group-telegram.com/abuali515/2378
Last Update:
فهل قوله أيضاً بإسقاط الحد على سارق كل رطبٍ من الأطعمة حتى لو بقيت قطرة عسلٍ أو ماءٍ في حب ذهب فسرقه سارقٌ لم يقطع لأجلها !؟.))
📚ترتيب المدارك / القاضي عياض بن موسى اليحصبي (القرن السادس هـ) / الجزء ١ / الصفحتان ٩٨ - ٩٩
قال العمراني:
((وقال أبو حنيفة وأصحابه: (إذا حلف بالعلم.. لم يكن يميناً ، وإذا حلف بكلام الله أو بالقرآن.. لم يكن يميناً ) . فمنهم من قال: لأن أبا حنيفة كان يقول: (القرآن مخلوق).
ومنهم من قال: لم يكن يقول: القرآن مخلوق، وإنما لم تجر العادة بالحلف به.
دليلنا : ما روى ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «القرآن كلام الله، وليس بمخلوق» . وإذا كان غير مخلوق كان صفةً من صفات الذات، كعظمة الله، وجلاله.))
📚البيان في مذهب الإمام الشافعي / أبو الحسين العمراني (القرن السادس هـ) الجزء ١٠ / الصفحة ٤٩٩
قال ابن الجوزي:
((يوسف بن علي، أبو القاسم الزنجاني الفقيه.
تفقه على أبي إسحاق، وبرع في الفقه، وكان من أهل الدين.
أَنْبَأَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يُوسُفَ بْنَ عَلِيٍّ الزَّنْجَانِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا إِسْحَاقَ بْنَ عَلِيِّ ابن الفيروزآبادي، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاضِي أَبَا الطَّيِّبِ يَقُولُ: كُنَّا فِي حَلَقَةِ النَّظَرِ بِجَامِعِ الْمَنْصُورِ فَجَاءَ شَابٌّ خُرَاسَانِيٌّ فَسَأَلَ مَسْأَلَةَ الْمُصَرَّاةِ وَطَالَبَ بِالدَّلِيلِ، فَاحْتَجَّ الْمُسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْوَارِدِ فِيهَا، فَقَالَ الشَّابُّ وَكَانَ خَبِيثًا: أَبُو هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ، قَالَ الْقَاضِي: فَمَا اسْتَتَمَّ كَلامَهُ حَتَّى سَقَطَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ سَقْفِ الْجَامِعِ فَوَثَبَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا، وَهَرَبَ الشَّابُّ مِنْ يَدِهَا فَلَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ.))
📚المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / عبد الرحمن إبن الجوزي (القرن السادس هـ) / الجزء ١٧ / الصفحة ١٠٦
قال النووي:
((هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنِ ِإِنْتِبَاذِ الْخَلِيطَيْنِ وَشُرْبِهِمَا وَهُمَا تَمْرْ وَزَبيبٌ أَوْ تَمْرٌ وَرُطَبٌ أَوْ تَمْرٌ وَبُسْرٌ أَوْ رُطَبٌ وَبُسْرٌ أَوْ زَهْوٌ وَوَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَنَحْوُ ذَلِكَ . قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ : سَبَبُ الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَّ الْإِسْكَارَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ فَيَظُنُّ الشَّارِبُ أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا وَيَكُونُ مُسْكِرًا ،
وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ أَنَّ هذا النَهْيَ لِكَراهَةِ التَنْزِيهِ وَلا يَحْرُمُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ العُلَمَاءِ . وَقَالَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ : هُوَ حَرَامٌ . وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ وَأَبو يُوسُفَ - في رِوَايَةٍ عَنْهُ - : لا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ مَا حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مَخْلُوطًا . وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا : مُنَابَذَةٌ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ فَقَدْ ثَبَتَتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَكْرُوهًا . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَخْتَصُّ بِالشُّرْبِ أَمْ يَعُمُّهُ وَغَيْرَهُ ؟وَالأَصَحُّ التَّعْمِيمُ ، وَأَمَّا خَلْطُهُمَا فِي الإِنْتِبَاذِ بَلْ فِي مَعْجُونٍ وَغَيْرِهِ فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.))
📚شرح صحيح مسلم / يحيى بن شرف النووي (القرن السابع هـ) / الجزء ١٣ / الصفحات ١٥٤ - ١٦٥
قال ابن تيمية:
((فَإِنَّ فَتْوَى مِنْ مُفْتٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِرَأْيٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ أَضَرُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَإِنَّ مَذَاهِبَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَدْ اشْتَهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَرُدُّهَا وَاسْتَفَاضَتْ، وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ مَقْمُوعُونَ فِي الْأَمْرِ الْغَالِبِ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْفُتْيَا فَإِنَّ أَدِلَّتَهَا مِنْ السُّنَّةِ قَدْ لَا يَعْرِفُهَا إلَّا الْأَفْرَادُ وَلَا يُمَيِّزُ ضَعِيفَهَا فِي الْغَالِبِ إلَّا الْخَاصَّةُ، وَقَدْ يَنْتَصِبُ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ مِمَّنْ يُخَالِفُهَا كَثِيرٌ.))
📚الفتاوى الكبرى / أحمد إبن تيمية الحراني (القرن الثامن هـ) / الجزء ٦ / الصفحة ١٤٤
BY قناة || أبي علي الحنبلي
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/abuali515/2378