Telegram Group Search
١٠٤٠/ #الروض_المربع : #كتاب_الصلاة
جاء في الروض المربع:

"(أَرْكَانُهَا)، أي: أركانُ الصَّلاةِ: أربعةَ عَشَرَ"


الفقهاء يعدون أركان الصلاة ١٤ ركنا كما في الزاد وغيره
ويذكرون من الأركان الرفع من الركوع والرفع من السجود
فهل الانخفاض إلى السجود سواء من القيام أو من الجلسة بين السجدتين تكون من الأركان؟
ولماذا لم يذكروها..


الجواب/
بعد بحث في كتب الأصحاب وسؤال أيضا وجدت - حسب بحثي القاصر - أن الأصحاب لم يتطرقوا لذكر لركنيته، لكنهم أيضا ذكروا أمرا مهما وهو أن المصلي حين انخفاضه للسجود إما من قيام أو من الجلوس أن ينوي بذلك ولا يكون مجردا من قصد.
قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: "تتمة" إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع، ثم انقلب ساجدًا لم يجزئه سجوده، حتى ينويه، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها، وإن سقط منه ساجدًا، أجزأه بغير نية؛ لأنه على هيئتها، فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه، قال ابن تميم وغيره: ولا تبطل صلاته". اهـ كلامه رحمه الله، فيفهم من الكلام السابق اشتراط النية لهذا الفعل، والمسألة ما تزال تحتاج إلى بحث، والله أعلم.



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
١٠٤١/ #الجامع_لعلوم_الإمام_أحمد : #كتاب_الغصب #أحكام_الغصب
جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد:

"قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه الرجل يبيع على الطريق؟
قال: لا ينبغي له أن يبيع علي طريق المسلمين شيئًا، يكرهه جدًا.
«مسائل ابن هانئ» (١١٧٨)"


لو توضحون مقصود الإمام أحمد بـ"الطريق" الذي يُكره فيه البيع؟


أجاب الشيخ د. فهد البراق/
الطريق المقصود هو الطريق النافذ المشترك الذي ينتفع به المارة من المسلمين، ولذا نص أحمد -وغيره- على نفي عدالة من زاد في حائطه، أو كنيفه شيئًا يصل إلى طريق المسلمين، وكذلك منع من بناء بئر -ولو كان نفعها للمسلمين- على الطريق، بل سئل عن الصلاة في المسجد الذي بني على الطريق فمنع من ذلك، بل روي عنه الرجوع للصلاة في البيت امتناعًا عن الصلاة في المساجد التي تبنى على طرقات المسلمين، ومجمل القول:
أن النهي عائد إلى أن الطريق نفعها مختص بالمارة، وفعل شيء يخالف هذا الاختصاص أو جزءًا منه ممنوع.
وفي الجامع نفسه ما يوضّح مراد الإمام في هذه الرواية؛ ففي الجامع لعلوم الإمام أحمد (9 / 537):
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يقول: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق؛ يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم.
قال أبو بكر المروذي: بلغني أن أبا عبد اللَّه سُئل: عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟
قال: ما هذا بعدل.
فاتضح بهذه النقول المراد من الطريق، وهو الطريق النافذ المشترك.
لكن حمله الأصحاب على من يضر الناسَ جلوسه؛ قال ابن قدامة في المغني:
ويجوزُ الارْتِفاقُ بالقُعُودِ في الواسِعِ من ذلك لِلْبَيْعِ والشِّرَاءِ، على وَجْهٍ لا يُضَيِّقُ على أحدٍ، ولا يَضُرُّ بالمارَّةِ؛ لِاتِّفَاقِ أهْلِ الأمْصارِ في جَمِيع الأعْصارِ على إقْرَارِ الناس على ذلك، من غيرِ إنْكارٍ، ولأنَّه ارْتِفاقٌ مُبَاحٌ من غيرِ إضْرَارٍ، فلم يُمْنَعْ منه، كالاجْتِيَازِ، قال أحمدُ، في السَّابِقِ إلى دَكَاكِينِ السُّوقِ غُدْوَةً: فهو له إلى اللَّيْلِ. وكان هذا في سُوقِ المَدِينةِ فيما مَضَى. وقد قال النبيُّ ﷺ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»…
وليس له البِنَاءُ لا دَكّةً ولا غيرَها؛ لأنَّه يُضَيِّقُ على الناسِ، ويَعْثُرُ به المارَّةُ باللَّيْلِ، والضَّرِيرُ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ، ويَبْقَى على الدَّوَامِ، فربما ادَّعَى مِلْكَه بِسَبَبِ ذلك. …
وإن قَعَدَ وأطَالَ، مُنِعَ من ذلك؛ لأنَّه يَصِيرُ كالمُتَمَلِّكِ، ويَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيه غيرُه في اسْتِحْقاقِه. ويَحْتَمِلُ أن لا يُزَالَ؛ لأنَّه سَبَقَ إلى ما لم يَسْبِقْ إليه مُسْلِمٌ.…
وإن كان الجالس يُضَيِّقُ على المارَّةِ، لم يَحِلَّ له الجُلُوس فيه، ولا يَحِلُّ للإِمَامِ تَمْكِينُه بعِوَضٍ، ولا غيرِه. قال أحمدُ: ما كان يَنْبَغِى لنا أن نَشْتَرِىَ من هؤلاءِ الذين يَبِيعُونَ على الطَّرِيقِ. قال القاضِى: هذا مَحْمُولٌ على أنَّ الطَّرِيقَ ضَيِّقٌ، أو يكونُ يؤْذِى المارَّةَ.
وفي الغاية:
وَلَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ - (إقْطَاعُ جُلُوسٍ) لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (بِطَرِيقٍ وَاسِعَةٍ وَرِحَابٍ) مُتَّسِعَةٍ (غَيْرَ مَحُوطَةٍ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُبَاحُ الْجُلُوسُ فِيهِ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ، فَجَازَ إقْطَاعُهُ كَالْأَرْضِ الدَّارِسَةِ، وَيُسَمَّى إقْطَاعُ إرْفَاقٍ، (مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ)، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلِسَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ فَضْلًا عَمَّا فِيهِ مضرة.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٢/ #أحكام_أهل_الملل_والردة : #كتاب_الزكاة #مدخل
جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال:

"قلت لأبي عبد الله: الوالي قبلنا يدع لي خراجا أقبله؟ قَالَ لي:لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه، يعني: أمير المؤمنين، كان هذا.فأما من دونه فلا"



إن كان الخراج هو للمسلمين كيف لأمير المؤمنين أن يدعه؟ أليس هذا في الصلح أن له ذلك؟


أجاب الشيخ د. عبدالله القاضي/
قال الإمام الموفق في المقنع: "وإن رأى ‌الإمام المصلحة في ‌إسقاط ‌الخراج" أو تخفيفه "عن إنسان جاز"، قال في الشرح: "لأنه فيء؛ فكان النظر فيه إلى الإمام، ولأنه لو أخذ الخراج وصار في يده جاز له أن يخص به شخصا إذا رأى المصلحة فيه؛ فجاز له تركه بطريق الأولى".
تضمن هذا: أن إسقاط الإمام للخراج عن أحد أو تخفيفه مشروط بالنظر والمصلحة للمسلمين، وليس تشهّيا أو هوى، وإذا كان كذلك فلا غرابة في أن يكون للإمام الاجتهاد فيما يعود إلى المصلحة، كسائر تصرفاته.

ويوضح هذا ما في المنتهى وشرحه، قال: "(وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه) أي الخراج (عمن له) أي الإمام (وضعه فيه) ممن يدفع عن المسلمين وفقيه ومؤذن ونحوه (جاز) له إسقاطه عنه؛ لأنه لا فائدة في أخذه منه ثم رده إليه"، فبيّن أن من يوضع عنه الخراج هو ممن يستحق أن يُعطى من الخراج، فإسقاطه عنه كإعطائه منه.

وأما قول الإمام أحمد (فأما من دونه فلا) فهو مبني على أن الوالي نائب ووكيل عن الإمام، والوكيل يتقيّد بما وُكّل فيه، فالوالي موكّل بتحصيل الخراج، وليس مأذونا له بالاجتهاد في تخفيفه وإسقاطه.




ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
١٠٤٣/ #حاشية_ابن_قائد : #كتاب_البيع #الشروط_في_البيع
جاء في حاشية ابن قائد على المنتهى:
"قوله: (ما لم ... إلخ) أي: مدة عدم كونهما من مقتضاه أو مصلحته؛ بأن يكونا من النوع الثالث، أو أحدهما منه، والآخر من الأولين، فيبطل البيع بذلك، بخلاف ما إذا كانا كلاهما من مقتضاه أو مصلحته، أو أحدهما من مقتضاه والآخر من مصلحته، فيصح ذلك ولا يبطل البيع"
أحسن الله إليكم ورضي الله عنكم وزادكم من فضله
- الشروط في العقد الصحيحة ينص الأصحاب على صحتها ولو كثرت في النوعين الأولين دون الثالث الذي إذا تعدد بطل البيع
- وظاهر إطلاقهم صحة تعدد الشروط من الأنواع الثلاثة في عقد واحد على أن يكون النوع الثالث من الشروط مشترطا منه في العقد شرط واحد فقط
- ⁠لكن الشيخ عثمان رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه في التفريعات أعلاه أعمل دلالة المنتهى اللفظية وهو إعمال كأنه يعارض التقرير الحكمي لفروع الباب والله أعلم
- ووجه الإشكال في التفريع الأول:
١-أنه جعل حكم النوع الأول كالنوع الثالث إذا جمع معه رغم أن الأول شرط توكيدي مطلوب بحكم العقد "(ولا أثر له) أي للشرط الذي يقتضيه البيع فوجوده كعدمه" المنتهى بشرح الشيخ منصور رحمه الله
٢-وأما الشرط الذي من مصلحة العقد هو شرط متصل بالمبيع صفة أو توثيقا بخلاف شرط النفع الذي هو خارج عن ماهية المعقود عليه وغير متصل به فما موجب جعل حكمهما واحد حال الاجتماع مع اختلاف حكمهما حال الانفراد فليطرد الحكم أو يفرق.
- وأما التفريع الثاني فهو مشكل أيضا ووجهه
١-أن الشرط من النوع الأول لا يوصف بذلك إلا أن يكون موافقا لحكم البيع ويطلبه البيع بمجرد العقد
٢-والشرط من النوع الثاني نص الأصحاب رحمهم الله على صور له فاسدة وصحح معها العقد؛ جاء في المنتهى وشرحه الشيخ منصور رحمه الله "(وكذا شرط رهن فاسد) كمجهول وخمر (ونحوه) كشرط ضمين أو كفيل غير معين".
ما تقدم تقريره:
في حال خلو نص للمتأخرين يخالفه أو يوافقه ألا ترون أحسن الله إليكم:
أنه يقتضي عدم التسليم للشيخ رحمه الله بما فرع به وأنه خلاف قواعد المذهب في الباب؟

أجاب الشيخ أحمد الجماز
/ الجواب وبالله التوفيق:
يذكر فقهاؤنا رحمهم الله الشروط الصحيحة في البيع، وأنها ثلاثة أنواع :
أحدها: شرط مقتضى البيع. ويذكرون أمثلته.
فهذا إن جمع في العقد منه بين شرطين فأكثر، فهو صحيح، قولا واحدا في المذهب، بلا خلاف، كما ذكره في "الإنصاف". ومن باب أولى: إذا كان منه شرط واحد

الثاني: شرط من مصلحة العقد. ويذكرون أمثلته.
فهذا إن جمع في العقد منه بين شرطين فأكثر، فإنه يصح أيضا، على الصحيح من المذهب، كما قاله في "الإنصاف". ومن باب أولى: إذا كان منه شرط واحد.

فإن جمع في العقد بين شرطين؛ أحدهما من الأول والآخر من الثاني، فصحيح أيضا. قال في «حاشية الخلوتي على المنتهى»: والظاهر: أن مثله ما إذا كان أحدهما من مقتضاه، والآخر من مصلحته. ولم ينبه عليه الشيخ في الحاشية، ولا في الشرح، لظهوره. انتهى

الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع. فإن كان شرطا واحدا، صح، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب، وهو من المفردات. قاله في "الإنصاف"
أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع. فإن كان شرطا واحدا، فالصحيح من المذهب، صحته، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه. ذكر ذلك في "الإنصاف"، على خلاف في المذهب؛ حيث ذكر رواية أخرى بعدم الصحة
وإن جمع في هذا الثالث بفرعيه بين شرطين منه، لم يصح. قال في "المبدع": على الأصح.
ومنه يتبين أن بين فرعي هذا النوع فرقا في المذهب؛ من حيث الصحة وعدمها
قال في "الإنصاف": حكى كثير من الأصحاب، فيما إذا اشترط المشترى نفع البائع في المبيع الروايتين. وقطعوا بصحة شرط البائع نفعا معلوما في المبيع. وفرقوا بينهما؛ بأن في اشتراط نفع البائع جمعا بين بيع وإجارة، فقد جمع بين بيعتين في بيعة، وهو منهي عنه. وأما اشتراط منفعة المبيع، فهو استثناء بعض أعيان المبيع، وكما لو باع أمة مزوجة؛ أو شجرة عليها ثمرة قد بدا صلاحها. انتهى

إذا تبين ذلك، وعرفنا أنه لا يصح الجمع بين شرطين من هذا النوع "الثالث" بفرعيه في عقد البيع، فما الحكم فيما لو جمع بين شرطين؛ أحدهما منه والآخر من الأول أو من الثاني؟ هل يصح ذلك، أم لا؟
هذا هو موضع الإشكال في السؤال؛من حيث نص الشيخ عثمان في "حاشيته" على عدم صحة ذلك، فهل قوله يوافق ما قرره الأصحاب فيما تقدم؟ أم هو رأي انفرد به؟
قال رحمه الله، على قول "المنتهى": "ويبطله جمع بين شرطين ولو صحيحين، ما لم يكونا من مقتضاه، أو من مصلحته"
قال: قوله: "ما لم … إلخ" أي: مدة عدم كونهما من مقتضاه أو مصلحته؛ بأن يكونا من النوع الثالث، أو أحدهما منه، والآخر من الأولين، فيبطل البيع بذلك، بخلاف ما إذا كانا كلاهما من مقتضاه أو مصلحته، أو أحدهما من مقتضاه والآخر من مصلحته، فيصح ذلك، ولا يبطل البيع. انتهى كلامه

=
👍2
=

والجواب: أن يقال إن الشيخ لم يخرج عما قرره الأصحاب، مما تقدم في النوع الثالث، غير أنه انفرد بتفريع هذه المسألة، فنص عليها تصريحا، بخلاف غيره ممن اقتصر على ذكر أصلها، وهذا مما يدل على دقة نظره وبراعة استنباطه؛ إذ استخلص من تقييد "المنتهى" جواز الشرطين في النوعين الأول والثاني، بقوله: "ما لم يكونا من مقتضاه أو من مصلحته" : أن اجتماع شرطين خارجين عن مقتضى البيع أو مصلحته، أو كون أحدهما خارجا عن ذلك، موجب لإبطال العقد. فما دام أن العقد اشتمل على مسمى الشرطين الصحيحين أيا كانا، مما لم يستثنى، فقد دخلا في عبارة "المنتهى".

لقد نظر عثمان إلى قصر الاستثناء على المذكور فقط، وهو الخبير بدلالات عبارات "المنتهى"، فكأنه يقول: لو أن "المنتهى" أراد جواز دخول شرط معهما من غيرهما لقال : " ما لم يكن أحدهما من مقتضاه أو من مصلحته"، أو عبارة نحوها.
لم ينظر رحمه الله في مدلولات الشروط؛ من حيث القوة والضعف، وأن الشرط إذا كان من مقتضى البيع فوجوده كعدمه فلا تأثير له، أو إذا كان من مصلحته فله تعلق بالمبيع وصفته، ونحو ذلك، بل نظر إلى مسمى الشرط ومن أي الأنواع هو، فبنى الحكم عليه.

وأما ما ذكره السائل من أن "ظاهر إطلاقهم صحة تعدد الشروط من الأنواع الثلاثة في عقد واحد، على أن يكون من النوع الثالث شرط واحد فقط" فغير مسلم؛ بل إن ظاهر كلامهم يفيد عدم صحة الجمع بين الشرطين مطلقا، سواء كانا صحيحين أو فاسدين، ونصوا – كما في "المقنع" وغيره – بقولهم: "وإن جمع بين شرطين لم يصح"، وهذا إطلاق يفيد العموم. بل قال القاضي أبو يعلى في «المجرد»: ظاهر كلام أحمد، أنه متى شرط في العقد شرطين، بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته. أخذا من ظاهر الحديث، وعملا بعمومه.
قال في "الشرح الكبير": والذي ذكره القاضي في «المجرد» بعيد.
ولذلك قيد في "المنتهى" وغيره بما استثنى بقوله: "ما لم يكونا من مقتضاه أو من مصلحته"

وأما قول السائل: أن عثمان جعل حكم النوع الأول كالنوع الثالث إذا جمع معه ...إلخ
فنقول- كما تقدم- بأنه لم ينظر إلى مدلول الشرط، وإنما نظر إلى مسماه وكونه شرطا جمع مع غيره، والإبطال لم يحصل بشرط النوع الأول أو الثاني، وإنما بشرط النوع الثالث لما جمع معه غيره

وأما ما أشكل في التفريع الثاني؛ من أن الشرط من النوع الأول لا يوصف بذلك، إلا أن يكون موافقا لحكم البيع، ويطلبه البيع بمجرد العقد، والشرط من النوع الثاني نص الأصحاب رحمهم الله على صور له فاسدة، وصحح معها العقد؟
فقد أجاب على ذلك الشيخ عثمان في قوله: قوله: "ما لم يكونا من مقتضاه … إلخ" الظاهر: أن محله إذا كان الشرطان اللذان من مقتضاه أو مصلحته صحيحين، أما لو كانا فاسدين، فالظاهر: بطلان العقد بجمعهما. انتهى
ومنه نعلم أنه ليس كل شرط من مقتضى البيع أو مصلحته يكون صحيحا، وإنما مرادهم بالصحة صحة ذلك في الجملة، وقد ذكروا صورا كثيرة تخرج الشرط عن صحته، ليس هذا موطن ذكرها.
هذا ما اتضح لنا في هذه المسألة، نسأل الله التوفيق والسداد.

والله أعلم


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
١٠٤٤/ #طبقات_الحنابلة : #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في طبقات الحنابلة:
"وسئل أبو بكر الخلال عن طير وقع فى قدر؟ فقال: إن كانت القدر تغلى فاللحم وما فيها يجتذب النجاسة، فيهراق كله. وإن كانت قد هدأت غسل اللحم وما فيها، وأهريق المرق"

المسألة غير واضحة، كأن الفتيا واحدة أن يتخلص من المرق!؟


أجاب الشيخ أحمد الجهني/
بينهما فرق
وصورة المسألة في طير وقع في قدر، وفيه لحم ومرق.
وجواب الخلال فيه أن المسألة لها حالتان
الأولى: إذا كان القدر يغلي، فهنا يريق المرق واللحم يصبح نجسًا أيضًا؛ لأنه يجتذب ويتشرب النجاسة.
والحالة الثانية: إذا كان القدر لا يغلي فالمرق ينجس، واللحم يغسله بماء طهور ويكون طاهرًا.





ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٥/ #حواشي_الإقناع : #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في حواشي الإقناع:

"حواشي الاقناع للبهوتي(1/58): فتلخص أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد إصابته، ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله، فإن قلت: الوارد بمحل التطهير طهور يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام متصلا فهلا كان المغموس فيه كذلك؟ قلت: إذا كان واردا فهو طهور؛ للمشقة، بخلاف المورود كما في الملاقي النجاسة. اه
قال النجدي في حاشية المنتهى(1/16): أقول: لا يخلو كلامه من تنافر حيث جعله أولا كالوارد وثانيا من المورود... اه"



عندي جواب على ما قاله النجدي أود أن أعرضه عليكم لتصححوا لي بارك الله فيكم.
قلت: كلام الشيخ منصور ـرحمه الله ـ غير متنافر، فيمكن أن يقال: إنه جعله كالوارد أولا بجامع أن كلًا منهما يصير مستعملا بانفصاله، ويرفع الحدث بمجرد الإصابة، فإن قيل: يلزم عليه أن يكون مثله في كونه باقيا على طهوريته حال بقاءه على محل التطهير، فالجواب: بل إن الأصل في الوارد على محل التطهير أنه يُسلب الطهورية كما في مسألة المنغمس، ولكنا للمشقة جعلناه في هذه الحال طهور، فلهذا خالفت مسألة المنغمس مسألة الوارد، وكانت حينئذ (في هذه الجزئية) موافقة للمورود، بل هي من المورود، لعدم المشقة فيهما، فشابه الماءُ المنغمَس فيه كلتا المسألتين دوارانا مع العلة.


الجواب/
ما ذكره البهوتي رحمه الله صحيح.
وذلك أنه قد تتفق مسألتان في العلة، لكن يتخلف حكم أحدهما لمانع؛ كالمشقة.
وذلك؛ كهذه المسألة.
ومن نظائرها: قولهم أن (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في اعتباره من الربا)، ولذلك حرموا المزابنة.
لكنهم استثنوا العرايا مع وجود العلة، وذلك من أجل الحاجة.
والله أعلم




ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
١٠٤٦/ #المبدع: #كتاب_المناسك #الفدية
جاء في المبدع شرح المقنع:

"والفرق: بأن الحالق وما في معناه(*) لا يمكن تلافي ما فعله، بخلاف اللابس والمتطيب والمغطي رأسه، فإنه يمكنه ذلك بإزالته، وفيه نظر؛ لأن ما مضى لا يمكن تلافيه.اه
أصل هذا في "الفروع" ٥٤١/٥.
-------------------------------------------------------------------
(*)كالتقليم، والوطء، والقتل."



أسألكم بيان وجه النظر هنا في عبارة "المبدع"؟


أجاب الشيخ د. أحمد الحيد/
من المعلوم في المذهب أن هناك محظورات تسقط بالجهل والنسيان، وأخرى لا تسقط، وضابط المذهب في هذا:
- أن ما كان فيه إتلاف فإنه لا يسقط بالجهل والنسيان، وهي أربعة: الوطء، والصيد، والتقليم، والحلق؛ قال في الكشاف مبينا وجه الإتلاف فيها: "قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب... ويلحق بالحلق: التقليم بجامع الإتلاف".
- وما ليس فيه إتلاف فإنه يسقط بالجهل والنسيان، وهي ثلاثة: لبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس.
والقول بالتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف هو الصحيح في المذهب وعليه أكثر الأصحاب، لكن عن الإمام أحمد روايات أخرى في المسألة، منها ما وقع السؤال عنه: وهي القول بوجوب الكفارة في الجميع، سواء كان عامدا أو غير عامد، وهذه الرواية نصرها القاضي وأصحابه؛ لأنه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده وسهوه، كقتل الصيد والحلق، وناقشوا القول بالتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف: بأن التطيب والتغطية ولبس المخيط محظور قد وقع وانتهى كذلك فلا يمكن تلافيه، فإذا تطيب مثلا جاهلا أو ناسيا ساعة أو ساعتين فقد حصل له الترفه بهذا الطيب في تلك المدة، فلا يمكن تلافي ما مضى من ترفه في هذا الوقت، وهذا هو وجه النظر في عبارة "المبدع" وغيره، والله أعلم.



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٧/ #المبدع : #كتاب_الطهارة #الحيض
جاء في االمبدع:

"وَتَارَةً يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا، وَذَلِكَ فِي حَالَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ بِضَمِّهِ إِلَى الدَّمِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا تَكَرَّرَ جعلناهما حيضة وَاحِدة يُلَفَّقُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، وَيَكُونُ الطُّهْرُ الَّذِي بَيْنَهُمَا طُهْرًا فِي خِلَالِ الْحَيْضَةِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَرَأَتْ مِنْهَا خَمْسَةً دَمًا، وَطَهُرَتْ خَمْسَةً، ثُمَّ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا، فَلَوْ رَأَتِ الثَّانِيَ سِتَّةً أَوْ أَكْثَرَ، امْتَنَعَ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ."



لماذا جعلت حيضة واحدة مع أن أقل الطهر بين حيضتين ١٣ يوما وهنا الطهر لم يتجاوز ٥ أيام؟
وهل هناك ضابط يتضح من خلاله متى نجعل أقل الطهر بين الحيضتين ١٣ يوما؟


أجاب الشيخ أحمد الجماز/
الجوابُ وباللهِ التَّوفيقُ:
المَسأَلَةُ التي يتكلَّمُ عنها في "المبدع"، هي مسألَةُ "المُلَفِّقَةِ"، وهِيَ التي طَهُرَت في أثنَاءِ عادَتها، ثمَّ عاوَدَها الدَّمُ بعدَ العادَةِ؛ ما حُكمُ الدَّمِ الثَّاني؟ هَل يُضَمُّ إلَى الدَّمِ الأوَّلِ فَيَكُونَ الجَمِيعُ حَيضَةً واحِدَةً؟ أو يُعتَبرُ حَيضَةً أُخرَى؟
ذكَرَ في "المبدع" كمَا تقدَّم أنَّهُ إنْ أمْكَنَ كَوْنُ الدَّمِ العائِدِ حَيضًا، فهُوَ حَيضٌ، ويُتَصَوَّرُ ذلك في حالين. ذُكِرَ في السُّؤَالِ أحَدُهُمَا معَ مِثالِهِ

ووَجهُ الإشكَالِ: لِمَاذَا جُعِلَت حَيضَةً واحِدَةً معَ أنَّ أقَلَّ الطُّهرِ بَينَ حَيضَتَينِ ١٣ يومًا، وهُنَا الطُّهرُ لم يَتجاوَز ٥ أيَّامٍ؟

فيُقالُ: إنَّ مُرادَهُم بِأَقَلِّ الطُّهرِ هُوَ ما يَكُونُ بَينَ الحَيضَتَينِ، لا الطُّهرُ الَّذي يَكُونُ خِلَالَ حَيضَةٍ واحِدَةٍ، فهَذِه مَسأَلَةٌ وتِلكَ أُخرَى يَذكُرُونَهَا أوَّلَ "بابِ الحَيض"

فأقَلُّ الطُّهرِ خِلَالَ الحَيضَةِ الوَاحِدَةِ في المَذهَبِ: سَاعَةٌ . والرِّوَايَةُ الأُخرَى: أقلُّهُ: يَومٌ. وقد ذَكَر في "المبدع" المَسأَلَةَ قَبلَ صَفحَةٍ واحِدَةٍ عمَّا نُقِلَ في السُّؤالِ، عِندَ قَولِ "المقنع": "وَإِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا؛ اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ"

فلَو كَانَ الطُّهرُ في المِثَالِ ثَلاثَةَ عشَرَ يَومًا والدَّمُ قَبلَهُ خَمسَةَ أيَّامٍ لاعتُبِرَ الدَّمُ العَائِدُ حَيضَةً أُخرَى، وهو ما ذكره صاحب المبدع في الحال الثاني حيث قال: "والثَّاني: أن يَكونَ بَينهُمَا أقَلُّ الطُّهرِ، وكُلٌّ مِنَ الدَّمَيْن يصلُح حَيضًا بمُفرَدِهِ؛ كيَومٍ ولَيلَةٍ فصَاعِدًا؛ فهذا إذا تكرَّر يَكُونُ الدَّمَانِ حَيْضَتَين".
والضَّابِطُ الَّذِي يَعتَمِدُونَهُ في أقَلِّ الطُّهر هُوَ العَدَدُ (13) لَا غَير. واللهُ أعلَمُ




ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
قناة فقه الحنابلة
١٠٢٤/ #الروض_المربع : #كتاب_البيع #الإجارة جاء في الروض المربع: "وقدم في التنقيح: أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق" ماذا لو كان اجتمع فيه أصل الاستحقاق وتوكيل من باقي الموقوف عليهم؟ الجواب/ الذي قدمه في التنقيح معلل بانتهاء ملك المؤجر…
وصلنا تعقيب على هذا الجواب:


لتوضيح المسألة: فإن محل الخلاف في مسألة انفساخ إجارة الوقف بموت المؤجر الموقوف عليه إذا كان أجر الوقف بأصل الاستحقاق -أي: من غير شرط النظر له من الموقف-= هو إذا مات فانتقل الوقف إلى من يليه.
وما ورد في السؤال غير داخل في هذه الصورة، كون الإجارة حصلت من الموقوف عليهم جميعهم، أحدهم بالأصالة والباقي بالوكالة له، فلما مات الموقف بالأصالة لم ينتقل الوقف للطبقة التي تلي؛ لعدم انقراض البطن الأول جميعهم، فلا تنفسخ الإجارة، لكن لو انقرض البطن الموقف جميعهم -ولم يكن شرط لهم النظر، وإنما أجروا لكونهم مستحقين لمصرف الوقف-، وانتقل الوقف إلى البطن الذي يليهم -كأولادهم-، فهنا يصدق انتقال الوقف من المؤجرين إلى من بعدهم، فيجري فيه الخلاف المشهور في المسألة، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ اهـ.

ولمزيد فائدة تراجع القاعدة ٣٦ من قواعد ابن رجب رحمه الله.



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
١٠٤٨/ #كشاف_القناع : #كتاب_البيع #الجعالة
جاء في كشاف القناع:
في كتاب القضاء:
"(ونصَّ) الإمام (أحمد في من عنده وديعة فأداها، فأُهديت إليه هدية، أنه لا يقبلها إلا بنيَّة المكافأة، وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة) ومثله دَفْع رَبِّ اللُّقطة لواجدها عند رَدِّها إليه شيئًا منها، وتقدم في الجعالة"



وجاء في باب الجعالة:
"(سواء جعله لمعيَّن، بأن يقول من تصح إجارته) وهو جائز التصرف، لزيد مثلًا (إن رددت لُقَطتي، فلك كذا، فـ)ــيستحقه إن ردَّها، و(لا يستحقه من ردها سواه) أي: سوى المخاطب بذلك؛ لأن ربَّها لم يُجاعله على ردِّها. وإن كانت بيد إنسان، فجعل له مالكها جُعْلًا ليردها، لم يُبح له أخذه"



ماهو المذهب في عدم قبول الهدية هنا، هل هو التحريم أم الكراهة؟


أجاب الشيخ عبدالله الميمان/
هذا النص من الحجاوي في هذا الباب منقول من أمثلة القاعدة الخمسين بعد المائة من قواعد ابن رجب رحمه الله ، ونص القاعدة (تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان) وذكر من أمثلتها (ومنها: الهديَّة لمن شفع له شفاعة عند السُّلطان ونحوه؛ فلا يجوز، ذكره القاضي، وأومأ إليه أحمد؛ لأنَّها كالأجرة، والشَّفاعة من المصالح العامَّة؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في «السُّنن».
ونصَّ أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فأدَّاها، فأهديت له هديَّة: أنَّه لا يقبلها إلَّا بنيَّة المكافأة.
وحكم الهديَّة عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة.) انتهى
وهذا النص نقله المرداوي رحمه الله في الإنصاف (٣٥٩/٢٨) ولم يتعقبه .
وظاهر قياسهم لمسألة قبول الأمين الهدية بعد رد الأمانة على قبول الهدية على الشفاعة عند السلطان أنها محرمة وليست مكروهة
وهذا ما صرح به الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات في ترجمة أبي طاهر عبدالباقي حيث ذكر قصة ثم قال بعدها (وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ القِصَّةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ قَبُوْلُ الهَدِيَّةِ عَلَى رَدِّ الأَمَانَاتِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا بِغَيْرِ عَوَضٍ، وَهَذَا إِذَا كَانَ لَمْ يَلْتَقِطْهَا بِنِيَّةِ أَخْذِ الجُعْلِ المَشْرُوْطِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ رضي الله عنه عَلَى مِثْلِ ذلِكَ فِي الوَدِيْعَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِمَنْ رَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا قَبُوْلُ هَدِيَّتِهِ إِلَّا بِنِيَّةِ المُكَافَأَةِ.)(٤٦٦/١).
فتبين بهذا أن نهي الأمين عن قبول الهدية بعد رد الأمانة للتحريم.
وأما ما أحال عليه البهوتي في باب الجعالة من الإقناع من النص الذي ذكره السائل فقد اشتمل على مسألتين :
الأولى : أن يجعل صاحب المال جعلا لمن يرد له لقطته ، فيبحث شخص عن هذا المال الضائع ويجده ويرده على صاحبه فإنه يستحق الجعل الذي شرطه الجاعل لمن يجد ماله، وهذه مستثناة من قبول الأمين العوض على رد الأمانة .
الثانية : أن يجعل صاحب المال جعلا لمن يرد له لقطته، ويكون المال مخبأً عند شخص فيذهب به إلى صاحبه ليأخذ الجعل المشروط لمن وجد اللقطة فلا يجوز له أخذ الجعل لأن الواجب عليه رد المال ولو لم يجعل صاحبه جعلا لمن وجده.
والقاعدة: أن كل من وجب عليه بذل شيء حرم عليه أخذ عوضه.
والله تعالى أعلم




ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٩/ #الحواشي_السابغات #كتاب_البيع #الشروط_في_البيع
جاء في الحواشي السابغات:
"في الحواشي السابغات:
(تتمة) هل يجوز الإقدام على العقد بمثل هذه الشروط الفاسدة؟ فهل يجوز مثلاً أن يشتري شاة من شخص اشترط عليه أن لا يذبحها، فيجيبه إلى شرطه، ثم إذا تم العقد ذبحها؟ هذا جائز عند الحنابلة؛ للدليل الصريح الصحيح، وهو ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترط أهلها أن يبيعوها بشرط فاسد، وهو أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط»، متفق عليه.
ومن أمثلة ذلك: من يبيع كتاباً أو برنامجاً ويشترط عدم نسخه، فللمشتري النسخ ولو وافق على الشرط عند العقد. وقد يناقِشُ في هذا مَنْ جعل نشرَ الحقوق الفكرية ملكاً خاصاً بصاحبها فقط، والحنابلة - مع قولهم بفساد الشرط في هذا النوع - يقولون: من فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالماً بفساده فله أن يفسخ. ويُشكل عليه أن هذه الشروط فاسدة، فكيف يرتبون عليها أحكاماً؟ ويرى شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الشرط إن كان فيه غرض صحيح للمشترط، فهو صحيح ملزم.)"


هل هذا تصريح على أن المذهب جواز تحميل وتثبيت البرامج المدفوعة بالكراك والانتفاع منها مجانا، حيث أن أصحاب مواقع الكراك يأخذون البرنامج ويزيلون حمايته، فهو يتصرف فيما يملك ثم يرفعه على الشبكة ليحمله الناس.


أجاب الشيخ د. فهد البراق/
الشيخ هنا لا يبدو أنه يقرر ذلك تقريرًا تامًّا، ويسلّم به؛ فقد ذكر ما يُستشكل عليه، وما قد يرد عليه مما ظاهره التناقض، ثم عقّب ذلك باختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين.
وفرق بين مقام التدريس، والتحرير العلمي، ومقام الفتوى.
ويمكن أن نستخلص خلاصة مفادها:
يجوز العمل بقول الحنابلة في هذه المسألة ما لم يترتب على العمل به ضرر على العامل في نظام بلده فإن ترتب عليه ضرر فالأولى للعامل أن يتركه، وفي الغالب أن عامة البلدان اليوم فيها قوانين تحظر نسخ الكتب والبرامج دون إذن أصحابها، وتُعرّض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية.
لكن إذا طبع العاجز عن الحصول على طبعة أصلية طبعة خاصة به واستفاد منها هو أو غيره فلا بأس إن شاء الله، لكن لا يتحول للتجارة بها بدون إذن أصحابها.

والكلام هنا في الكتب والبرامج الشرعية.

والله أعلم.



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
١٠٥٠/ #زاد_المستقنع: #كتاب_القضاء #طرق_الحكم_وصفته
جاء في زاد المستقنع:

"وإن قال المدعي مالي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه."



ما الحكم التكليفي في إفهام القاضي للمدعي أن له يمين خصمه؟


الجواب/
هذا العمل المذكور من عمل القاضي لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ورجعت لكلام الأصحاب في الكشاف والمنتهى وشروحه وحواشيه فلم أجد من نص على حكمه التكليفي، ومما يحتمل أنهم رأوا أن هذا من واجبات القاضي في تسيير الدعوى فسيقع ولابد فلم يشيروا لحكمه، ولذلك إذا قال القاضي للمدعي ألك بينة؟ فسيقول ليس لي بينة، ولا يمكن حينئذ إنهاء الدعوى إلا بسؤال المدعي هل تريد تحليف المدعى عليه، والقاضي مأمور بإنهاء الخصومة، والفصل بين المتنازعين، ولا يمكن هذا إلا بسؤال المتنازعين، ويقال أيضا أنهم أهملوا ذكر حكمه اكتفاء بما ذكر أول الباب من وجوب ذلك على القاضي، ويمكن أن يقال أيضا أن الحكم هنا دائر بين الوجوب والاستحباب، فليس هو بمكروه ولا محرم ولا مباح، فإن كان المدعي يجهل هذه المسألة وجب على القاضي إعلامه، وإلا استحب ذلك.
وذكر الشيخ القاضي عبد الله ابن خنين وفقه الله في حاشيته على كتاب القضاء من الروض المربع ما يفهم منه ما ذكرته من الوجوب، فقال:
"فمن وظائف القاضي في سير الدعوى إعلام الخصم (المدعي) إذا لم يكن له بينة على الدعوى بأن له يمين خصمه (المدعى عليه) على نفي الدعوى متى طلبها، ولا يعد ذلك تلقيناً للخصم ولا إعانة له على خصمه، بل مباشرة من القاضي لوظيفته في تسيير الدعوى وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي استدل به صاحب الكتاب" اهـ وفقه الله، والله أعلم.




ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
قناة فقه الحنابلة
١٠٤٨/ #كشاف_القناع : #كتاب_البيع #الجعالة جاء في كشاف القناع: في كتاب القضاء: "(ونصَّ) الإمام (أحمد في من عنده وديعة فأداها، فأُهديت إليه هدية، أنه لا يقبلها إلا بنيَّة المكافأة، وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة) ومثله دَفْع رَبِّ اللُّقطة لواجدها…
وردنا تعقيب على هذا الجواب:

هل يفهم من قولهم (وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة، ومثله دفع رب اللقطة لواجدها عند ردها إليه شيئا منها)
أن التحريم يشمل أيضا إذا أخذ واجد اللقطة الهبة إذا كانت بطيب نفس من صاحب اللقطة؟


أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ هذا الظاهر، والله أعلم.
👍3
١٠٥١/ #الممتع_في_شرح_المقنع : #كتاب_المناسك #الصيد
جاء في الممتع في شرح المقنع:

"ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر والصحة والعيب دليله البهيمة."



أسألكم بيان هذا التعليل؟


الجواب/
كل من شرح هذه العبارة من كتاب المقنع للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله نقلوا هذه العبارة وكذلك في شروح المنتهى، وبيانه:
لما ذكر المؤلف رحمه الله أن جزاء الصيد يكون بمثله للآية (فجزاء مثل ما قتل من النعم) أتبع ذلك بالتعليل بضمان اليد والجناية، ومعلوم أن في الصيد قد يجتمع الجزاء والضمان، وتفصيله مذكور في الكتب، وإنما مراد من علل بهذا تأكيد المثلية في الجزاء فمن أتلف شيئا صغير ضمن مثله، ومن أتلف معيبا ضمن مثله ونحو ذلك، والله أعلم.



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
١٥٠٢/ #شرح_منتهى_الإرادات_للبهوتي : #كتاب_الصلاة #الأذان
جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي:
"وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ نَحْوِ رَدِّ سَلَامٍ، وَتَغْسِيلِ مَيِّتٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى رَقِيقٍ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِتَعَيُّنِ أَخْذِ اللَّقِيطِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ (حَضَرًا) فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ"


ما مناسبة هذه الجملة في مسألة الاذان وانه فرض كفايه وهل من شرح وافي لهذه الجملة في نص الشارح


الجواب:
مناسبتها أن هذا أول ذكر لفروض الكفايات في الترتيب الفقهي في ذكر المسائل، فقد مرت مثلا المسائل الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى أن وصل إلى الأذان، والأذان فرض كفاية فناسب أن يذكر مثيلات مسائل فروض الكفاية.
وشرح هذه الجملة أن حكم الأذان فرض كفاية على الرجال الأحرار، وهذا الفرض كما قال البهوتي رحمه الله في شرحه: "(عَلَى الرِّجَالِ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ، لَا الْوَاحِدِ، وَلَا النِّسَاءِ وَلَا الْخَنَاثَى (الْأَحْرَارِ) لَا الْأَرِقَّاءِ وَالْمُبَعَّضِينَ (إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا) لِاشْتِغَالِهِمْ بِخِدْمَةِ مَالِكِهِمْ، أَيْ فِي الْجُمْلَةِ."
ثم استثنى الشارح رحمه الله مسائل تتعين على الرقيق في حال لم يوجد غيره يقوم بها مما اشترط له الحرية مثل ما ذكر من رد السلام، وتغسيل الميت، وصلاة على ميت رقيق، وذكر رحمه الله تصريح الأصحاب في مسألة الرقيق لو وجد لقيطا أنه يتعين عليه أخذه في حال عدم وجود غيره من الأحرار يأخذه، والله أعلم.



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٥٠٣/ #الإنصاف: #كتاب_المناسك #محظورات_الإحرام
جاء في الإنصاف:

"فائدتان؛ إحداهما، قوله: ولا يَعْقِدُ عليه مِنْطَقَةً ولا رِدَاءً ولا غيرَه. نصَّ عليه، وليس له أنْ يُحْكِمَه بشَوْكَةٍ، أو إبْرَةٍ، أو خَيْطٍ، ولا يُزِرَّه فى عُرْوَتِه، ولا يَغْرِزَه فى إزَارِه، فإنْ فعَل، أَثِم وفَدَى."



أرجو توضيح صورة عقد الرداء وزره في عروته وغرزه في إزاره


أجاب الشيخ د. عبدالله بن فهد القاضي/
صورة عقد الرداء أن يعقد طرفي الرداء عليه تثبيتا له، كما يُعقد طرفا الحبل.
وزرّه في عروته: أن يجعل في أحد طرفي الرداء زراً وفي الآخر عروة أو ثُقبا يُدخِل فيه الزر، كما هو المعروف الآن في ثيابنا.
وغرزه في إزاره: أن يُدخل طرفي الرداء أو أحدهما تحت إزاره، أي بين إزاره وبطنه؛ تثبيتا للرداء.
فكل هذا في حكم المخيط.



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
١٥٠٤/ #الإقناع: #كتاب_الصلاة #صلاة_الجمعة
جاء في الإقناع:

"وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها"


الإشكال أن الحنابلة يشترطون أن تكون نية الإمام والمأموم واحدة فكيف في صلاة الجمعة قالوا تدخل معه وتتمها ظهر ؟


الجواب/
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن المذهب أن من أدرك أقل من ركعة من الجمعة وكان نوى الظهر ودخل وقتها فإنه يتمها ظهرا، ويصححون ائتمام المأموم بالإمام في هذه المسألة حتى مع اختلاف صلاتهما.

وقد ذكر ذلك البهوتي في شرحه للزاد وفي شرحه للإقناع عند إيراد المنع من ائتمام المأموم بالإمام مع اختلاف صلاتهما، وبيّن في شرح الإقناع توجيها لذلك.

قال في شرح الزاد ٢/ ٣٣٠: (( ولا) يصح ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما) ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة)
فاستثنى من المنع: المسبوق إذا أدرك أقل من ركعة.

وقال رحمه الله في شرح الإقناع ٣/ ٢١٦: ((ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) ...، ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام، أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو منتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في المبدع. وقد يجاب عنه: بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن، والبدل والمبدل كالشيء الواحد...).
فقرر جواز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي الجمعة في هذه الحال خصوصاً، وذكر توجيها لجواز ذلك.

والله أعلم



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
١٥٠٥/ #المغني: #كتاب_البيع #الخيار
جاء في المغني:

"وَتَقْدِيرُ مَالِكٍ بِالْحَاجَةِ لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ الْحَاجَةَ لَا يُمْكِنُ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا، لِخَفَائِهَا وَاخْتِلَافِهَا، وَإِنَّمَا يُرْبَطُ بِمَظِنَّتِهَا، وَهُوَ الْإِقْدَامُ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا، وَرَبْطُ الْحُكْمِ بِهِ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَفِي السَّلَمِ وَالْأَجَلِ."


ما المقصود بالإقدام، وما وجه صحة تعليق الحكم به (فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل)؟



أجاب الشيخ د. سليمان النجران/
مقصود ابن قدامة ـ رحمه الله ـ بالإقدام : هي الفترة الزمنية التي ينكشف فيها للمتعاقدين إمضاء العقد من عدمه، حيث جاء هذا في سياق رده على الإمام مالك لما ذكر بأن تقدير الإمام مالك مدة الخيار بالحاجة لا يصح؛ فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها، لخفائها واختلافها فهو وصف غير منضبط، وإنما يربط بمظنتها، وهو المدة التي يحصل بها الإقدام من عدمه، فإنه يصلح أن يكون ضابطا، فالإمام مالك يقدرها بالحاجة فهذا تحرير مذهب مالك كما يقول القرافي: إن مدة الخيار بحسب الحاجة في كل مبيع على حسبه
بحسب اختلاف المبيعات، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات، فاليوم واليومان في اختيار الثوب، والجمعة وخمسة الأيام في اختيار الجارية، والشهر ونحوه في اختيار الدار. (القرافي، وابن رشد الحفيد).
فهذه تجعل العقد فيه اضطراب كل يقدر بحسب ما يراه، ويختلف بحسب المبيع، فيرد ابن قدامة على هذا، ويجعل المدة بالمظنة التي ينتفي فيها التردد وهو الإقدام لأن فترة التردد تنتهي بالإقدام على العقد فلو كان في اليوم مترددا وفي اليوم الثاني يميل إلى إمضاء العقد وفي اليوم الثالث يجزم بإمضاء العقد فهذه المدة، وهي ثلاثة أيام يرى أنها المدة التي يجب إناطة الخيار بها لا الحاجة لأنها لا تنضبط بخلاف الفترة التي حصل بها الإقدام فهي المنضبطة.
علما أن ابن قدامة لا يعلق الخيار على الإقدام لأنه حق للمتبايعين ولا يحدد المدة بالإقدام من عدمه، بل يحدده بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان، كما يقول:" ويجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين، ويجوز لأحدهما دون الآخر، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما، وإنما جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز"(المغني). والله أعلم.




ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
١٥٠٦/ #العدة_شرح_العمدة: #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في العدة شرح العمدة:
"وأما إذا كان جاريًا فلا ينجسه شيء وإن قل، لقوله ﷺ لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه الترمذي قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وهو عام في القليل والكثير."


ذكر البهاء المقدسي مذهب المتوسطين في الماء الجاري وهو أنه لا ينجسه شيء وإن قل ذلك الماء، ثم ذكر الدليل حديث بئر بضاعة، ووجه الدلالة من الحديث.
لم أفهم دلالة الحديث على التفريق بين الماء الواقف والماء الجاري على طريقة مذهب المتوسطين؛ إذ حديث بئر بضاعة انسب بالماء الواقف لان البئر ماءه واقفه.


أجاب الشيخ د. أحمد الشلالي/
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة في هذه المسألة: "والرواية الأخرى أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا اختاره الشيخ وغيره وهو أظهر لأن النبي ﷺ قال: " «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» " وفي لفظ " يتوضأ منه "، ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقا، وكذلك قوله: " «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» " ومفهومه جواز الاغتسال في الجاري وإن استدبر الجرية، وكذلك نهيه ﷺ أن يبال في الراكد ومفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه *وكذلك حديث بئر بضاعة عام*"
فالاحتجاج بحديث بضاعة هو أحد الأدلة، واحتجوا بعمومه، لا أنه نص في الماء الجاري.



ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
2025/10/22 12:13:39
Back to Top
HTML Embed Code: