group-telegram.com/hnabla1444/1229
Create:
Last Update:
Last Update:
١٠٥٥/ #المغني: #كتاب_البيع #الخيار
جاء في المغني:
"وَتَقْدِيرُ مَالِكٍ بِالْحَاجَةِ لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ الْحَاجَةَ لَا يُمْكِنُ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا، لِخَفَائِهَا وَاخْتِلَافِهَا، وَإِنَّمَا يُرْبَطُ بِمَظِنَّتِهَا، وَهُوَ الْإِقْدَامُ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا، وَرَبْطُ الْحُكْمِ بِهِ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَفِي السَّلَمِ وَالْأَجَلِ."
ما المقصود بالإقدام، وما وجه صحة تعليق الحكم به (فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل)؟
أجاب الشيخ د. سليمان النجران/ مقصود ابن قدامة ـ رحمه الله ـ بالإقدام : هي الفترة الزمنية التي ينكشف فيها للمتعاقدين إمضاء العقد من عدمه، حيث جاء هذا في سياق رده على الإمام مالك لما ذكر بأن تقدير الإمام مالك مدة الخيار بالحاجة لا يصح؛ فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها، لخفائها واختلافها فهو وصف غير منضبط، وإنما يربط بمظنتها، وهو المدة التي يحصل بها الإقدام من عدمه، فإنه يصلح أن يكون ضابطا، فالإمام مالك يقدرها بالحاجة فهذا تحرير مذهب مالك كما يقول القرافي: إن مدة الخيار بحسب الحاجة في كل مبيع على حسبه
بحسب اختلاف المبيعات، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات، فاليوم واليومان في اختيار الثوب، والجمعة وخمسة الأيام في اختيار الجارية، والشهر ونحوه في اختيار الدار. (القرافي، وابن رشد الحفيد).
فهذه تجعل العقد فيه اضطراب كل يقدر بحسب ما يراه، ويختلف بحسب المبيع، فيرد ابن قدامة على هذا، ويجعل المدة بالمظنة التي ينتفي فيها التردد وهو الإقدام لأن فترة التردد تنتهي بالإقدام على العقد فلو كان في اليوم مترددا وفي اليوم الثاني يميل إلى إمضاء العقد وفي اليوم الثالث يجزم بإمضاء العقد فهذه المدة، وهي ثلاثة أيام يرى أنها المدة التي يجب إناطة الخيار بها لا الحاجة لأنها لا تنضبط بخلاف الفترة التي حصل بها الإقدام فهي المنضبطة.
علما أن ابن قدامة لا يعلق الخيار على الإقدام لأنه حق للمتبايعين ولا يحدد المدة بالإقدام من عدمه، بل يحدده بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان، كما يقول:" ويجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين، ويجوز لأحدهما دون الآخر، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما، وإنما جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز"(المغني). والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
