group-telegram.com/hnabla1444/1217
Create:
Last Update:
Last Update:
١٠٤٥/ #حواشي_الإقناع : #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في حواشي الإقناع:
"حواشي الاقناع للبهوتي(1/58): فتلخص أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد إصابته، ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله، فإن قلت: الوارد بمحل التطهير طهور يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام متصلا فهلا كان المغموس فيه كذلك؟ قلت: إذا كان واردا فهو طهور؛ للمشقة، بخلاف المورود كما في الملاقي النجاسة. اه
قال النجدي في حاشية المنتهى(1/16): أقول: لا يخلو كلامه من تنافر حيث جعله أولا كالوارد وثانيا من المورود... اه"
عندي جواب على ما قاله النجدي أود أن أعرضه عليكم لتصححوا لي بارك الله فيكم.
قلت: كلام الشيخ منصور ـرحمه الله ـ غير متنافر، فيمكن أن يقال: إنه جعله كالوارد أولا بجامع أن كلًا منهما يصير مستعملا بانفصاله، ويرفع الحدث بمجرد الإصابة، فإن قيل: يلزم عليه أن يكون مثله في كونه باقيا على طهوريته حال بقاءه على محل التطهير، فالجواب: بل إن الأصل في الوارد على محل التطهير أنه يُسلب الطهورية كما في مسألة المنغمس، ولكنا للمشقة جعلناه في هذه الحال طهور، فلهذا خالفت مسألة المنغمس مسألة الوارد، وكانت حينئذ (في هذه الجزئية) موافقة للمورود، بل هي من المورود، لعدم المشقة فيهما، فشابه الماءُ المنغمَس فيه كلتا المسألتين دوارانا مع العلة.
الجواب/ ما ذكره البهوتي رحمه الله صحيح.
وذلك أنه قد تتفق مسألتان في العلة، لكن يتخلف حكم أحدهما لمانع؛ كالمشقة.
وذلك؛ كهذه المسألة.
ومن نظائرها: قولهم أن (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في اعتباره من الربا)، ولذلك حرموا المزابنة.
لكنهم استثنوا العرايا مع وجود العلة، وذلك من أجل الحاجة.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية: