء من عبارة الإقناع.
ويتبين بما سبق أننا إذا قلنا إنه يكره في حق كل أهل البلد فهو مبني على القول بالسنية الذي قال به الخرقي.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية: