١٠٥٣/ #الإنصاف: #كتاب_المناسك #محظورات_الإحرام
جاء في الإنصاف:
أرجو توضيح صورة عقد الرداء وزره في عروته وغرزه في إزاره
أجاب الشيخ د. عبدالله بن فهد القاضي/ صورة عقد الرداء أن يعقد طرفي الرداء عليه تثبيتا له، كما يُعقد طرفا الحبل.
وزرّه في عروته: أن يجعل في أحد طرفي الرداء زراً وفي الآخر عروة أو ثُقبا يُدخِل فيه الزر، كما هو المعروف الآن في ثيابنا.
وغرزه في إزاره: أن يُدخل طرفي الرداء أو أحدهما تحت إزاره، أي بين إزاره وبطنه؛ تثبيتا للرداء.
فكل هذا في حكم المخيط.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في الإنصاف:
"فائدتان؛ إحداهما، قوله: ولا يَعْقِدُ عليه مِنْطَقَةً ولا رِدَاءً ولا غيرَه. نصَّ عليه، وليس له أنْ يُحْكِمَه بشَوْكَةٍ، أو إبْرَةٍ، أو خَيْطٍ، ولا يُزِرَّه فى عُرْوَتِه، ولا يَغْرِزَه فى إزَارِه، فإنْ فعَل، أَثِم وفَدَى."
أرجو توضيح صورة عقد الرداء وزره في عروته وغرزه في إزاره
أجاب الشيخ د. عبدالله بن فهد القاضي/ صورة عقد الرداء أن يعقد طرفي الرداء عليه تثبيتا له، كما يُعقد طرفا الحبل.
وزرّه في عروته: أن يجعل في أحد طرفي الرداء زراً وفي الآخر عروة أو ثُقبا يُدخِل فيه الزر، كما هو المعروف الآن في ثيابنا.
وغرزه في إزاره: أن يُدخل طرفي الرداء أو أحدهما تحت إزاره، أي بين إزاره وبطنه؛ تثبيتا للرداء.
فكل هذا في حكم المخيط.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
    VIEW IN TELEGRAM
  👍4
  ١٠٥٤/ #الإقناع: #كتاب_الصلاة #صلاة_الجمعة
جاء في الإقناع:
الإشكال أن الحنابلة يشترطون أن تكون نية الإمام والمأموم واحدة فكيف في صلاة الجمعة قالوا تدخل معه وتتمها ظهر ؟
الجواب/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن المذهب أن من أدرك أقل من ركعة من الجمعة وكان نوى الظهر ودخل وقتها فإنه يتمها ظهرا، ويصححون ائتمام المأموم بالإمام في هذه المسألة حتى مع اختلاف صلاتهما.
وقد ذكر ذلك البهوتي في شرحه للزاد وفي شرحه للإقناع عند إيراد المنع من ائتمام المأموم بالإمام مع اختلاف صلاتهما، وبيّن في شرح الإقناع توجيها لذلك.
قال في شرح الزاد ٢/ ٣٣٠: (( ولا) يصح ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما) ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة)
فاستثنى من المنع: المسبوق إذا أدرك أقل من ركعة.
وقال رحمه الله في شرح الإقناع ٣/ ٢١٦: ((ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) ...، ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام، أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو منتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في المبدع. وقد يجاب عنه: بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن، والبدل والمبدل كالشيء الواحد...).
فقرر جواز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي الجمعة في هذه الحال خصوصاً، وذكر توجيها لجواز ذلك.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في الإقناع:
"وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها"
الإشكال أن الحنابلة يشترطون أن تكون نية الإمام والمأموم واحدة فكيف في صلاة الجمعة قالوا تدخل معه وتتمها ظهر ؟
الجواب/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن المذهب أن من أدرك أقل من ركعة من الجمعة وكان نوى الظهر ودخل وقتها فإنه يتمها ظهرا، ويصححون ائتمام المأموم بالإمام في هذه المسألة حتى مع اختلاف صلاتهما.
وقد ذكر ذلك البهوتي في شرحه للزاد وفي شرحه للإقناع عند إيراد المنع من ائتمام المأموم بالإمام مع اختلاف صلاتهما، وبيّن في شرح الإقناع توجيها لذلك.
قال في شرح الزاد ٢/ ٣٣٠: (( ولا) يصح ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما) ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة)
فاستثنى من المنع: المسبوق إذا أدرك أقل من ركعة.
وقال رحمه الله في شرح الإقناع ٣/ ٢١٦: ((ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) ...، ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام، أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو منتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في المبدع. وقد يجاب عنه: بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن، والبدل والمبدل كالشيء الواحد...).
فقرر جواز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي الجمعة في هذه الحال خصوصاً، وذكر توجيها لجواز ذلك.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
    VIEW IN TELEGRAM
  👍4
  ١٠٥٥/ #المغني: #كتاب_البيع #الخيار
جاء في المغني:
ما المقصود بالإقدام، وما وجه صحة تعليق الحكم به (فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل)؟
أجاب الشيخ د. سليمان النجران/ مقصود ابن قدامة ـ رحمه الله ـ بالإقدام : هي الفترة الزمنية التي ينكشف فيها للمتعاقدين إمضاء العقد من عدمه، حيث جاء هذا في سياق رده على الإمام مالك لما ذكر بأن تقدير الإمام مالك مدة الخيار بالحاجة لا يصح؛ فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها، لخفائها واختلافها فهو وصف غير منضبط، وإنما يربط بمظنتها، وهو المدة التي يحصل بها الإقدام من عدمه، فإنه يصلح أن يكون ضابطا، فالإمام مالك يقدرها بالحاجة فهذا تحرير مذهب مالك كما يقول القرافي: إن مدة الخيار بحسب الحاجة في كل مبيع على حسبه
بحسب اختلاف المبيعات، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات، فاليوم واليومان في اختيار الثوب، والجمعة وخمسة الأيام في اختيار الجارية، والشهر ونحوه في اختيار الدار. (القرافي، وابن رشد الحفيد).
فهذه تجعل العقد فيه اضطراب كل يقدر بحسب ما يراه، ويختلف بحسب المبيع، فيرد ابن قدامة على هذا، ويجعل المدة بالمظنة التي ينتفي فيها التردد وهو الإقدام لأن فترة التردد تنتهي بالإقدام على العقد فلو كان في اليوم مترددا وفي اليوم الثاني يميل إلى إمضاء العقد وفي اليوم الثالث يجزم بإمضاء العقد فهذه المدة، وهي ثلاثة أيام يرى أنها المدة التي يجب إناطة الخيار بها لا الحاجة لأنها لا تنضبط بخلاف الفترة التي حصل بها الإقدام فهي المنضبطة.
علما أن ابن قدامة لا يعلق الخيار على الإقدام لأنه حق للمتبايعين ولا يحدد المدة بالإقدام من عدمه، بل يحدده بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان، كما يقول:" ويجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين، ويجوز لأحدهما دون الآخر، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما، وإنما جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز"(المغني). والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في المغني:
"وَتَقْدِيرُ مَالِكٍ بِالْحَاجَةِ لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ الْحَاجَةَ لَا يُمْكِنُ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا، لِخَفَائِهَا وَاخْتِلَافِهَا، وَإِنَّمَا يُرْبَطُ بِمَظِنَّتِهَا، وَهُوَ الْإِقْدَامُ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا، وَرَبْطُ الْحُكْمِ بِهِ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَفِي السَّلَمِ وَالْأَجَلِ."
ما المقصود بالإقدام، وما وجه صحة تعليق الحكم به (فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل)؟
أجاب الشيخ د. سليمان النجران/ مقصود ابن قدامة ـ رحمه الله ـ بالإقدام : هي الفترة الزمنية التي ينكشف فيها للمتعاقدين إمضاء العقد من عدمه، حيث جاء هذا في سياق رده على الإمام مالك لما ذكر بأن تقدير الإمام مالك مدة الخيار بالحاجة لا يصح؛ فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها، لخفائها واختلافها فهو وصف غير منضبط، وإنما يربط بمظنتها، وهو المدة التي يحصل بها الإقدام من عدمه، فإنه يصلح أن يكون ضابطا، فالإمام مالك يقدرها بالحاجة فهذا تحرير مذهب مالك كما يقول القرافي: إن مدة الخيار بحسب الحاجة في كل مبيع على حسبه
بحسب اختلاف المبيعات، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات، فاليوم واليومان في اختيار الثوب، والجمعة وخمسة الأيام في اختيار الجارية، والشهر ونحوه في اختيار الدار. (القرافي، وابن رشد الحفيد).
فهذه تجعل العقد فيه اضطراب كل يقدر بحسب ما يراه، ويختلف بحسب المبيع، فيرد ابن قدامة على هذا، ويجعل المدة بالمظنة التي ينتفي فيها التردد وهو الإقدام لأن فترة التردد تنتهي بالإقدام على العقد فلو كان في اليوم مترددا وفي اليوم الثاني يميل إلى إمضاء العقد وفي اليوم الثالث يجزم بإمضاء العقد فهذه المدة، وهي ثلاثة أيام يرى أنها المدة التي يجب إناطة الخيار بها لا الحاجة لأنها لا تنضبط بخلاف الفترة التي حصل بها الإقدام فهي المنضبطة.
علما أن ابن قدامة لا يعلق الخيار على الإقدام لأنه حق للمتبايعين ولا يحدد المدة بالإقدام من عدمه، بل يحدده بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان، كما يقول:" ويجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين، ويجوز لأحدهما دون الآخر، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما، وإنما جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز"(المغني). والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
    VIEW IN TELEGRAM
  👍4
  ١٠٥٦/ #العدة_شرح_العمدة: #كتاب_الطهارة #المياه 
جاء في العدة شرح العمدة:
ذكر البهاء المقدسي مذهب المتوسطين في الماء الجاري وهو أنه لا ينجسه شيء وإن قل ذلك الماء، ثم ذكر الدليل حديث بئر بضاعة، ووجه الدلالة من الحديث.
لم أفهم دلالة الحديث على التفريق بين الماء الواقف والماء الجاري على طريقة مذهب المتوسطين؛ إذ حديث بئر بضاعة انسب بالماء الواقف لان البئر ماءه واقفه.
أجاب الشيخ د. أحمد الشلالي/ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة في هذه المسألة: "والرواية الأخرى أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا اختاره الشيخ وغيره وهو أظهر لأن النبي ﷺ قال: " «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» " وفي لفظ " يتوضأ منه "، ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقا، وكذلك قوله: " «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» " ومفهومه جواز الاغتسال في الجاري وإن استدبر الجرية، وكذلك نهيه ﷺ أن يبال في الراكد ومفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه *وكذلك حديث بئر بضاعة عام*"
فالاحتجاج بحديث بضاعة هو أحد الأدلة، واحتجوا بعمومه، لا أنه نص في الماء الجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في العدة شرح العمدة:
"وأما إذا كان جاريًا فلا ينجسه شيء وإن قل، لقوله ﷺ لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه الترمذي قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وهو عام في القليل والكثير."
ذكر البهاء المقدسي مذهب المتوسطين في الماء الجاري وهو أنه لا ينجسه شيء وإن قل ذلك الماء، ثم ذكر الدليل حديث بئر بضاعة، ووجه الدلالة من الحديث.
لم أفهم دلالة الحديث على التفريق بين الماء الواقف والماء الجاري على طريقة مذهب المتوسطين؛ إذ حديث بئر بضاعة انسب بالماء الواقف لان البئر ماءه واقفه.
أجاب الشيخ د. أحمد الشلالي/ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة في هذه المسألة: "والرواية الأخرى أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا اختاره الشيخ وغيره وهو أظهر لأن النبي ﷺ قال: " «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» " وفي لفظ " يتوضأ منه "، ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقا، وكذلك قوله: " «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» " ومفهومه جواز الاغتسال في الجاري وإن استدبر الجرية، وكذلك نهيه ﷺ أن يبال في الراكد ومفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه *وكذلك حديث بئر بضاعة عام*"
فالاحتجاج بحديث بضاعة هو أحد الأدلة، واحتجوا بعمومه، لا أنه نص في الماء الجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
    VIEW IN TELEGRAM
  👍4
  ١٠٥٧ /#شرح_الزركشي_على_مختصر_الخرقي: #كتاب_الطهارة #الوضوء_بالماء_المستعمل
جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي:
قول الإمام الزركشي -رحمه الله-: والحق امتناعه.
المسألة في عود الضمير هل يرجع إلى رواية النجاسة فيكون والحق امتناع رواية النجاسة عن الإمام أحمد.
أو والحق امتناع التأويل الذي ذكره القاضي أبو يعلى -رحمه الله-.
أجاب الشيخ د. فهد البراق/ الجواب:
كلا الاحتمالين وارد، ووجه ذلك بيانه بما يلي:
احتمال أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور -وهو الأصل في اللغة-، وهو امتناع التأويل، ومما يؤيد ذلك أن المرداوي -رحمه الله- نقل عن عامة المتأخرين مخالفتهم للقاضي أبي يعلى في تأويله.
✍🏻 قال في الإنصاف ط. الفقي (1 / 36):
اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي إثْبَاتِ رِوَايَةِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ [يعني المستعمل] فَأَثْبَتَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْبَقَاءِ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَعَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَلَيْسَتْ فِي الْمُغْنِي. وَنَفَاهَا الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ كَلَامِ أَحْمَدَ وَتَأَوَّلَاهَا. وَرَدَّ عَلَيْهِمْ ابْنُ عَقِيل وغيره.
والاحتمال الآخر -اختاره شيخنا الميمان- أنه يعود إلى نفي رواية النجاسة عن الإمام أحمد، ومما قد يصلح مؤيدًا لهذا الاحتمال أن نفي هذه الرواية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والزركشي كثيرًا ما يوافق ابن تيمية في اختياراته، ولعل هذا منها.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي:
"لأن في الصحيحين «أنه ﷺ توضأ وصب على جابر من وضوئه» والأصل المساواة، (وعن أحمد) رحمه الله رواية أخرى أنه نجس، نص عليها، وتأولها القاضي وبعد ابن عقيل تأويله، والحق امتناعه و(عنه) رواية ثالثة: أنه باق على طهوريته."
قول الإمام الزركشي -رحمه الله-: والحق امتناعه.
المسألة في عود الضمير هل يرجع إلى رواية النجاسة فيكون والحق امتناع رواية النجاسة عن الإمام أحمد.
أو والحق امتناع التأويل الذي ذكره القاضي أبو يعلى -رحمه الله-.
أجاب الشيخ د. فهد البراق/ الجواب:
كلا الاحتمالين وارد، ووجه ذلك بيانه بما يلي:
احتمال أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور -وهو الأصل في اللغة-، وهو امتناع التأويل، ومما يؤيد ذلك أن المرداوي -رحمه الله- نقل عن عامة المتأخرين مخالفتهم للقاضي أبي يعلى في تأويله.
✍🏻 قال في الإنصاف ط. الفقي (1 / 36):
اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي إثْبَاتِ رِوَايَةِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ [يعني المستعمل] فَأَثْبَتَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْبَقَاءِ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَعَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَلَيْسَتْ فِي الْمُغْنِي. وَنَفَاهَا الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ كَلَامِ أَحْمَدَ وَتَأَوَّلَاهَا. وَرَدَّ عَلَيْهِمْ ابْنُ عَقِيل وغيره.
والاحتمال الآخر -اختاره شيخنا الميمان- أنه يعود إلى نفي رواية النجاسة عن الإمام أحمد، ومما قد يصلح مؤيدًا لهذا الاحتمال أن نفي هذه الرواية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والزركشي كثيرًا ما يوافق ابن تيمية في اختياراته، ولعل هذا منها.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
    VIEW IN TELEGRAM
  ١٠٥٨ /#كشاف_القناع: #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع:
لم يتضح لي وجه رد الإمام البهوتي عن الإشكال
أجاب الشيخ أحمد الجماز/ الجَوابُ وباللهِ التَّوفيقُ:
دَفَعَ الشيخُ مَنصورٌ، رحمه الله، ذَلِكَ الإشكالَ في المَسأَلَتَينِ بالقاعدَةِ المعروفَةِ: "اليَقِينُ لا يَزُولُ بالشَّكِّ" ففَرَّقَ بَينَ المَسأَلَتَينِ علَى النَّحوِ التَّالِي:
ففي المسألَةِ الأُولَى، وهِي: هل خَلوَةُ الخُنثَى تُؤثِّرُ، فتَمنَعُ رَفعَ حَدَثِ الرَّجُلِ؟
قرَّرَ الشَّيخُ: عدَمَ التَّأثِيرِ، كمَا هُوَ المَذهَبُ؛ لأنَّ اليَقِينَ طَهارَةُ المَاءِ، فلا نَنتَقِلُ عنهَا لِمُجرَّدِ الاحتِمَالِ بأنْ يَكُونَ الخُنثَى- الذي خَلَا بالمَاءِ الطَّهُورِ- امرَأَةً، وهذَا الاحتِمَالُ هُوَ بِمثابَةِ الشَّكِّ.
ثم مثَّلَ لذلِكَ بأنَّنَا لا نَنتَقِلُ عَن طَهارَةِ الأَعيَانِ إلى نَجاسَتِها لمُجرَّدِ الشَّكِّ في النَّجاسَةٍ؛ لأنَّ اليَقِينَ لا يَزُولُ بالشَّكِّ.
وأمَّا في المَسألَةِ الأُخرَى، وهِي: هَل خَلوَةُ المَرأَةِ تُؤثِّرُ، فتَمنَعُ رَفعَ حَدَثِ الخُنثَى؟
فقَرَّرَ الشَّيخُ التَّأثِيرَ، كمَا هُوَ المَذهَبُ؛ لأنَّ اليَقِينَ حِينَئِذٍ المَنعُ مِن الطَّهارَةِ بمَا خَلَتْ بهِ المَرأَةُ بالنِّسبَةِ للرَّجُلِ، فلا يُمكِنُ الانتِقَالُ عن هذَا الأَصلِ لِمُجرَّدِ احتِمَالِ أن يكونَ الخُنثَى امرَأَةً، وذَلِكَ بمثَابَةِ الشَّكِّ في مُقابَلَةِ اليَقِينِ.
ثُمَّ مَثَّلَ لذلِكَ بقَولِهِ: "كمَن تَيقَّنَ الحَدَثَ وشكَّ في الطَّهارَةِ". إذ الأَصلُ حِينَئذٍ بَقَاءُ الحَدَثِ. والله أعلَم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع:
"فإن قلت: فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطًا لاحتمال أن يكون امرأة؟ قلت: لا نمنع بالاحتمال، كما لا ننجس بالشك. وهنا المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل، والخنثى يحتمل أن يكون رجلًا، فمنعناه منه كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة."
لم يتضح لي وجه رد الإمام البهوتي عن الإشكال
أجاب الشيخ أحمد الجماز/ الجَوابُ وباللهِ التَّوفيقُ:
دَفَعَ الشيخُ مَنصورٌ، رحمه الله، ذَلِكَ الإشكالَ في المَسأَلَتَينِ بالقاعدَةِ المعروفَةِ: "اليَقِينُ لا يَزُولُ بالشَّكِّ" ففَرَّقَ بَينَ المَسأَلَتَينِ علَى النَّحوِ التَّالِي:
ففي المسألَةِ الأُولَى، وهِي: هل خَلوَةُ الخُنثَى تُؤثِّرُ، فتَمنَعُ رَفعَ حَدَثِ الرَّجُلِ؟
قرَّرَ الشَّيخُ: عدَمَ التَّأثِيرِ، كمَا هُوَ المَذهَبُ؛ لأنَّ اليَقِينَ طَهارَةُ المَاءِ، فلا نَنتَقِلُ عنهَا لِمُجرَّدِ الاحتِمَالِ بأنْ يَكُونَ الخُنثَى- الذي خَلَا بالمَاءِ الطَّهُورِ- امرَأَةً، وهذَا الاحتِمَالُ هُوَ بِمثابَةِ الشَّكِّ.
ثم مثَّلَ لذلِكَ بأنَّنَا لا نَنتَقِلُ عَن طَهارَةِ الأَعيَانِ إلى نَجاسَتِها لمُجرَّدِ الشَّكِّ في النَّجاسَةٍ؛ لأنَّ اليَقِينَ لا يَزُولُ بالشَّكِّ.
وأمَّا في المَسألَةِ الأُخرَى، وهِي: هَل خَلوَةُ المَرأَةِ تُؤثِّرُ، فتَمنَعُ رَفعَ حَدَثِ الخُنثَى؟
فقَرَّرَ الشَّيخُ التَّأثِيرَ، كمَا هُوَ المَذهَبُ؛ لأنَّ اليَقِينَ حِينَئِذٍ المَنعُ مِن الطَّهارَةِ بمَا خَلَتْ بهِ المَرأَةُ بالنِّسبَةِ للرَّجُلِ، فلا يُمكِنُ الانتِقَالُ عن هذَا الأَصلِ لِمُجرَّدِ احتِمَالِ أن يكونَ الخُنثَى امرَأَةً، وذَلِكَ بمثَابَةِ الشَّكِّ في مُقابَلَةِ اليَقِينِ.
ثُمَّ مَثَّلَ لذلِكَ بقَولِهِ: "كمَن تَيقَّنَ الحَدَثَ وشكَّ في الطَّهارَةِ". إذ الأَصلُ حِينَئذٍ بَقَاءُ الحَدَثِ. والله أعلَم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
    VIEW IN TELEGRAM
  👍1
  ١٠٥٩ /#الروض_المربع: #كتاب_الطهارة #الحيض
جاء في الروض المربع:
قال ابن قاسم في الحاشية: كصلاة وطواف واعتكاف ونحوها..
الذي فهمته انه يعتبر حيض فتعيد ما صامت فيه او طافت لانه كان للاحتياط، وما اشكل علي هو كيف تعيد الصلاة والمعلوم ان الحائض لا اعادة صلاة عليها.
أجاب الشيخ د. أحمد الحيد/ يمكن حمله على ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، كما لو نذرت امرأة أن تصلي ركعتين يوم الجمعة، فلما صلت تبين لها أنها حائض وقتها، فصلاتها تلك لاتصح، ويلزمها قضاء تلك الصلاة، وأما صلاة الفرض فلا تقضى إجماعا كما قال المؤلف قبلها، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في الروض المربع:
"فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض"
قال ابن قاسم في الحاشية: كصلاة وطواف واعتكاف ونحوها..
الذي فهمته انه يعتبر حيض فتعيد ما صامت فيه او طافت لانه كان للاحتياط، وما اشكل علي هو كيف تعيد الصلاة والمعلوم ان الحائض لا اعادة صلاة عليها.
أجاب الشيخ د. أحمد الحيد/ يمكن حمله على ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، كما لو نذرت امرأة أن تصلي ركعتين يوم الجمعة، فلما صلت تبين لها أنها حائض وقتها، فصلاتها تلك لاتصح، ويلزمها قضاء تلك الصلاة، وأما صلاة الفرض فلا تقضى إجماعا كما قال المؤلف قبلها، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
    VIEW IN TELEGRAM
  👍1
  