group-telegram.com/hnabla1444/1221
Create:
Last Update:
Last Update:
١٠٤٨/ #كشاف_القناع : #كتاب_البيع #الجعالة
جاء في كشاف القناع:
في كتاب القضاء:
"(ونصَّ) الإمام (أحمد في من عنده وديعة فأداها، فأُهديت إليه هدية، أنه لا يقبلها إلا بنيَّة المكافأة، وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة) ومثله دَفْع رَبِّ اللُّقطة لواجدها عند رَدِّها إليه شيئًا منها، وتقدم في الجعالة"
وجاء في باب الجعالة:
"(سواء جعله لمعيَّن، بأن يقول من تصح إجارته) وهو جائز التصرف، لزيد مثلًا (إن رددت لُقَطتي، فلك كذا، فـ)ــيستحقه إن ردَّها، و(لا يستحقه من ردها سواه) أي: سوى المخاطب بذلك؛ لأن ربَّها لم يُجاعله على ردِّها. وإن كانت بيد إنسان، فجعل له مالكها جُعْلًا ليردها، لم يُبح له أخذه"
ماهو المذهب في عدم قبول الهدية هنا، هل هو التحريم أم الكراهة؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ هذا النص من الحجاوي في هذا الباب منقول من أمثلة القاعدة الخمسين بعد المائة من قواعد ابن رجب رحمه الله ، ونص القاعدة (تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان) وذكر من أمثلتها (ومنها: الهديَّة لمن شفع له شفاعة عند السُّلطان ونحوه؛ فلا يجوز، ذكره القاضي، وأومأ إليه أحمد؛ لأنَّها كالأجرة، والشَّفاعة من المصالح العامَّة؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في «السُّنن».
ونصَّ أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فأدَّاها، فأهديت له هديَّة: أنَّه لا يقبلها إلَّا بنيَّة المكافأة.
وحكم الهديَّة عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة.) انتهى
وهذا النص نقله المرداوي رحمه الله في الإنصاف (٣٥٩/٢٨) ولم يتعقبه .
وظاهر قياسهم لمسألة قبول الأمين الهدية بعد رد الأمانة على قبول الهدية على الشفاعة عند السلطان أنها محرمة وليست مكروهة
وهذا ما صرح به الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات في ترجمة أبي طاهر عبدالباقي حيث ذكر قصة ثم قال بعدها (وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ القِصَّةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ قَبُوْلُ الهَدِيَّةِ عَلَى رَدِّ الأَمَانَاتِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا بِغَيْرِ عَوَضٍ، وَهَذَا إِذَا كَانَ لَمْ يَلْتَقِطْهَا بِنِيَّةِ أَخْذِ الجُعْلِ المَشْرُوْطِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ رضي الله عنه عَلَى مِثْلِ ذلِكَ فِي الوَدِيْعَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِمَنْ رَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا قَبُوْلُ هَدِيَّتِهِ إِلَّا بِنِيَّةِ المُكَافَأَةِ.)(٤٦٦/١).
فتبين بهذا أن نهي الأمين عن قبول الهدية بعد رد الأمانة للتحريم.
وأما ما أحال عليه البهوتي في باب الجعالة من الإقناع من النص الذي ذكره السائل فقد اشتمل على مسألتين :
الأولى : أن يجعل صاحب المال جعلا لمن يرد له لقطته ، فيبحث شخص عن هذا المال الضائع ويجده ويرده على صاحبه فإنه يستحق الجعل الذي شرطه الجاعل لمن يجد ماله، وهذه مستثناة من قبول الأمين العوض على رد الأمانة .
الثانية : أن يجعل صاحب المال جعلا لمن يرد له لقطته، ويكون المال مخبأً عند شخص فيذهب به إلى صاحبه ليأخذ الجعل المشروط لمن وجد اللقطة فلا يجوز له أخذ الجعل لأن الواجب عليه رد المال ولو لم يجعل صاحبه جعلا لمن وجده.
والقاعدة: أن كل من وجب عليه بذل شيء حرم عليه أخذ عوضه.
والله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية: