group-telegram.com/merrath/1739
Last Update:
عورة المرأة أمام المرأة..
وفي المسألة قول ثالث نرى أنه أحوط الأقوال وأبعدها عن الريبة والفتنة فضلا عن أنه يتماشى مع ظاهر القرآن، وهو أن عورة المرأة عند أختها المسلمة هو ما يظهر غالبا أي مواضع الزينة، تماما كالذي تظهره المرأة عند محارمها، فقد قارن الله النساء في الآية بالمحارم، فاستدل به من قال باستوائهم فيما يجوز أن تظهره المرأة أمامهم، قال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء {النور : 31 }
وقد رجح هذا القول جمع من محققي العلماء.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت ، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت) ، كما قال تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) {النور:31} وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاواه: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثيابا قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كان ساترا من الكف كف اليد إلى كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلى أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار. انتهى
إسلام ويب
BY ميرَاث المَرأَة
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/merrath/1739