group-telegram.com/hnabla1444/1209
Create:
Last Update:
Last Update:
١٠٤١/ #الجامع_لعلوم_الإمام_أحمد : #كتاب_الغصب #أحكام_الغصب
جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد:
"قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه الرجل يبيع على الطريق؟
قال: لا ينبغي له أن يبيع علي طريق المسلمين شيئًا، يكرهه جدًا.
«مسائل ابن هانئ» (١١٧٨)"
لو توضحون مقصود الإمام أحمد بـ"الطريق" الذي يُكره فيه البيع؟
أجاب الشيخ د. فهد البراق/ الطريق المقصود هو الطريق النافذ المشترك الذي ينتفع به المارة من المسلمين، ولذا نص أحمد -وغيره- على نفي عدالة من زاد في حائطه، أو كنيفه شيئًا يصل إلى طريق المسلمين، وكذلك منع من بناء بئر -ولو كان نفعها للمسلمين- على الطريق، بل سئل عن الصلاة في المسجد الذي بني على الطريق فمنع من ذلك، بل روي عنه الرجوع للصلاة في البيت امتناعًا عن الصلاة في المساجد التي تبنى على طرقات المسلمين، ومجمل القول:
أن النهي عائد إلى أن الطريق نفعها مختص بالمارة، وفعل شيء يخالف هذا الاختصاص أو جزءًا منه ممنوع.
وفي الجامع نفسه ما يوضّح مراد الإمام في هذه الرواية؛ ففي الجامع لعلوم الإمام أحمد (9 / 537):
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يقول: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق؛ يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم.
قال أبو بكر المروذي: بلغني أن أبا عبد اللَّه سُئل: عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟
قال: ما هذا بعدل.
فاتضح بهذه النقول المراد من الطريق، وهو الطريق النافذ المشترك.
لكن حمله الأصحاب على من يضر الناسَ جلوسه؛ قال ابن قدامة في المغني:
ويجوزُ الارْتِفاقُ بالقُعُودِ في الواسِعِ من ذلك لِلْبَيْعِ والشِّرَاءِ، على وَجْهٍ لا يُضَيِّقُ على أحدٍ، ولا يَضُرُّ بالمارَّةِ؛ لِاتِّفَاقِ أهْلِ الأمْصارِ في جَمِيع الأعْصارِ على إقْرَارِ الناس على ذلك، من غيرِ إنْكارٍ، ولأنَّه ارْتِفاقٌ مُبَاحٌ من غيرِ إضْرَارٍ، فلم يُمْنَعْ منه، كالاجْتِيَازِ، قال أحمدُ، في السَّابِقِ إلى دَكَاكِينِ السُّوقِ غُدْوَةً: فهو له إلى اللَّيْلِ. وكان هذا في سُوقِ المَدِينةِ فيما مَضَى. وقد قال النبيُّ ﷺ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»…
وليس له البِنَاءُ لا دَكّةً ولا غيرَها؛ لأنَّه يُضَيِّقُ على الناسِ، ويَعْثُرُ به المارَّةُ باللَّيْلِ، والضَّرِيرُ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ، ويَبْقَى على الدَّوَامِ، فربما ادَّعَى مِلْكَه بِسَبَبِ ذلك. …
وإن قَعَدَ وأطَالَ، مُنِعَ من ذلك؛ لأنَّه يَصِيرُ كالمُتَمَلِّكِ، ويَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيه غيرُه في اسْتِحْقاقِه. ويَحْتَمِلُ أن لا يُزَالَ؛ لأنَّه سَبَقَ إلى ما لم يَسْبِقْ إليه مُسْلِمٌ.…
وإن كان الجالس يُضَيِّقُ على المارَّةِ، لم يَحِلَّ له الجُلُوس فيه، ولا يَحِلُّ للإِمَامِ تَمْكِينُه بعِوَضٍ، ولا غيرِه. قال أحمدُ: ما كان يَنْبَغِى لنا أن نَشْتَرِىَ من هؤلاءِ الذين يَبِيعُونَ على الطَّرِيقِ. قال القاضِى: هذا مَحْمُولٌ على أنَّ الطَّرِيقَ ضَيِّقٌ، أو يكونُ يؤْذِى المارَّةَ.
وفي الغاية:
وَلَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ - (إقْطَاعُ جُلُوسٍ) لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (بِطَرِيقٍ وَاسِعَةٍ وَرِحَابٍ) مُتَّسِعَةٍ (غَيْرَ مَحُوطَةٍ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُبَاحُ الْجُلُوسُ فِيهِ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ، فَجَازَ إقْطَاعُهُ كَالْأَرْضِ الدَّارِسَةِ، وَيُسَمَّى إقْطَاعُ إرْفَاقٍ، (مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ)، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلِسَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ فَضْلًا عَمَّا فِيهِ مضرة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية: