group-telegram.com/athar_fawaid_1436/3762
Create:
Last Update:
Last Update:
باب اختلافهم في التكبير في أدبار الصلوات أيام مني
قال #ابن_المنذر (ت. ٣١٨ هـ) في «الإشراف» :
واختلفوا في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبر أيام مني ووقت قطعه.
فكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس يقولون: يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ثم يقطع، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد.
وقال ابن مسعود، وعلقمة، والنخعى، والنعمان: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.
وروينا عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع في الظهر من يوم النحر.
وقال يحيى الأنصاري: السنة عندنا أن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يكبر الظهر ثم يمسك.
وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وفيه قول سادس: وهو أن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، هذا قول مالك، والشافعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.
وفيه قول سابع: وهو أن التكبير في الأمصار يوم عرفة بعد الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق، روينا ذلك عن ابن عباس، وسعيد ابن جبير.
روى ذلك عن الزهري خلاف القول الأول.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال: التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول.
وفيه قول تاسع: حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة، واستحسنه ثم قال: أهل يبتدؤون بالتكبير يوم النحر، قم من صلاة الظهر لأنهم يقطعون التلبية عند رمى الجمرة يأخذون في التكبير، وأهل الأمصار يبتدؤن غداة عرفة.ومال أبو ثور إلى هذا القول.
وفيه قول عاشر: اختلف فيه عن أبي وائل، روينا عنه أنه قال: كقول يحيى الأنصاري، والقول الآخر: أنه يكبر من يوم عرفة من صلاة الظهر يعني من يوم النحر.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
BY آثار وفوائد
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/athar_fawaid_1436/3762