١٠٣٧ #شرح_منتهى_الإرادات : #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي:
١/ الشيخ قرَّر أن الحكم في غسل يدي القائم من نوم الليل تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليه، فما توجيه قياس الماء الذي غُسِّل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه عليه مع كونه تعبديا،وما هو المعنى الذي يشتركان فيه ؟
٢/ الشيخ لما ذكر كراهية الغسل في الماء الكثير الراكد قال ويرتفع حدثه قبل انفصاله، ما فائدة قولِه قبل انفصاله ؟
الجواب/ أولا: المعنى المشترك في هذين المسألتين ظُنّ وجود ما يوجب سلب الطهورية ولم يتيقن، والحكم إذا عُلّق بالمظنّة لم تعتبر حقيقة الحكمة، وأما توجيه القياس فيقال: القياس هنا ليس على العلة فيما يظهر، وإنما القياس على الحكم، فحكم الماء الذي غسل به الرجل الذكر والأنثيين حكم الماء القليل الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده لأن كلًا منهما مأمور بغسله مع عدم العلم بعلة الغسل، إذ الأصل فيهما الطهارة، فالقائم من نوم الليل مأمور بغسله يديه مع عدم ظهور علة الغسل على المذهب، وكذلك غسل الأنثيين مأمور به مع عدم العلم بعلة الغسل، والله أعلم.
ثانيا: قوله رحمه الله: "قبل انفصاله" علله في كشاف القناع بقوله: "(وإن كان الماء الراكد كثيرًا كره أن يغتسل فيه) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "لا يغتسلنَّ أحدكم في الماء الراكد وهو جُنُبٌ" رواه مسلم (ويرتفع حدثه) أي: الجنب (قبل انفصاله عنه) أي: الماء لوصول الطهور إلى محله بشرطه" اهـ وفائدة ذلك فيما يظهر التفريق بين الماء الكثير الراكد والقليل، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي:
"وكطهور قليل (غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه) أي المذي لتنجسه به، لأنه في معنى غسل يدي القائم من نوم الليل"
١/ الشيخ قرَّر أن الحكم في غسل يدي القائم من نوم الليل تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليه، فما توجيه قياس الماء الذي غُسِّل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه عليه مع كونه تعبديا،وما هو المعنى الذي يشتركان فيه ؟
٢/ الشيخ لما ذكر كراهية الغسل في الماء الكثير الراكد قال ويرتفع حدثه قبل انفصاله، ما فائدة قولِه قبل انفصاله ؟
الجواب/ أولا: المعنى المشترك في هذين المسألتين ظُنّ وجود ما يوجب سلب الطهورية ولم يتيقن، والحكم إذا عُلّق بالمظنّة لم تعتبر حقيقة الحكمة، وأما توجيه القياس فيقال: القياس هنا ليس على العلة فيما يظهر، وإنما القياس على الحكم، فحكم الماء الذي غسل به الرجل الذكر والأنثيين حكم الماء القليل الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده لأن كلًا منهما مأمور بغسله مع عدم العلم بعلة الغسل، إذ الأصل فيهما الطهارة، فالقائم من نوم الليل مأمور بغسله يديه مع عدم ظهور علة الغسل على المذهب، وكذلك غسل الأنثيين مأمور به مع عدم العلم بعلة الغسل، والله أعلم.
ثانيا: قوله رحمه الله: "قبل انفصاله" علله في كشاف القناع بقوله: "(وإن كان الماء الراكد كثيرًا كره أن يغتسل فيه) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "لا يغتسلنَّ أحدكم في الماء الراكد وهو جُنُبٌ" رواه مسلم (ويرتفع حدثه) أي: الجنب (قبل انفصاله عنه) أي: الماء لوصول الطهور إلى محله بشرطه" اهـ وفائدة ذلك فيما يظهر التفريق بين الماء الكثير الراكد والقليل، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٣٨/ #الفروع : #كتاب_المناسك #محظورات_الإحرام
جاء في الفروع:
، قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع:
ما بيان جواب القاضي هذا على من صحح وأباح رواية الرجعة للمحرم - وهو الصحيح وهو المذهب أعني الصحة والإباحة -، مع بيان تعليق ابن نصر الله؟
أجاب الشيخ د. أحمد الشلالي/ أما بيان جواب القاضي فيوضحه نقل كامل كلام القاضي من التعليقة فإنه واضح ولا إشكال فيه.
قال القاضي في التعليقة (١/ ٤٨٣): "مسألة
لا تصح الرجعة في حال الإحرام في أصح الروايتين:
نقلها أحمد بن أبي عبده، والفضل بن زياد، وحرب.
وروى عبد الله عنه جواز ذلك.
وهو قول مالك والشافعي.
وجه الأولى: أنه عقد يتوصل به إلى استباحة بضع مقصود في عينه، فمنع] منه [الإحرام.
دليله: عقد النكاح.
ولا يلزم عليه شراء الأمة؛ لأنه ليس القصد منه استباحة البضع، وإنما القصد الملك.
ولا يلزم عليه المظاهر إذا كفر في حال الإحرام؛] فإنه [يصح، وإن كان يتوصل به على الإباحة؛ لأنه ليس القصد منها الاستباحة، وإنما القصد إسقاط ما وجب في ذمته؛ لأن عندهم لو قال: أنت علي كظهر أمي، ثم طلقها ثلاثا، وجبت الكفارة في ذمته.
وعلي أنا قلنا: عقد، والتكفير ليس بعقد.
فإن قيل: كيف يجوز أن تقولوا: إن الرجعة سبب يتوصل به] إلى [استباحة البضع، وعندكم أنها مباحة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يوجب التحريم؟!
وعلى أنّا قلنا: عقد، والتكفير ليس بعقد.
….
فإن قيل: الرجعة تزيل التحريم العارض في عقد النكاح، ويستباح الوطء بعقد النكاح، فهي بمنزلة أن يكفر المظاهر، فيحل له الوطء، ويكون الوطء مستباحا بعقد النكاح، والتكفير مزيل للتحريم العارض في النكاح.
قيل: الرجعة استباحة مبتدأة من الوجه الذي بينا، وأما التكفير
فإنما جاز في حال الإحرام لوجهين:
أحدهما: ليس القصد بها استباحة الوطء.
الدلالة على ذلك: أنه لو وطئ، ثم طلق، أو ماتت الزوجة، لزمه إخراج الكفارة، وإن كان الاستمتاع معدوما في المستقبل، والنكاح القصد منه الاستمتاع، وذلك معدوم حال الإحرام.
والثاني: أنه لا يمنع أن تجوز الكفارة في حالة لا تجوز فيها الرجعة، كما أن الكفارة قد تجوز عندهم في حالة لا يجوز عقد النكاح بدليل أن من تحته أربع زوجات قد ظاهر من إحداهن، وأراد أن يكفر عن ظهاره جاز، ولو أراد أن يعقد عليها عقد النكاح لم يجز، وكذلك لو كانت معتدة، وهي تحته _بأن تكون وطئت بشبهة_ صح أن يكفر عن ظهاره، ولا يصح أن يعقد النكاح في مثل تلك الحالة، وكذلك في حالة الإحرام".
وأما بيان تعليق ابن نصر الله، فإن القاضي لما أراد أن يثبت الفرق بين الرجعة وكفارة الظهار فقال إن الموطوءة بشبهة إن ظاهر منها زوجها حال اعتدادها الذي بسبب الوطء، فإن له أن يكفر عن الظهار في تلك الحالة، وإن كان يحرم عليه وطؤها، فقال ابن نصر الله بأن له الرجعة والحالة هذه، فلا يثبت الفرق بين كفارة الظهار والرجعة، بخلاف إنشاء عقد نكاح على معتدة بوطء شبهة فإنه لا يصح.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في الفروع:
"وأجاب القاضي بأنها أباحت الوطء بعد مضي مدة العدة، والتكفير ليس بعقد، وليس القصد بالكفارة حل الوطء; لأنه لو وطئ ثم وطئ أو ماتت كفر والكفارة تجوز في حالة لا يجوز فيها عقد النكاح، كتكفير من ظاهر من إحدى نسائه الأربع أو زوجته الموطوءة بشبهة"
، قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع:
"(قوله : أَوْ زَوْجَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ) فإن له أن يكفر عن ظهاره من زوجته الموطوءة بشبهة ، ولو أراد أن يعقد نكاحه على موطوءة بشبهة لم يجز له؛ وهذا صحيح، لكن الرجعة كذلك أيضا؛ فإن له أن يرتجع زوجته الموطوءة بشبهة في مدة اعتدادها لوطئ الشبهة، وغايته أن الرجعة والكفارة أعم من عقد النكاح"
ما بيان جواب القاضي هذا على من صحح وأباح رواية الرجعة للمحرم - وهو الصحيح وهو المذهب أعني الصحة والإباحة -، مع بيان تعليق ابن نصر الله؟
أجاب الشيخ د. أحمد الشلالي/ أما بيان جواب القاضي فيوضحه نقل كامل كلام القاضي من التعليقة فإنه واضح ولا إشكال فيه.
قال القاضي في التعليقة (١/ ٤٨٣): "مسألة
لا تصح الرجعة في حال الإحرام في أصح الروايتين:
نقلها أحمد بن أبي عبده، والفضل بن زياد، وحرب.
وروى عبد الله عنه جواز ذلك.
وهو قول مالك والشافعي.
وجه الأولى: أنه عقد يتوصل به إلى استباحة بضع مقصود في عينه، فمنع] منه [الإحرام.
دليله: عقد النكاح.
ولا يلزم عليه شراء الأمة؛ لأنه ليس القصد منه استباحة البضع، وإنما القصد الملك.
ولا يلزم عليه المظاهر إذا كفر في حال الإحرام؛] فإنه [يصح، وإن كان يتوصل به على الإباحة؛ لأنه ليس القصد منها الاستباحة، وإنما القصد إسقاط ما وجب في ذمته؛ لأن عندهم لو قال: أنت علي كظهر أمي، ثم طلقها ثلاثا، وجبت الكفارة في ذمته.
وعلي أنا قلنا: عقد، والتكفير ليس بعقد.
فإن قيل: كيف يجوز أن تقولوا: إن الرجعة سبب يتوصل به] إلى [استباحة البضع، وعندكم أنها مباحة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يوجب التحريم؟!
وعلى أنّا قلنا: عقد، والتكفير ليس بعقد.
….
فإن قيل: الرجعة تزيل التحريم العارض في عقد النكاح، ويستباح الوطء بعقد النكاح، فهي بمنزلة أن يكفر المظاهر، فيحل له الوطء، ويكون الوطء مستباحا بعقد النكاح، والتكفير مزيل للتحريم العارض في النكاح.
قيل: الرجعة استباحة مبتدأة من الوجه الذي بينا، وأما التكفير
فإنما جاز في حال الإحرام لوجهين:
أحدهما: ليس القصد بها استباحة الوطء.
الدلالة على ذلك: أنه لو وطئ، ثم طلق، أو ماتت الزوجة، لزمه إخراج الكفارة، وإن كان الاستمتاع معدوما في المستقبل، والنكاح القصد منه الاستمتاع، وذلك معدوم حال الإحرام.
والثاني: أنه لا يمنع أن تجوز الكفارة في حالة لا تجوز فيها الرجعة، كما أن الكفارة قد تجوز عندهم في حالة لا يجوز عقد النكاح بدليل أن من تحته أربع زوجات قد ظاهر من إحداهن، وأراد أن يكفر عن ظهاره جاز، ولو أراد أن يعقد عليها عقد النكاح لم يجز، وكذلك لو كانت معتدة، وهي تحته _بأن تكون وطئت بشبهة_ صح أن يكفر عن ظهاره، ولا يصح أن يعقد النكاح في مثل تلك الحالة، وكذلك في حالة الإحرام".
وأما بيان تعليق ابن نصر الله، فإن القاضي لما أراد أن يثبت الفرق بين الرجعة وكفارة الظهار فقال إن الموطوءة بشبهة إن ظاهر منها زوجها حال اعتدادها الذي بسبب الوطء، فإن له أن يكفر عن الظهار في تلك الحالة، وإن كان يحرم عليه وطؤها، فقال ابن نصر الله بأن له الرجعة والحالة هذه، فلا يثبت الفرق بين كفارة الظهار والرجعة، بخلاف إنشاء عقد نكاح على معتدة بوطء شبهة فإنه لا يصح.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
قناة فقه الحنابلة
١٠٣٤/ #الشرح_الكبير : #كتاب_الصلاة #سجود_السهو جاء في الشرح الكبير: "وجملته أنه متى ترك ركنا؛ سجودا، أو ركوعا، ساهيا، فلم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التى تليها، بطلت الركعة التى ترك منها الركن، وصارت التى تليها مكانها ... ولنا، أن المزحوم في الجمعة، إذا…
وصلنا تعقيب على الجواب:
أحسن الله إليكم ما ذكرتموه من قياس التارك للركن سهواً على تارك الركن للزحام في الجمعة في إلغاء الركعة الأولى بالشروع في الثانية ظاهر ولكن محل الاستشكال أن الناسي للركن يلغي الأولى بالشروع في القراءة والمزحوم في الجمعة يقضي ما فاته ولو شرع الإمام في القراءة إذا أمكن إدراك الإمام في القيام أو الركوع فما الفرق بين المسألتين جزاكم الله خيرا
أجاب الشيخ عبد الله الميمان وفقه الله بأن مقصود الشارح رحمه الله في هذا الدليل: الرد على من قال إنه يرجع لِمَا تركه ، فهو قرر في أول المسألة أنه لا يرجع إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها ، ثم ذكر أقوالا لبعض الفقهاء في أنه يرجع (على اختلاف بينهم في ضابط الرجوع الجائز)
ثم استدل على عدم الرجوع بالقياس على مسألة المزحوم في الجمعة ، حيث إنه لا يرجع وتكون الثانية للإمام هي الأولى له .
فوجه التشابه بين المسألتين في بطلان ركعة المأموم التي ترك فيها بعض الأركان سواء كان الترك سهوا أو لعذر الزحام، وإنما تبطل بشروع الإمام في قراءة الركعة الثانية.
وإنما ذكر الشارح الركوع في مسألة المزحوم لأجل أن يتم التمثيل ، وذلك لأنه لو أدركه بعد الركوع لأمر بأداء الصلاة ظهرا ولا يتمها ركعتين ، وذلك لكون صلاة الجمعة تدرك بإدراك الركوع. والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
أحسن الله إليكم ما ذكرتموه من قياس التارك للركن سهواً على تارك الركن للزحام في الجمعة في إلغاء الركعة الأولى بالشروع في الثانية ظاهر ولكن محل الاستشكال أن الناسي للركن يلغي الأولى بالشروع في القراءة والمزحوم في الجمعة يقضي ما فاته ولو شرع الإمام في القراءة إذا أمكن إدراك الإمام في القيام أو الركوع فما الفرق بين المسألتين جزاكم الله خيرا
أجاب الشيخ عبد الله الميمان وفقه الله بأن مقصود الشارح رحمه الله في هذا الدليل: الرد على من قال إنه يرجع لِمَا تركه ، فهو قرر في أول المسألة أنه لا يرجع إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها ، ثم ذكر أقوالا لبعض الفقهاء في أنه يرجع (على اختلاف بينهم في ضابط الرجوع الجائز)
ثم استدل على عدم الرجوع بالقياس على مسألة المزحوم في الجمعة ، حيث إنه لا يرجع وتكون الثانية للإمام هي الأولى له .
فوجه التشابه بين المسألتين في بطلان ركعة المأموم التي ترك فيها بعض الأركان سواء كان الترك سهوا أو لعذر الزحام، وإنما تبطل بشروع الإمام في قراءة الركعة الثانية.
وإنما ذكر الشارح الركوع في مسألة المزحوم لأجل أن يتم التمثيل ، وذلك لأنه لو أدركه بعد الركوع لأمر بأداء الصلاة ظهرا ولا يتمها ركعتين ، وذلك لكون صلاة الجمعة تدرك بإدراك الركوع. والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٣٩/ #كشاف_القناع : #كتاب_الطهارة #الآنية
جاء في كشاف القناع:
لماذا حمل الأصحاب رحمهم الله هذا الحديث على عدم طهارة الجلود بالدبغ مع أن الحديث لم يتطرق إلى الطهارة وعدمها وإنما تطرق إلى عدم إباحة الانتفاع، فلماذا لم يقولوا أنه دال على عدم الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ .
يعني كما أنهم جعلوه ناسخا للأحاديث الدالة على طهارته بالدبغ، فلماذا لم يجعلوه ناسخا للأحاديث الدالة على إباحة الانتفاع به في اليابسات بعد الدبغ مع أنه ظاهر لفظ الحديث؛ لأن الحديث إنما دل على عدم الانتفاع لا عدم طهارته بالدبغ .
أجاب الشيخ د. عبدالرحيم مشطا/ إن الثابتَ في الشريعة هو أن الميتةَ نجسةٌ، وهذا الحديث -الذي استدل به الأصحاب- نصٌّ في عدم جواز الانتفاع من الميتة بشيء؛ لنجاستها، والمراد بالانتفاع من الميتة عند إطلاقه إنما هو الانتفاع بجلدها، وجلدها نجسٌ أيضا، فأما قبل الدبغ فلا يُنتفع به قولا واحدا، وأما الانتفاع بجلدها بعد الدبغ فقد نسخ الرخصةَ فيه حديثُ عبد الله بن عكيم؛ لأنه متأخر عن الأحاديث المفيدة إباحةَ الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١١٧/١): "وأصحابنا يقولون: حديثنا متأخر، وهو حاظر، والحظر مقدّم".
ومعتمد المذهب عند الحنابلة جواز الانتفاع بجلود الميتة في اليابسات، بعد دبغها؛ لما ثبت من فعل الصحابة -رضي الله عنهم- فإنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، ومعلومٌ أن ذبائح فارس ميتة، والسروج إنما تصنع من الجلود، فدلّ هذا على أن حديث عبد الله بن عكيم الذي أفاد ظاهره المنعَ المطلق من الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها قد دخله التخصيص بفعل الصحابة -رضوان الله عليهم-.
قال البهوتي -رحمه الله تعالى- في كشاف القناع (١ /٩٦ - ٩٧): "(ويجوز استعماله) أي: الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط (في يابس بعد دبغه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال عليه السلام: "ألا أَخَذُوا إهَابَهَا فدبغُوه فانْتَفَعُوا بهِ" رواه مسلم. ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحُهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به، كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار.
ومفهوم كلامه أنه لا يباح الانتفاع به قبل الدبغ مطلقًا، لمفهوم الحديث. قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": "فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا"، و(لا) الانتفاع به بعد الدبغ (في مائع) من ماء أو غيره؛ لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة ".
والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في كشاف القناع:
"(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ نَجِسٌ بِمَوْتِهَا بِدَبْغِهِ) هَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَائِشَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»"
لماذا حمل الأصحاب رحمهم الله هذا الحديث على عدم طهارة الجلود بالدبغ مع أن الحديث لم يتطرق إلى الطهارة وعدمها وإنما تطرق إلى عدم إباحة الانتفاع، فلماذا لم يقولوا أنه دال على عدم الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ .
يعني كما أنهم جعلوه ناسخا للأحاديث الدالة على طهارته بالدبغ، فلماذا لم يجعلوه ناسخا للأحاديث الدالة على إباحة الانتفاع به في اليابسات بعد الدبغ مع أنه ظاهر لفظ الحديث؛ لأن الحديث إنما دل على عدم الانتفاع لا عدم طهارته بالدبغ .
أجاب الشيخ د. عبدالرحيم مشطا/ إن الثابتَ في الشريعة هو أن الميتةَ نجسةٌ، وهذا الحديث -الذي استدل به الأصحاب- نصٌّ في عدم جواز الانتفاع من الميتة بشيء؛ لنجاستها، والمراد بالانتفاع من الميتة عند إطلاقه إنما هو الانتفاع بجلدها، وجلدها نجسٌ أيضا، فأما قبل الدبغ فلا يُنتفع به قولا واحدا، وأما الانتفاع بجلدها بعد الدبغ فقد نسخ الرخصةَ فيه حديثُ عبد الله بن عكيم؛ لأنه متأخر عن الأحاديث المفيدة إباحةَ الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١١٧/١): "وأصحابنا يقولون: حديثنا متأخر، وهو حاظر، والحظر مقدّم".
ومعتمد المذهب عند الحنابلة جواز الانتفاع بجلود الميتة في اليابسات، بعد دبغها؛ لما ثبت من فعل الصحابة -رضي الله عنهم- فإنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، ومعلومٌ أن ذبائح فارس ميتة، والسروج إنما تصنع من الجلود، فدلّ هذا على أن حديث عبد الله بن عكيم الذي أفاد ظاهره المنعَ المطلق من الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها قد دخله التخصيص بفعل الصحابة -رضوان الله عليهم-.
قال البهوتي -رحمه الله تعالى- في كشاف القناع (١ /٩٦ - ٩٧): "(ويجوز استعماله) أي: الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط (في يابس بعد دبغه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال عليه السلام: "ألا أَخَذُوا إهَابَهَا فدبغُوه فانْتَفَعُوا بهِ" رواه مسلم. ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحُهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به، كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار.
ومفهوم كلامه أنه لا يباح الانتفاع به قبل الدبغ مطلقًا، لمفهوم الحديث. قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": "فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا"، و(لا) الانتفاع به بعد الدبغ (في مائع) من ماء أو غيره؛ لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة ".
والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
قناة فقه الحنابلة
٣٥٠/ #الروض_المربع : #كتاب_الصلاة "(هما فرضا كفاية) لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» متفق عليه، (على الرجال) الأحرار (المقيمين) في القرى والأمصار لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين ... .. (يقاتل أهل…
وصلنا تعقيب على الجواب:
السلام عليكم، دل كلام الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض على أن مقصود البهوتي بقوله (وتصح الصلاة بدونهما، لكن يكره) هو أن البلد إذا صلوا بلا اذان ولا اقامة فصلاتهم صحيحة لكنها مكروهة، وليس المراد حكم صلاة بقية الجماعات في البلد، ولعل الشيخ يراجع غاية المنتهى في هذا الموضع لعله يوضح أكثر، وبناء عليه: يبقى السؤال السابق لم تتم الاجابة عليه وهو /هل يتحقق فرض الكفاية إذا أقام الجامع الكبير في البلد دون بقية المساجد االمجاورة؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ الذين يصلون لا يخلون من ثلاثة أحوال:
*الحال الأولى: ألا تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكون منفردا أو رقيقا أو يكن نساء).*
*الحال الثانية: أن تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين)، ويؤذن أحدٌ في البلد.*
*الحال الثالثة: أن تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين)، ولا يؤذن أحدٌ في البلد*.
فأما أصحاب الحال الأولى فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة فتصح صلاتهم بلا كراهة.
وأما أصحاب الحال الثانية فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة فتصح صلاتهم وتكره؛ لأنهم تركوا سنة مؤكدة؛ إذ قام بالأذان من يكفي.
وأما أصحاب الحال الثالثة فهم محل الإشكال إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة، فمن حيث صحة الصلاة فهي صحيحة، لكن هل يكره أو يحرم؟
على مقتضى القول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية فإننا نقول: يحرم، وهذا هو الظاهر من المذهب.
وإنما يقال بالكراهة على مقتضى قول من قال إن الأذان سنة، وهو الذي ذهب إليه الخرقي وغيره من الأصحاب.
وقد صرح صاحب الغاية بالتحريم، ولم يصرح الفتوحي في المنتهى ولا شرحه بشيء، وصرح البهوتي في شرحه بالكراهة.
وهل المراد بهذه الكراهة أنها في حال أذن أحد في البلد أم أنها حال لم يؤذن أحد؟
محتمل.
وصاحب الإقناع كلامه محتمل، فيحتمل أنه يرى الكراهة تبعا للخرقي، ويحتمل أنه يقصد حال أذن في البلد أحد.
فالإشكال إذًا جاء من عبارة الإقناع.
ويتبين بما سبق أننا إذا قلنا إنه يكره في حق كل أهل البلد فهو مبني على القول بالسنية الذي قال به الخرقي.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
السلام عليكم، دل كلام الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض على أن مقصود البهوتي بقوله (وتصح الصلاة بدونهما، لكن يكره) هو أن البلد إذا صلوا بلا اذان ولا اقامة فصلاتهم صحيحة لكنها مكروهة، وليس المراد حكم صلاة بقية الجماعات في البلد، ولعل الشيخ يراجع غاية المنتهى في هذا الموضع لعله يوضح أكثر، وبناء عليه: يبقى السؤال السابق لم تتم الاجابة عليه وهو /هل يتحقق فرض الكفاية إذا أقام الجامع الكبير في البلد دون بقية المساجد االمجاورة؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ الذين يصلون لا يخلون من ثلاثة أحوال:
*الحال الأولى: ألا تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكون منفردا أو رقيقا أو يكن نساء).*
*الحال الثانية: أن تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين)، ويؤذن أحدٌ في البلد.*
*الحال الثالثة: أن تتحقق فيهم شروط وجوب الأذان والإقامة (بأن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين)، ولا يؤذن أحدٌ في البلد*.
فأما أصحاب الحال الأولى فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة فتصح صلاتهم بلا كراهة.
وأما أصحاب الحال الثانية فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة فتصح صلاتهم وتكره؛ لأنهم تركوا سنة مؤكدة؛ إذ قام بالأذان من يكفي.
وأما أصحاب الحال الثالثة فهم محل الإشكال إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة، فمن حيث صحة الصلاة فهي صحيحة، لكن هل يكره أو يحرم؟
على مقتضى القول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية فإننا نقول: يحرم، وهذا هو الظاهر من المذهب.
وإنما يقال بالكراهة على مقتضى قول من قال إن الأذان سنة، وهو الذي ذهب إليه الخرقي وغيره من الأصحاب.
وقد صرح صاحب الغاية بالتحريم، ولم يصرح الفتوحي في المنتهى ولا شرحه بشيء، وصرح البهوتي في شرحه بالكراهة.
وهل المراد بهذه الكراهة أنها في حال أذن أحد في البلد أم أنها حال لم يؤذن أحد؟
محتمل.
وصاحب الإقناع كلامه محتمل، فيحتمل أنه يرى الكراهة تبعا للخرقي، ويحتمل أنه يقصد حال أذن في البلد أحد.
فالإشكال إذًا جاء من عبارة الإقناع.
ويتبين بما سبق أننا إذا قلنا إنه يكره في حق كل أهل البلد فهو مبني على القول بالسنية الذي قال به الخرقي.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٠/ #الروض_المربع : #كتاب_الصلاة
جاء في الروض المربع:
الفقهاء يعدون أركان الصلاة ١٤ ركنا كما في الزاد وغيره
ويذكرون من الأركان الرفع من الركوع والرفع من السجود
فهل الانخفاض إلى السجود سواء من القيام أو من الجلسة بين السجدتين تكون من الأركان؟
ولماذا لم يذكروها..
الجواب/ بعد بحث في كتب الأصحاب وسؤال أيضا وجدت - حسب بحثي القاصر - أن الأصحاب لم يتطرقوا لذكر لركنيته، لكنهم أيضا ذكروا أمرا مهما وهو أن المصلي حين انخفاضه للسجود إما من قيام أو من الجلوس أن ينوي بذلك ولا يكون مجردا من قصد.
قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: "تتمة" إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع، ثم انقلب ساجدًا لم يجزئه سجوده، حتى ينويه، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها، وإن سقط منه ساجدًا، أجزأه بغير نية؛ لأنه على هيئتها، فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه، قال ابن تميم وغيره: ولا تبطل صلاته". اهـ كلامه رحمه الله، فيفهم من الكلام السابق اشتراط النية لهذا الفعل، والمسألة ما تزال تحتاج إلى بحث، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في الروض المربع:
"(أَرْكَانُهَا)، أي: أركانُ الصَّلاةِ: أربعةَ عَشَرَ"
الفقهاء يعدون أركان الصلاة ١٤ ركنا كما في الزاد وغيره
ويذكرون من الأركان الرفع من الركوع والرفع من السجود
فهل الانخفاض إلى السجود سواء من القيام أو من الجلسة بين السجدتين تكون من الأركان؟
ولماذا لم يذكروها..
الجواب/ بعد بحث في كتب الأصحاب وسؤال أيضا وجدت - حسب بحثي القاصر - أن الأصحاب لم يتطرقوا لذكر لركنيته، لكنهم أيضا ذكروا أمرا مهما وهو أن المصلي حين انخفاضه للسجود إما من قيام أو من الجلوس أن ينوي بذلك ولا يكون مجردا من قصد.
قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: "تتمة" إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع، ثم انقلب ساجدًا لم يجزئه سجوده، حتى ينويه، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها، وإن سقط منه ساجدًا، أجزأه بغير نية؛ لأنه على هيئتها، فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه، قال ابن تميم وغيره: ولا تبطل صلاته". اهـ كلامه رحمه الله، فيفهم من الكلام السابق اشتراط النية لهذا الفعل، والمسألة ما تزال تحتاج إلى بحث، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
١٠٤١/ #الجامع_لعلوم_الإمام_أحمد : #كتاب_الغصب #أحكام_الغصب
جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد:
لو توضحون مقصود الإمام أحمد بـ"الطريق" الذي يُكره فيه البيع؟
أجاب الشيخ د. فهد البراق/ الطريق المقصود هو الطريق النافذ المشترك الذي ينتفع به المارة من المسلمين، ولذا نص أحمد -وغيره- على نفي عدالة من زاد في حائطه، أو كنيفه شيئًا يصل إلى طريق المسلمين، وكذلك منع من بناء بئر -ولو كان نفعها للمسلمين- على الطريق، بل سئل عن الصلاة في المسجد الذي بني على الطريق فمنع من ذلك، بل روي عنه الرجوع للصلاة في البيت امتناعًا عن الصلاة في المساجد التي تبنى على طرقات المسلمين، ومجمل القول:
أن النهي عائد إلى أن الطريق نفعها مختص بالمارة، وفعل شيء يخالف هذا الاختصاص أو جزءًا منه ممنوع.
وفي الجامع نفسه ما يوضّح مراد الإمام في هذه الرواية؛ ففي الجامع لعلوم الإمام أحمد (9 / 537):
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يقول: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق؛ يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم.
قال أبو بكر المروذي: بلغني أن أبا عبد اللَّه سُئل: عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟
قال: ما هذا بعدل.
فاتضح بهذه النقول المراد من الطريق، وهو الطريق النافذ المشترك.
لكن حمله الأصحاب على من يضر الناسَ جلوسه؛ قال ابن قدامة في المغني:
ويجوزُ الارْتِفاقُ بالقُعُودِ في الواسِعِ من ذلك لِلْبَيْعِ والشِّرَاءِ، على وَجْهٍ لا يُضَيِّقُ على أحدٍ، ولا يَضُرُّ بالمارَّةِ؛ لِاتِّفَاقِ أهْلِ الأمْصارِ في جَمِيع الأعْصارِ على إقْرَارِ الناس على ذلك، من غيرِ إنْكارٍ، ولأنَّه ارْتِفاقٌ مُبَاحٌ من غيرِ إضْرَارٍ، فلم يُمْنَعْ منه، كالاجْتِيَازِ، قال أحمدُ، في السَّابِقِ إلى دَكَاكِينِ السُّوقِ غُدْوَةً: فهو له إلى اللَّيْلِ. وكان هذا في سُوقِ المَدِينةِ فيما مَضَى. وقد قال النبيُّ ﷺ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»…
وليس له البِنَاءُ لا دَكّةً ولا غيرَها؛ لأنَّه يُضَيِّقُ على الناسِ، ويَعْثُرُ به المارَّةُ باللَّيْلِ، والضَّرِيرُ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ، ويَبْقَى على الدَّوَامِ، فربما ادَّعَى مِلْكَه بِسَبَبِ ذلك. …
وإن قَعَدَ وأطَالَ، مُنِعَ من ذلك؛ لأنَّه يَصِيرُ كالمُتَمَلِّكِ، ويَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيه غيرُه في اسْتِحْقاقِه. ويَحْتَمِلُ أن لا يُزَالَ؛ لأنَّه سَبَقَ إلى ما لم يَسْبِقْ إليه مُسْلِمٌ.…
وإن كان الجالس يُضَيِّقُ على المارَّةِ، لم يَحِلَّ له الجُلُوس فيه، ولا يَحِلُّ للإِمَامِ تَمْكِينُه بعِوَضٍ، ولا غيرِه. قال أحمدُ: ما كان يَنْبَغِى لنا أن نَشْتَرِىَ من هؤلاءِ الذين يَبِيعُونَ على الطَّرِيقِ. قال القاضِى: هذا مَحْمُولٌ على أنَّ الطَّرِيقَ ضَيِّقٌ، أو يكونُ يؤْذِى المارَّةَ.
وفي الغاية:
وَلَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ - (إقْطَاعُ جُلُوسٍ) لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (بِطَرِيقٍ وَاسِعَةٍ وَرِحَابٍ) مُتَّسِعَةٍ (غَيْرَ مَحُوطَةٍ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُبَاحُ الْجُلُوسُ فِيهِ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ، فَجَازَ إقْطَاعُهُ كَالْأَرْضِ الدَّارِسَةِ، وَيُسَمَّى إقْطَاعُ إرْفَاقٍ، (مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ)، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلِسَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ فَضْلًا عَمَّا فِيهِ مضرة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد:
"قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه الرجل يبيع على الطريق؟
قال: لا ينبغي له أن يبيع علي طريق المسلمين شيئًا، يكرهه جدًا.
«مسائل ابن هانئ» (١١٧٨)"
لو توضحون مقصود الإمام أحمد بـ"الطريق" الذي يُكره فيه البيع؟
أجاب الشيخ د. فهد البراق/ الطريق المقصود هو الطريق النافذ المشترك الذي ينتفع به المارة من المسلمين، ولذا نص أحمد -وغيره- على نفي عدالة من زاد في حائطه، أو كنيفه شيئًا يصل إلى طريق المسلمين، وكذلك منع من بناء بئر -ولو كان نفعها للمسلمين- على الطريق، بل سئل عن الصلاة في المسجد الذي بني على الطريق فمنع من ذلك، بل روي عنه الرجوع للصلاة في البيت امتناعًا عن الصلاة في المساجد التي تبنى على طرقات المسلمين، ومجمل القول:
أن النهي عائد إلى أن الطريق نفعها مختص بالمارة، وفعل شيء يخالف هذا الاختصاص أو جزءًا منه ممنوع.
وفي الجامع نفسه ما يوضّح مراد الإمام في هذه الرواية؛ ففي الجامع لعلوم الإمام أحمد (9 / 537):
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يقول: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق؛ يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم.
قال أبو بكر المروذي: بلغني أن أبا عبد اللَّه سُئل: عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟
قال: ما هذا بعدل.
فاتضح بهذه النقول المراد من الطريق، وهو الطريق النافذ المشترك.
لكن حمله الأصحاب على من يضر الناسَ جلوسه؛ قال ابن قدامة في المغني:
ويجوزُ الارْتِفاقُ بالقُعُودِ في الواسِعِ من ذلك لِلْبَيْعِ والشِّرَاءِ، على وَجْهٍ لا يُضَيِّقُ على أحدٍ، ولا يَضُرُّ بالمارَّةِ؛ لِاتِّفَاقِ أهْلِ الأمْصارِ في جَمِيع الأعْصارِ على إقْرَارِ الناس على ذلك، من غيرِ إنْكارٍ، ولأنَّه ارْتِفاقٌ مُبَاحٌ من غيرِ إضْرَارٍ، فلم يُمْنَعْ منه، كالاجْتِيَازِ، قال أحمدُ، في السَّابِقِ إلى دَكَاكِينِ السُّوقِ غُدْوَةً: فهو له إلى اللَّيْلِ. وكان هذا في سُوقِ المَدِينةِ فيما مَضَى. وقد قال النبيُّ ﷺ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»…
وليس له البِنَاءُ لا دَكّةً ولا غيرَها؛ لأنَّه يُضَيِّقُ على الناسِ، ويَعْثُرُ به المارَّةُ باللَّيْلِ، والضَّرِيرُ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ، ويَبْقَى على الدَّوَامِ، فربما ادَّعَى مِلْكَه بِسَبَبِ ذلك. …
وإن قَعَدَ وأطَالَ، مُنِعَ من ذلك؛ لأنَّه يَصِيرُ كالمُتَمَلِّكِ، ويَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيه غيرُه في اسْتِحْقاقِه. ويَحْتَمِلُ أن لا يُزَالَ؛ لأنَّه سَبَقَ إلى ما لم يَسْبِقْ إليه مُسْلِمٌ.…
وإن كان الجالس يُضَيِّقُ على المارَّةِ، لم يَحِلَّ له الجُلُوس فيه، ولا يَحِلُّ للإِمَامِ تَمْكِينُه بعِوَضٍ، ولا غيرِه. قال أحمدُ: ما كان يَنْبَغِى لنا أن نَشْتَرِىَ من هؤلاءِ الذين يَبِيعُونَ على الطَّرِيقِ. قال القاضِى: هذا مَحْمُولٌ على أنَّ الطَّرِيقَ ضَيِّقٌ، أو يكونُ يؤْذِى المارَّةَ.
وفي الغاية:
وَلَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ - (إقْطَاعُ جُلُوسٍ) لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (بِطَرِيقٍ وَاسِعَةٍ وَرِحَابٍ) مُتَّسِعَةٍ (غَيْرَ مَحُوطَةٍ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُبَاحُ الْجُلُوسُ فِيهِ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ، فَجَازَ إقْطَاعُهُ كَالْأَرْضِ الدَّارِسَةِ، وَيُسَمَّى إقْطَاعُ إرْفَاقٍ، (مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ)، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلِسَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ فَضْلًا عَمَّا فِيهِ مضرة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٢/ #أحكام_أهل_الملل_والردة : #كتاب_الزكاة #مدخل
جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال:
إن كان الخراج هو للمسلمين كيف لأمير المؤمنين أن يدعه؟ أليس هذا في الصلح أن له ذلك؟
أجاب الشيخ د. عبدالله القاضي/ قال الإمام الموفق في المقنع: "وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج" أو تخفيفه "عن إنسان جاز"، قال في الشرح: "لأنه فيء؛ فكان النظر فيه إلى الإمام، ولأنه لو أخذ الخراج وصار في يده جاز له أن يخص به شخصا إذا رأى المصلحة فيه؛ فجاز له تركه بطريق الأولى".
تضمن هذا: أن إسقاط الإمام للخراج عن أحد أو تخفيفه مشروط بالنظر والمصلحة للمسلمين، وليس تشهّيا أو هوى، وإذا كان كذلك فلا غرابة في أن يكون للإمام الاجتهاد فيما يعود إلى المصلحة، كسائر تصرفاته.
ويوضح هذا ما في المنتهى وشرحه، قال: "(وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه) أي الخراج (عمن له) أي الإمام (وضعه فيه) ممن يدفع عن المسلمين وفقيه ومؤذن ونحوه (جاز) له إسقاطه عنه؛ لأنه لا فائدة في أخذه منه ثم رده إليه"، فبيّن أن من يوضع عنه الخراج هو ممن يستحق أن يُعطى من الخراج، فإسقاطه عنه كإعطائه منه.
وأما قول الإمام أحمد (فأما من دونه فلا) فهو مبني على أن الوالي نائب ووكيل عن الإمام، والوكيل يتقيّد بما وُكّل فيه، فالوالي موكّل بتحصيل الخراج، وليس مأذونا له بالاجتهاد في تخفيفه وإسقاطه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال:
"قلت لأبي عبد الله: الوالي قبلنا يدع لي خراجا أقبله؟ قَالَ لي:لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه، يعني: أمير المؤمنين، كان هذا.فأما من دونه فلا"
إن كان الخراج هو للمسلمين كيف لأمير المؤمنين أن يدعه؟ أليس هذا في الصلح أن له ذلك؟
أجاب الشيخ د. عبدالله القاضي/ قال الإمام الموفق في المقنع: "وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج" أو تخفيفه "عن إنسان جاز"، قال في الشرح: "لأنه فيء؛ فكان النظر فيه إلى الإمام، ولأنه لو أخذ الخراج وصار في يده جاز له أن يخص به شخصا إذا رأى المصلحة فيه؛ فجاز له تركه بطريق الأولى".
تضمن هذا: أن إسقاط الإمام للخراج عن أحد أو تخفيفه مشروط بالنظر والمصلحة للمسلمين، وليس تشهّيا أو هوى، وإذا كان كذلك فلا غرابة في أن يكون للإمام الاجتهاد فيما يعود إلى المصلحة، كسائر تصرفاته.
ويوضح هذا ما في المنتهى وشرحه، قال: "(وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه) أي الخراج (عمن له) أي الإمام (وضعه فيه) ممن يدفع عن المسلمين وفقيه ومؤذن ونحوه (جاز) له إسقاطه عنه؛ لأنه لا فائدة في أخذه منه ثم رده إليه"، فبيّن أن من يوضع عنه الخراج هو ممن يستحق أن يُعطى من الخراج، فإسقاطه عنه كإعطائه منه.
وأما قول الإمام أحمد (فأما من دونه فلا) فهو مبني على أن الوالي نائب ووكيل عن الإمام، والوكيل يتقيّد بما وُكّل فيه، فالوالي موكّل بتحصيل الخراج، وليس مأذونا له بالاجتهاد في تخفيفه وإسقاطه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
١٠٤٣/ #حاشية_ابن_قائد : #كتاب_البيع #الشروط_في_البيع
جاء في حاشية ابن قائد على المنتهى:
- الشروط في العقد الصحيحة ينص الأصحاب على صحتها ولو كثرت في النوعين الأولين دون الثالث الذي إذا تعدد بطل البيع
- وظاهر إطلاقهم صحة تعدد الشروط من الأنواع الثلاثة في عقد واحد على أن يكون النوع الثالث من الشروط مشترطا منه في العقد شرط واحد فقط
- لكن الشيخ عثمان رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه في التفريعات أعلاه أعمل دلالة المنتهى اللفظية وهو إعمال كأنه يعارض التقرير الحكمي لفروع الباب والله أعلم
- ووجه الإشكال في التفريع الأول:
١-أنه جعل حكم النوع الأول كالنوع الثالث إذا جمع معه رغم أن الأول شرط توكيدي مطلوب بحكم العقد "(ولا أثر له) أي للشرط الذي يقتضيه البيع فوجوده كعدمه" المنتهى بشرح الشيخ منصور رحمه الله
٢-وأما الشرط الذي من مصلحة العقد هو شرط متصل بالمبيع صفة أو توثيقا بخلاف شرط النفع الذي هو خارج عن ماهية المعقود عليه وغير متصل به فما موجب جعل حكمهما واحد حال الاجتماع مع اختلاف حكمهما حال الانفراد فليطرد الحكم أو يفرق.
- وأما التفريع الثاني فهو مشكل أيضا ووجهه
١-أن الشرط من النوع الأول لا يوصف بذلك إلا أن يكون موافقا لحكم البيع ويطلبه البيع بمجرد العقد
٢-والشرط من النوع الثاني نص الأصحاب رحمهم الله على صور له فاسدة وصحح معها العقد؛ جاء في المنتهى وشرحه الشيخ منصور رحمه الله "(وكذا شرط رهن فاسد) كمجهول وخمر (ونحوه) كشرط ضمين أو كفيل غير معين".
ما تقدم تقريره:
في حال خلو نص للمتأخرين يخالفه أو يوافقه ألا ترون أحسن الله إليكم:
أنه يقتضي عدم التسليم للشيخ رحمه الله بما فرع به وأنه خلاف قواعد المذهب في الباب؟
أجاب الشيخ أحمد الجماز/ الجواب وبالله التوفيق:
يذكر فقهاؤنا رحمهم الله الشروط الصحيحة في البيع، وأنها ثلاثة أنواع :
أحدها: شرط مقتضى البيع. ويذكرون أمثلته.
فهذا إن جمع في العقد منه بين شرطين فأكثر، فهو صحيح، قولا واحدا في المذهب، بلا خلاف، كما ذكره في "الإنصاف". ومن باب أولى: إذا كان منه شرط واحد
الثاني: شرط من مصلحة العقد. ويذكرون أمثلته.
فهذا إن جمع في العقد منه بين شرطين فأكثر، فإنه يصح أيضا، على الصحيح من المذهب، كما قاله في "الإنصاف". ومن باب أولى: إذا كان منه شرط واحد.
فإن جمع في العقد بين شرطين؛ أحدهما من الأول والآخر من الثاني، فصحيح أيضا. قال في «حاشية الخلوتي على المنتهى»: والظاهر: أن مثله ما إذا كان أحدهما من مقتضاه، والآخر من مصلحته. ولم ينبه عليه الشيخ في الحاشية، ولا في الشرح، لظهوره. انتهى
الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع. فإن كان شرطا واحدا، صح، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب، وهو من المفردات. قاله في "الإنصاف"
أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع. فإن كان شرطا واحدا، فالصحيح من المذهب، صحته، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه. ذكر ذلك في "الإنصاف"، على خلاف في المذهب؛ حيث ذكر رواية أخرى بعدم الصحة
وإن جمع في هذا الثالث بفرعيه بين شرطين منه، لم يصح. قال في "المبدع": على الأصح.
ومنه يتبين أن بين فرعي هذا النوع فرقا في المذهب؛ من حيث الصحة وعدمها
قال في "الإنصاف": حكى كثير من الأصحاب، فيما إذا اشترط المشترى نفع البائع في المبيع الروايتين. وقطعوا بصحة شرط البائع نفعا معلوما في المبيع. وفرقوا بينهما؛ بأن في اشتراط نفع البائع جمعا بين بيع وإجارة، فقد جمع بين بيعتين في بيعة، وهو منهي عنه. وأما اشتراط منفعة المبيع، فهو استثناء بعض أعيان المبيع، وكما لو باع أمة مزوجة؛ أو شجرة عليها ثمرة قد بدا صلاحها. انتهى
إذا تبين ذلك، وعرفنا أنه لا يصح الجمع بين شرطين من هذا النوع "الثالث" بفرعيه في عقد البيع، فما الحكم فيما لو جمع بين شرطين؛ أحدهما منه والآخر من الأول أو من الثاني؟ هل يصح ذلك، أم لا؟
هذا هو موضع الإشكال في السؤال؛من حيث نص الشيخ عثمان في "حاشيته" على عدم صحة ذلك، فهل قوله يوافق ما قرره الأصحاب فيما تقدم؟ أم هو رأي انفرد به؟
قال رحمه الله، على قول "المنتهى": "ويبطله جمع بين شرطين ولو صحيحين، ما لم يكونا من مقتضاه، أو من مصلحته"
قال: قوله: "ما لم … إلخ" أي: مدة عدم كونهما من مقتضاه أو مصلحته؛ بأن يكونا من النوع الثالث، أو أحدهما منه، والآخر من الأولين، فيبطل البيع بذلك، بخلاف ما إذا كانا كلاهما من مقتضاه أو مصلحته، أو أحدهما من مقتضاه والآخر من مصلحته، فيصح ذلك، ولا يبطل البيع. انتهى كلامه
=
جاء في حاشية ابن قائد على المنتهى:
"قوله: (ما لم ... إلخ) أي: مدة عدم كونهما من مقتضاه أو مصلحته؛ بأن يكونا من النوع الثالث، أو أحدهما منه، والآخر من الأولين، فيبطل البيع بذلك، بخلاف ما إذا كانا كلاهما من مقتضاه أو مصلحته، أو أحدهما من مقتضاه والآخر من مصلحته، فيصح ذلك ولا يبطل البيع"أحسن الله إليكم ورضي الله عنكم وزادكم من فضله
- الشروط في العقد الصحيحة ينص الأصحاب على صحتها ولو كثرت في النوعين الأولين دون الثالث الذي إذا تعدد بطل البيع
- وظاهر إطلاقهم صحة تعدد الشروط من الأنواع الثلاثة في عقد واحد على أن يكون النوع الثالث من الشروط مشترطا منه في العقد شرط واحد فقط
- لكن الشيخ عثمان رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه في التفريعات أعلاه أعمل دلالة المنتهى اللفظية وهو إعمال كأنه يعارض التقرير الحكمي لفروع الباب والله أعلم
- ووجه الإشكال في التفريع الأول:
١-أنه جعل حكم النوع الأول كالنوع الثالث إذا جمع معه رغم أن الأول شرط توكيدي مطلوب بحكم العقد "(ولا أثر له) أي للشرط الذي يقتضيه البيع فوجوده كعدمه" المنتهى بشرح الشيخ منصور رحمه الله
٢-وأما الشرط الذي من مصلحة العقد هو شرط متصل بالمبيع صفة أو توثيقا بخلاف شرط النفع الذي هو خارج عن ماهية المعقود عليه وغير متصل به فما موجب جعل حكمهما واحد حال الاجتماع مع اختلاف حكمهما حال الانفراد فليطرد الحكم أو يفرق.
- وأما التفريع الثاني فهو مشكل أيضا ووجهه
١-أن الشرط من النوع الأول لا يوصف بذلك إلا أن يكون موافقا لحكم البيع ويطلبه البيع بمجرد العقد
٢-والشرط من النوع الثاني نص الأصحاب رحمهم الله على صور له فاسدة وصحح معها العقد؛ جاء في المنتهى وشرحه الشيخ منصور رحمه الله "(وكذا شرط رهن فاسد) كمجهول وخمر (ونحوه) كشرط ضمين أو كفيل غير معين".
ما تقدم تقريره:
في حال خلو نص للمتأخرين يخالفه أو يوافقه ألا ترون أحسن الله إليكم:
أنه يقتضي عدم التسليم للشيخ رحمه الله بما فرع به وأنه خلاف قواعد المذهب في الباب؟
أجاب الشيخ أحمد الجماز/ الجواب وبالله التوفيق:
يذكر فقهاؤنا رحمهم الله الشروط الصحيحة في البيع، وأنها ثلاثة أنواع :
أحدها: شرط مقتضى البيع. ويذكرون أمثلته.
فهذا إن جمع في العقد منه بين شرطين فأكثر، فهو صحيح، قولا واحدا في المذهب، بلا خلاف، كما ذكره في "الإنصاف". ومن باب أولى: إذا كان منه شرط واحد
الثاني: شرط من مصلحة العقد. ويذكرون أمثلته.
فهذا إن جمع في العقد منه بين شرطين فأكثر، فإنه يصح أيضا، على الصحيح من المذهب، كما قاله في "الإنصاف". ومن باب أولى: إذا كان منه شرط واحد.
فإن جمع في العقد بين شرطين؛ أحدهما من الأول والآخر من الثاني، فصحيح أيضا. قال في «حاشية الخلوتي على المنتهى»: والظاهر: أن مثله ما إذا كان أحدهما من مقتضاه، والآخر من مصلحته. ولم ينبه عليه الشيخ في الحاشية، ولا في الشرح، لظهوره. انتهى
الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع. فإن كان شرطا واحدا، صح، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب، وهو من المفردات. قاله في "الإنصاف"
أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع. فإن كان شرطا واحدا، فالصحيح من المذهب، صحته، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه. ذكر ذلك في "الإنصاف"، على خلاف في المذهب؛ حيث ذكر رواية أخرى بعدم الصحة
وإن جمع في هذا الثالث بفرعيه بين شرطين منه، لم يصح. قال في "المبدع": على الأصح.
ومنه يتبين أن بين فرعي هذا النوع فرقا في المذهب؛ من حيث الصحة وعدمها
قال في "الإنصاف": حكى كثير من الأصحاب، فيما إذا اشترط المشترى نفع البائع في المبيع الروايتين. وقطعوا بصحة شرط البائع نفعا معلوما في المبيع. وفرقوا بينهما؛ بأن في اشتراط نفع البائع جمعا بين بيع وإجارة، فقد جمع بين بيعتين في بيعة، وهو منهي عنه. وأما اشتراط منفعة المبيع، فهو استثناء بعض أعيان المبيع، وكما لو باع أمة مزوجة؛ أو شجرة عليها ثمرة قد بدا صلاحها. انتهى
إذا تبين ذلك، وعرفنا أنه لا يصح الجمع بين شرطين من هذا النوع "الثالث" بفرعيه في عقد البيع، فما الحكم فيما لو جمع بين شرطين؛ أحدهما منه والآخر من الأول أو من الثاني؟ هل يصح ذلك، أم لا؟
هذا هو موضع الإشكال في السؤال؛من حيث نص الشيخ عثمان في "حاشيته" على عدم صحة ذلك، فهل قوله يوافق ما قرره الأصحاب فيما تقدم؟ أم هو رأي انفرد به؟
قال رحمه الله، على قول "المنتهى": "ويبطله جمع بين شرطين ولو صحيحين، ما لم يكونا من مقتضاه، أو من مصلحته"
قال: قوله: "ما لم … إلخ" أي: مدة عدم كونهما من مقتضاه أو مصلحته؛ بأن يكونا من النوع الثالث، أو أحدهما منه، والآخر من الأولين، فيبطل البيع بذلك، بخلاف ما إذا كانا كلاهما من مقتضاه أو مصلحته، أو أحدهما من مقتضاه والآخر من مصلحته، فيصح ذلك، ولا يبطل البيع. انتهى كلامه
=
👍2
=
والجواب: أن يقال إن الشيخ لم يخرج عما قرره الأصحاب، مما تقدم في النوع الثالث، غير أنه انفرد بتفريع هذه المسألة، فنص عليها تصريحا، بخلاف غيره ممن اقتصر على ذكر أصلها، وهذا مما يدل على دقة نظره وبراعة استنباطه؛ إذ استخلص من تقييد "المنتهى" جواز الشرطين في النوعين الأول والثاني، بقوله: "ما لم يكونا من مقتضاه أو من مصلحته" : أن اجتماع شرطين خارجين عن مقتضى البيع أو مصلحته، أو كون أحدهما خارجا عن ذلك، موجب لإبطال العقد. فما دام أن العقد اشتمل على مسمى الشرطين الصحيحين أيا كانا، مما لم يستثنى، فقد دخلا في عبارة "المنتهى".
لقد نظر عثمان إلى قصر الاستثناء على المذكور فقط، وهو الخبير بدلالات عبارات "المنتهى"، فكأنه يقول: لو أن "المنتهى" أراد جواز دخول شرط معهما من غيرهما لقال : " ما لم يكن أحدهما من مقتضاه أو من مصلحته"، أو عبارة نحوها.
لم ينظر رحمه الله في مدلولات الشروط؛ من حيث القوة والضعف، وأن الشرط إذا كان من مقتضى البيع فوجوده كعدمه فلا تأثير له، أو إذا كان من مصلحته فله تعلق بالمبيع وصفته، ونحو ذلك، بل نظر إلى مسمى الشرط ومن أي الأنواع هو، فبنى الحكم عليه.
وأما ما ذكره السائل من أن "ظاهر إطلاقهم صحة تعدد الشروط من الأنواع الثلاثة في عقد واحد، على أن يكون من النوع الثالث شرط واحد فقط" فغير مسلم؛ بل إن ظاهر كلامهم يفيد عدم صحة الجمع بين الشرطين مطلقا، سواء كانا صحيحين أو فاسدين، ونصوا – كما في "المقنع" وغيره – بقولهم: "وإن جمع بين شرطين لم يصح"، وهذا إطلاق يفيد العموم. بل قال القاضي أبو يعلى في «المجرد»: ظاهر كلام أحمد، أنه متى شرط في العقد شرطين، بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته. أخذا من ظاهر الحديث، وعملا بعمومه.
قال في "الشرح الكبير": والذي ذكره القاضي في «المجرد» بعيد.
ولذلك قيد في "المنتهى" وغيره بما استثنى بقوله: "ما لم يكونا من مقتضاه أو من مصلحته"
وأما قول السائل: أن عثمان جعل حكم النوع الأول كالنوع الثالث إذا جمع معه ...إلخ
فنقول- كما تقدم- بأنه لم ينظر إلى مدلول الشرط، وإنما نظر إلى مسماه وكونه شرطا جمع مع غيره، والإبطال لم يحصل بشرط النوع الأول أو الثاني، وإنما بشرط النوع الثالث لما جمع معه غيره
وأما ما أشكل في التفريع الثاني؛ من أن الشرط من النوع الأول لا يوصف بذلك، إلا أن يكون موافقا لحكم البيع، ويطلبه البيع بمجرد العقد، والشرط من النوع الثاني نص الأصحاب رحمهم الله على صور له فاسدة، وصحح معها العقد؟
فقد أجاب على ذلك الشيخ عثمان في قوله: قوله: "ما لم يكونا من مقتضاه … إلخ" الظاهر: أن محله إذا كان الشرطان اللذان من مقتضاه أو مصلحته صحيحين، أما لو كانا فاسدين، فالظاهر: بطلان العقد بجمعهما. انتهى
ومنه نعلم أنه ليس كل شرط من مقتضى البيع أو مصلحته يكون صحيحا، وإنما مرادهم بالصحة صحة ذلك في الجملة، وقد ذكروا صورا كثيرة تخرج الشرط عن صحته، ليس هذا موطن ذكرها.
هذا ما اتضح لنا في هذه المسألة، نسأل الله التوفيق والسداد.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
والجواب: أن يقال إن الشيخ لم يخرج عما قرره الأصحاب، مما تقدم في النوع الثالث، غير أنه انفرد بتفريع هذه المسألة، فنص عليها تصريحا، بخلاف غيره ممن اقتصر على ذكر أصلها، وهذا مما يدل على دقة نظره وبراعة استنباطه؛ إذ استخلص من تقييد "المنتهى" جواز الشرطين في النوعين الأول والثاني، بقوله: "ما لم يكونا من مقتضاه أو من مصلحته" : أن اجتماع شرطين خارجين عن مقتضى البيع أو مصلحته، أو كون أحدهما خارجا عن ذلك، موجب لإبطال العقد. فما دام أن العقد اشتمل على مسمى الشرطين الصحيحين أيا كانا، مما لم يستثنى، فقد دخلا في عبارة "المنتهى".
لقد نظر عثمان إلى قصر الاستثناء على المذكور فقط، وهو الخبير بدلالات عبارات "المنتهى"، فكأنه يقول: لو أن "المنتهى" أراد جواز دخول شرط معهما من غيرهما لقال : " ما لم يكن أحدهما من مقتضاه أو من مصلحته"، أو عبارة نحوها.
لم ينظر رحمه الله في مدلولات الشروط؛ من حيث القوة والضعف، وأن الشرط إذا كان من مقتضى البيع فوجوده كعدمه فلا تأثير له، أو إذا كان من مصلحته فله تعلق بالمبيع وصفته، ونحو ذلك، بل نظر إلى مسمى الشرط ومن أي الأنواع هو، فبنى الحكم عليه.
وأما ما ذكره السائل من أن "ظاهر إطلاقهم صحة تعدد الشروط من الأنواع الثلاثة في عقد واحد، على أن يكون من النوع الثالث شرط واحد فقط" فغير مسلم؛ بل إن ظاهر كلامهم يفيد عدم صحة الجمع بين الشرطين مطلقا، سواء كانا صحيحين أو فاسدين، ونصوا – كما في "المقنع" وغيره – بقولهم: "وإن جمع بين شرطين لم يصح"، وهذا إطلاق يفيد العموم. بل قال القاضي أبو يعلى في «المجرد»: ظاهر كلام أحمد، أنه متى شرط في العقد شرطين، بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته. أخذا من ظاهر الحديث، وعملا بعمومه.
قال في "الشرح الكبير": والذي ذكره القاضي في «المجرد» بعيد.
ولذلك قيد في "المنتهى" وغيره بما استثنى بقوله: "ما لم يكونا من مقتضاه أو من مصلحته"
وأما قول السائل: أن عثمان جعل حكم النوع الأول كالنوع الثالث إذا جمع معه ...إلخ
فنقول- كما تقدم- بأنه لم ينظر إلى مدلول الشرط، وإنما نظر إلى مسماه وكونه شرطا جمع مع غيره، والإبطال لم يحصل بشرط النوع الأول أو الثاني، وإنما بشرط النوع الثالث لما جمع معه غيره
وأما ما أشكل في التفريع الثاني؛ من أن الشرط من النوع الأول لا يوصف بذلك، إلا أن يكون موافقا لحكم البيع، ويطلبه البيع بمجرد العقد، والشرط من النوع الثاني نص الأصحاب رحمهم الله على صور له فاسدة، وصحح معها العقد؟
فقد أجاب على ذلك الشيخ عثمان في قوله: قوله: "ما لم يكونا من مقتضاه … إلخ" الظاهر: أن محله إذا كان الشرطان اللذان من مقتضاه أو مصلحته صحيحين، أما لو كانا فاسدين، فالظاهر: بطلان العقد بجمعهما. انتهى
ومنه نعلم أنه ليس كل شرط من مقتضى البيع أو مصلحته يكون صحيحا، وإنما مرادهم بالصحة صحة ذلك في الجملة، وقد ذكروا صورا كثيرة تخرج الشرط عن صحته، ليس هذا موطن ذكرها.
هذا ما اتضح لنا في هذه المسألة، نسأل الله التوفيق والسداد.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
١٠٤٤/ #طبقات_الحنابلة : #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في طبقات الحنابلة:
المسألة غير واضحة، كأن الفتيا واحدة أن يتخلص من المرق!؟
أجاب الشيخ أحمد الجهني/ بينهما فرق
وصورة المسألة في طير وقع في قدر، وفيه لحم ومرق.
وجواب الخلال فيه أن المسألة لها حالتان
الأولى: إذا كان القدر يغلي، فهنا يريق المرق واللحم يصبح نجسًا أيضًا؛ لأنه يجتذب ويتشرب النجاسة.
والحالة الثانية: إذا كان القدر لا يغلي فالمرق ينجس، واللحم يغسله بماء طهور ويكون طاهرًا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في طبقات الحنابلة:
"وسئل أبو بكر الخلال عن طير وقع فى قدر؟ فقال: إن كانت القدر تغلى فاللحم وما فيها يجتذب النجاسة، فيهراق كله. وإن كانت قد هدأت غسل اللحم وما فيها، وأهريق المرق"
المسألة غير واضحة، كأن الفتيا واحدة أن يتخلص من المرق!؟
أجاب الشيخ أحمد الجهني/ بينهما فرق
وصورة المسألة في طير وقع في قدر، وفيه لحم ومرق.
وجواب الخلال فيه أن المسألة لها حالتان
الأولى: إذا كان القدر يغلي، فهنا يريق المرق واللحم يصبح نجسًا أيضًا؛ لأنه يجتذب ويتشرب النجاسة.
والحالة الثانية: إذا كان القدر لا يغلي فالمرق ينجس، واللحم يغسله بماء طهور ويكون طاهرًا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٥/ #حواشي_الإقناع : #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في حواشي الإقناع:
عندي جواب على ما قاله النجدي أود أن أعرضه عليكم لتصححوا لي بارك الله فيكم.
قلت: كلام الشيخ منصور ـرحمه الله ـ غير متنافر، فيمكن أن يقال: إنه جعله كالوارد أولا بجامع أن كلًا منهما يصير مستعملا بانفصاله، ويرفع الحدث بمجرد الإصابة، فإن قيل: يلزم عليه أن يكون مثله في كونه باقيا على طهوريته حال بقاءه على محل التطهير، فالجواب: بل إن الأصل في الوارد على محل التطهير أنه يُسلب الطهورية كما في مسألة المنغمس، ولكنا للمشقة جعلناه في هذه الحال طهور، فلهذا خالفت مسألة المنغمس مسألة الوارد، وكانت حينئذ (في هذه الجزئية) موافقة للمورود، بل هي من المورود، لعدم المشقة فيهما، فشابه الماءُ المنغمَس فيه كلتا المسألتين دوارانا مع العلة.
الجواب/ ما ذكره البهوتي رحمه الله صحيح.
وذلك أنه قد تتفق مسألتان في العلة، لكن يتخلف حكم أحدهما لمانع؛ كالمشقة.
وذلك؛ كهذه المسألة.
ومن نظائرها: قولهم أن (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في اعتباره من الربا)، ولذلك حرموا المزابنة.
لكنهم استثنوا العرايا مع وجود العلة، وذلك من أجل الحاجة.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في حواشي الإقناع:
"حواشي الاقناع للبهوتي(1/58): فتلخص أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد إصابته، ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله، فإن قلت: الوارد بمحل التطهير طهور يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام متصلا فهلا كان المغموس فيه كذلك؟ قلت: إذا كان واردا فهو طهور؛ للمشقة، بخلاف المورود كما في الملاقي النجاسة. اه
قال النجدي في حاشية المنتهى(1/16): أقول: لا يخلو كلامه من تنافر حيث جعله أولا كالوارد وثانيا من المورود... اه"
عندي جواب على ما قاله النجدي أود أن أعرضه عليكم لتصححوا لي بارك الله فيكم.
قلت: كلام الشيخ منصور ـرحمه الله ـ غير متنافر، فيمكن أن يقال: إنه جعله كالوارد أولا بجامع أن كلًا منهما يصير مستعملا بانفصاله، ويرفع الحدث بمجرد الإصابة، فإن قيل: يلزم عليه أن يكون مثله في كونه باقيا على طهوريته حال بقاءه على محل التطهير، فالجواب: بل إن الأصل في الوارد على محل التطهير أنه يُسلب الطهورية كما في مسألة المنغمس، ولكنا للمشقة جعلناه في هذه الحال طهور، فلهذا خالفت مسألة المنغمس مسألة الوارد، وكانت حينئذ (في هذه الجزئية) موافقة للمورود، بل هي من المورود، لعدم المشقة فيهما، فشابه الماءُ المنغمَس فيه كلتا المسألتين دوارانا مع العلة.
الجواب/ ما ذكره البهوتي رحمه الله صحيح.
وذلك أنه قد تتفق مسألتان في العلة، لكن يتخلف حكم أحدهما لمانع؛ كالمشقة.
وذلك؛ كهذه المسألة.
ومن نظائرها: قولهم أن (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في اعتباره من الربا)، ولذلك حرموا المزابنة.
لكنهم استثنوا العرايا مع وجود العلة، وذلك من أجل الحاجة.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
١٠٤٦/ #المبدع: #كتاب_المناسك #الفدية
جاء في المبدع شرح المقنع:
أسألكم بيان وجه النظر هنا في عبارة "المبدع"؟
أجاب الشيخ د. أحمد الحيد/ من المعلوم في المذهب أن هناك محظورات تسقط بالجهل والنسيان، وأخرى لا تسقط، وضابط المذهب في هذا:
- أن ما كان فيه إتلاف فإنه لا يسقط بالجهل والنسيان، وهي أربعة: الوطء، والصيد، والتقليم، والحلق؛ قال في الكشاف مبينا وجه الإتلاف فيها: "قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب... ويلحق بالحلق: التقليم بجامع الإتلاف".
- وما ليس فيه إتلاف فإنه يسقط بالجهل والنسيان، وهي ثلاثة: لبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس.
والقول بالتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف هو الصحيح في المذهب وعليه أكثر الأصحاب، لكن عن الإمام أحمد روايات أخرى في المسألة، منها ما وقع السؤال عنه: وهي القول بوجوب الكفارة في الجميع، سواء كان عامدا أو غير عامد، وهذه الرواية نصرها القاضي وأصحابه؛ لأنه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده وسهوه، كقتل الصيد والحلق، وناقشوا القول بالتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف: بأن التطيب والتغطية ولبس المخيط محظور قد وقع وانتهى كذلك فلا يمكن تلافيه، فإذا تطيب مثلا جاهلا أو ناسيا ساعة أو ساعتين فقد حصل له الترفه بهذا الطيب في تلك المدة، فلا يمكن تلافي ما مضى من ترفه في هذا الوقت، وهذا هو وجه النظر في عبارة "المبدع" وغيره، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في المبدع شرح المقنع:
"والفرق: بأن الحالق وما في معناه(*) لا يمكن تلافي ما فعله، بخلاف اللابس والمتطيب والمغطي رأسه، فإنه يمكنه ذلك بإزالته، وفيه نظر؛ لأن ما مضى لا يمكن تلافيه.اه
أصل هذا في "الفروع" ٥٤١/٥.
-------------------------------------------------------------------
(*)كالتقليم، والوطء، والقتل."
أسألكم بيان وجه النظر هنا في عبارة "المبدع"؟
أجاب الشيخ د. أحمد الحيد/ من المعلوم في المذهب أن هناك محظورات تسقط بالجهل والنسيان، وأخرى لا تسقط، وضابط المذهب في هذا:
- أن ما كان فيه إتلاف فإنه لا يسقط بالجهل والنسيان، وهي أربعة: الوطء، والصيد، والتقليم، والحلق؛ قال في الكشاف مبينا وجه الإتلاف فيها: "قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب... ويلحق بالحلق: التقليم بجامع الإتلاف".
- وما ليس فيه إتلاف فإنه يسقط بالجهل والنسيان، وهي ثلاثة: لبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس.
والقول بالتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف هو الصحيح في المذهب وعليه أكثر الأصحاب، لكن عن الإمام أحمد روايات أخرى في المسألة، منها ما وقع السؤال عنه: وهي القول بوجوب الكفارة في الجميع، سواء كان عامدا أو غير عامد، وهذه الرواية نصرها القاضي وأصحابه؛ لأنه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده وسهوه، كقتل الصيد والحلق، وناقشوا القول بالتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف: بأن التطيب والتغطية ولبس المخيط محظور قد وقع وانتهى كذلك فلا يمكن تلافيه، فإذا تطيب مثلا جاهلا أو ناسيا ساعة أو ساعتين فقد حصل له الترفه بهذا الطيب في تلك المدة، فلا يمكن تلافي ما مضى من ترفه في هذا الوقت، وهذا هو وجه النظر في عبارة "المبدع" وغيره، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٧/ #المبدع : #كتاب_الطهارة #الحيض
جاء في االمبدع:
لماذا جعلت حيضة واحدة مع أن أقل الطهر بين حيضتين ١٣ يوما وهنا الطهر لم يتجاوز ٥ أيام؟
وهل هناك ضابط يتضح من خلاله متى نجعل أقل الطهر بين الحيضتين ١٣ يوما؟
أجاب الشيخ أحمد الجماز/ الجوابُ وباللهِ التَّوفيقُ:
المَسأَلَةُ التي يتكلَّمُ عنها في "المبدع"، هي مسألَةُ "المُلَفِّقَةِ"، وهِيَ التي طَهُرَت في أثنَاءِ عادَتها، ثمَّ عاوَدَها الدَّمُ بعدَ العادَةِ؛ ما حُكمُ الدَّمِ الثَّاني؟ هَل يُضَمُّ إلَى الدَّمِ الأوَّلِ فَيَكُونَ الجَمِيعُ حَيضَةً واحِدَةً؟ أو يُعتَبرُ حَيضَةً أُخرَى؟
ذكَرَ في "المبدع" كمَا تقدَّم أنَّهُ إنْ أمْكَنَ كَوْنُ الدَّمِ العائِدِ حَيضًا، فهُوَ حَيضٌ، ويُتَصَوَّرُ ذلك في حالين. ذُكِرَ في السُّؤَالِ أحَدُهُمَا معَ مِثالِهِ
ووَجهُ الإشكَالِ: لِمَاذَا جُعِلَت حَيضَةً واحِدَةً معَ أنَّ أقَلَّ الطُّهرِ بَينَ حَيضَتَينِ ١٣ يومًا، وهُنَا الطُّهرُ لم يَتجاوَز ٥ أيَّامٍ؟
فيُقالُ: إنَّ مُرادَهُم بِأَقَلِّ الطُّهرِ هُوَ ما يَكُونُ بَينَ الحَيضَتَينِ، لا الطُّهرُ الَّذي يَكُونُ خِلَالَ حَيضَةٍ واحِدَةٍ، فهَذِه مَسأَلَةٌ وتِلكَ أُخرَى يَذكُرُونَهَا أوَّلَ "بابِ الحَيض"
فأقَلُّ الطُّهرِ خِلَالَ الحَيضَةِ الوَاحِدَةِ في المَذهَبِ: سَاعَةٌ . والرِّوَايَةُ الأُخرَى: أقلُّهُ: يَومٌ. وقد ذَكَر في "المبدع" المَسأَلَةَ قَبلَ صَفحَةٍ واحِدَةٍ عمَّا نُقِلَ في السُّؤالِ، عِندَ قَولِ "المقنع": "وَإِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا؛ اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ"
فلَو كَانَ الطُّهرُ في المِثَالِ ثَلاثَةَ عشَرَ يَومًا والدَّمُ قَبلَهُ خَمسَةَ أيَّامٍ لاعتُبِرَ الدَّمُ العَائِدُ حَيضَةً أُخرَى، وهو ما ذكره صاحب المبدع في الحال الثاني حيث قال: "والثَّاني: أن يَكونَ بَينهُمَا أقَلُّ الطُّهرِ، وكُلٌّ مِنَ الدَّمَيْن يصلُح حَيضًا بمُفرَدِهِ؛ كيَومٍ ولَيلَةٍ فصَاعِدًا؛ فهذا إذا تكرَّر يَكُونُ الدَّمَانِ حَيْضَتَين".
والضَّابِطُ الَّذِي يَعتَمِدُونَهُ في أقَلِّ الطُّهر هُوَ العَدَدُ (13) لَا غَير. واللهُ أعلَمُ
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في االمبدع:
"وَتَارَةً يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا، وَذَلِكَ فِي حَالَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ بِضَمِّهِ إِلَى الدَّمِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا تَكَرَّرَ جعلناهما حيضة وَاحِدة يُلَفَّقُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، وَيَكُونُ الطُّهْرُ الَّذِي بَيْنَهُمَا طُهْرًا فِي خِلَالِ الْحَيْضَةِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَرَأَتْ مِنْهَا خَمْسَةً دَمًا، وَطَهُرَتْ خَمْسَةً، ثُمَّ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا، فَلَوْ رَأَتِ الثَّانِيَ سِتَّةً أَوْ أَكْثَرَ، امْتَنَعَ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ."
لماذا جعلت حيضة واحدة مع أن أقل الطهر بين حيضتين ١٣ يوما وهنا الطهر لم يتجاوز ٥ أيام؟
وهل هناك ضابط يتضح من خلاله متى نجعل أقل الطهر بين الحيضتين ١٣ يوما؟
أجاب الشيخ أحمد الجماز/ الجوابُ وباللهِ التَّوفيقُ:
المَسأَلَةُ التي يتكلَّمُ عنها في "المبدع"، هي مسألَةُ "المُلَفِّقَةِ"، وهِيَ التي طَهُرَت في أثنَاءِ عادَتها، ثمَّ عاوَدَها الدَّمُ بعدَ العادَةِ؛ ما حُكمُ الدَّمِ الثَّاني؟ هَل يُضَمُّ إلَى الدَّمِ الأوَّلِ فَيَكُونَ الجَمِيعُ حَيضَةً واحِدَةً؟ أو يُعتَبرُ حَيضَةً أُخرَى؟
ذكَرَ في "المبدع" كمَا تقدَّم أنَّهُ إنْ أمْكَنَ كَوْنُ الدَّمِ العائِدِ حَيضًا، فهُوَ حَيضٌ، ويُتَصَوَّرُ ذلك في حالين. ذُكِرَ في السُّؤَالِ أحَدُهُمَا معَ مِثالِهِ
ووَجهُ الإشكَالِ: لِمَاذَا جُعِلَت حَيضَةً واحِدَةً معَ أنَّ أقَلَّ الطُّهرِ بَينَ حَيضَتَينِ ١٣ يومًا، وهُنَا الطُّهرُ لم يَتجاوَز ٥ أيَّامٍ؟
فيُقالُ: إنَّ مُرادَهُم بِأَقَلِّ الطُّهرِ هُوَ ما يَكُونُ بَينَ الحَيضَتَينِ، لا الطُّهرُ الَّذي يَكُونُ خِلَالَ حَيضَةٍ واحِدَةٍ، فهَذِه مَسأَلَةٌ وتِلكَ أُخرَى يَذكُرُونَهَا أوَّلَ "بابِ الحَيض"
فأقَلُّ الطُّهرِ خِلَالَ الحَيضَةِ الوَاحِدَةِ في المَذهَبِ: سَاعَةٌ . والرِّوَايَةُ الأُخرَى: أقلُّهُ: يَومٌ. وقد ذَكَر في "المبدع" المَسأَلَةَ قَبلَ صَفحَةٍ واحِدَةٍ عمَّا نُقِلَ في السُّؤالِ، عِندَ قَولِ "المقنع": "وَإِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا؛ اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ"
فلَو كَانَ الطُّهرُ في المِثَالِ ثَلاثَةَ عشَرَ يَومًا والدَّمُ قَبلَهُ خَمسَةَ أيَّامٍ لاعتُبِرَ الدَّمُ العَائِدُ حَيضَةً أُخرَى، وهو ما ذكره صاحب المبدع في الحال الثاني حيث قال: "والثَّاني: أن يَكونَ بَينهُمَا أقَلُّ الطُّهرِ، وكُلٌّ مِنَ الدَّمَيْن يصلُح حَيضًا بمُفرَدِهِ؛ كيَومٍ ولَيلَةٍ فصَاعِدًا؛ فهذا إذا تكرَّر يَكُونُ الدَّمَانِ حَيْضَتَين".
والضَّابِطُ الَّذِي يَعتَمِدُونَهُ في أقَلِّ الطُّهر هُوَ العَدَدُ (13) لَا غَير. واللهُ أعلَمُ
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
قناة فقه الحنابلة
١٠٢٤/ #الروض_المربع : #كتاب_البيع #الإجارة جاء في الروض المربع: "وقدم في التنقيح: أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق" ماذا لو كان اجتمع فيه أصل الاستحقاق وتوكيل من باقي الموقوف عليهم؟ الجواب/ الذي قدمه في التنقيح معلل بانتهاء ملك المؤجر…
وصلنا تعقيب على هذا الجواب:
لتوضيح المسألة: فإن محل الخلاف في مسألة انفساخ إجارة الوقف بموت المؤجر الموقوف عليه إذا كان أجر الوقف بأصل الاستحقاق -أي: من غير شرط النظر له من الموقف-= هو إذا مات فانتقل الوقف إلى من يليه.
وما ورد في السؤال غير داخل في هذه الصورة، كون الإجارة حصلت من الموقوف عليهم جميعهم، أحدهم بالأصالة والباقي بالوكالة له، فلما مات الموقف بالأصالة لم ينتقل الوقف للطبقة التي تلي؛ لعدم انقراض البطن الأول جميعهم، فلا تنفسخ الإجارة، لكن لو انقرض البطن الموقف جميعهم -ولم يكن شرط لهم النظر، وإنما أجروا لكونهم مستحقين لمصرف الوقف-، وانتقل الوقف إلى البطن الذي يليهم -كأولادهم-، فهنا يصدق انتقال الوقف من المؤجرين إلى من بعدهم، فيجري فيه الخلاف المشهور في المسألة، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ اهـ.
ولمزيد فائدة تراجع القاعدة ٣٦ من قواعد ابن رجب رحمه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
لتوضيح المسألة: فإن محل الخلاف في مسألة انفساخ إجارة الوقف بموت المؤجر الموقوف عليه إذا كان أجر الوقف بأصل الاستحقاق -أي: من غير شرط النظر له من الموقف-= هو إذا مات فانتقل الوقف إلى من يليه.
وما ورد في السؤال غير داخل في هذه الصورة، كون الإجارة حصلت من الموقوف عليهم جميعهم، أحدهم بالأصالة والباقي بالوكالة له، فلما مات الموقف بالأصالة لم ينتقل الوقف للطبقة التي تلي؛ لعدم انقراض البطن الأول جميعهم، فلا تنفسخ الإجارة، لكن لو انقرض البطن الموقف جميعهم -ولم يكن شرط لهم النظر، وإنما أجروا لكونهم مستحقين لمصرف الوقف-، وانتقل الوقف إلى البطن الذي يليهم -كأولادهم-، فهنا يصدق انتقال الوقف من المؤجرين إلى من بعدهم، فيجري فيه الخلاف المشهور في المسألة، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ اهـ.
ولمزيد فائدة تراجع القاعدة ٣٦ من قواعد ابن رجب رحمه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
١٠٤٨/ #كشاف_القناع : #كتاب_البيع #الجعالة
جاء في كشاف القناع:
في كتاب القضاء:
وجاء في باب الجعالة:
ماهو المذهب في عدم قبول الهدية هنا، هل هو التحريم أم الكراهة؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ هذا النص من الحجاوي في هذا الباب منقول من أمثلة القاعدة الخمسين بعد المائة من قواعد ابن رجب رحمه الله ، ونص القاعدة (تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان) وذكر من أمثلتها (ومنها: الهديَّة لمن شفع له شفاعة عند السُّلطان ونحوه؛ فلا يجوز، ذكره القاضي، وأومأ إليه أحمد؛ لأنَّها كالأجرة، والشَّفاعة من المصالح العامَّة؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في «السُّنن».
ونصَّ أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فأدَّاها، فأهديت له هديَّة: أنَّه لا يقبلها إلَّا بنيَّة المكافأة.
وحكم الهديَّة عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة.) انتهى
وهذا النص نقله المرداوي رحمه الله في الإنصاف (٣٥٩/٢٨) ولم يتعقبه .
وظاهر قياسهم لمسألة قبول الأمين الهدية بعد رد الأمانة على قبول الهدية على الشفاعة عند السلطان أنها محرمة وليست مكروهة
وهذا ما صرح به الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات في ترجمة أبي طاهر عبدالباقي حيث ذكر قصة ثم قال بعدها (وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ القِصَّةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ قَبُوْلُ الهَدِيَّةِ عَلَى رَدِّ الأَمَانَاتِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا بِغَيْرِ عَوَضٍ، وَهَذَا إِذَا كَانَ لَمْ يَلْتَقِطْهَا بِنِيَّةِ أَخْذِ الجُعْلِ المَشْرُوْطِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ رضي الله عنه عَلَى مِثْلِ ذلِكَ فِي الوَدِيْعَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِمَنْ رَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا قَبُوْلُ هَدِيَّتِهِ إِلَّا بِنِيَّةِ المُكَافَأَةِ.)(٤٦٦/١).
فتبين بهذا أن نهي الأمين عن قبول الهدية بعد رد الأمانة للتحريم.
وأما ما أحال عليه البهوتي في باب الجعالة من الإقناع من النص الذي ذكره السائل فقد اشتمل على مسألتين :
الأولى : أن يجعل صاحب المال جعلا لمن يرد له لقطته ، فيبحث شخص عن هذا المال الضائع ويجده ويرده على صاحبه فإنه يستحق الجعل الذي شرطه الجاعل لمن يجد ماله، وهذه مستثناة من قبول الأمين العوض على رد الأمانة .
الثانية : أن يجعل صاحب المال جعلا لمن يرد له لقطته، ويكون المال مخبأً عند شخص فيذهب به إلى صاحبه ليأخذ الجعل المشروط لمن وجد اللقطة فلا يجوز له أخذ الجعل لأن الواجب عليه رد المال ولو لم يجعل صاحبه جعلا لمن وجده.
والقاعدة: أن كل من وجب عليه بذل شيء حرم عليه أخذ عوضه.
والله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في كشاف القناع:
في كتاب القضاء:
"(ونصَّ) الإمام (أحمد في من عنده وديعة فأداها، فأُهديت إليه هدية، أنه لا يقبلها إلا بنيَّة المكافأة، وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة) ومثله دَفْع رَبِّ اللُّقطة لواجدها عند رَدِّها إليه شيئًا منها، وتقدم في الجعالة"
وجاء في باب الجعالة:
"(سواء جعله لمعيَّن، بأن يقول من تصح إجارته) وهو جائز التصرف، لزيد مثلًا (إن رددت لُقَطتي، فلك كذا، فـ)ــيستحقه إن ردَّها، و(لا يستحقه من ردها سواه) أي: سوى المخاطب بذلك؛ لأن ربَّها لم يُجاعله على ردِّها. وإن كانت بيد إنسان، فجعل له مالكها جُعْلًا ليردها، لم يُبح له أخذه"
ماهو المذهب في عدم قبول الهدية هنا، هل هو التحريم أم الكراهة؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ هذا النص من الحجاوي في هذا الباب منقول من أمثلة القاعدة الخمسين بعد المائة من قواعد ابن رجب رحمه الله ، ونص القاعدة (تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان) وذكر من أمثلتها (ومنها: الهديَّة لمن شفع له شفاعة عند السُّلطان ونحوه؛ فلا يجوز، ذكره القاضي، وأومأ إليه أحمد؛ لأنَّها كالأجرة، والشَّفاعة من المصالح العامَّة؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في «السُّنن».
ونصَّ أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فأدَّاها، فأهديت له هديَّة: أنَّه لا يقبلها إلَّا بنيَّة المكافأة.
وحكم الهديَّة عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة.) انتهى
وهذا النص نقله المرداوي رحمه الله في الإنصاف (٣٥٩/٢٨) ولم يتعقبه .
وظاهر قياسهم لمسألة قبول الأمين الهدية بعد رد الأمانة على قبول الهدية على الشفاعة عند السلطان أنها محرمة وليست مكروهة
وهذا ما صرح به الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات في ترجمة أبي طاهر عبدالباقي حيث ذكر قصة ثم قال بعدها (وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ القِصَّةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ قَبُوْلُ الهَدِيَّةِ عَلَى رَدِّ الأَمَانَاتِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا بِغَيْرِ عَوَضٍ، وَهَذَا إِذَا كَانَ لَمْ يَلْتَقِطْهَا بِنِيَّةِ أَخْذِ الجُعْلِ المَشْرُوْطِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ رضي الله عنه عَلَى مِثْلِ ذلِكَ فِي الوَدِيْعَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِمَنْ رَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا قَبُوْلُ هَدِيَّتِهِ إِلَّا بِنِيَّةِ المُكَافَأَةِ.)(٤٦٦/١).
فتبين بهذا أن نهي الأمين عن قبول الهدية بعد رد الأمانة للتحريم.
وأما ما أحال عليه البهوتي في باب الجعالة من الإقناع من النص الذي ذكره السائل فقد اشتمل على مسألتين :
الأولى : أن يجعل صاحب المال جعلا لمن يرد له لقطته ، فيبحث شخص عن هذا المال الضائع ويجده ويرده على صاحبه فإنه يستحق الجعل الذي شرطه الجاعل لمن يجد ماله، وهذه مستثناة من قبول الأمين العوض على رد الأمانة .
الثانية : أن يجعل صاحب المال جعلا لمن يرد له لقطته، ويكون المال مخبأً عند شخص فيذهب به إلى صاحبه ليأخذ الجعل المشروط لمن وجد اللقطة فلا يجوز له أخذ الجعل لأن الواجب عليه رد المال ولو لم يجعل صاحبه جعلا لمن وجده.
والقاعدة: أن كل من وجب عليه بذل شيء حرم عليه أخذ عوضه.
والله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٤٩/ #الحواشي_السابغات #كتاب_البيع #الشروط_في_البيع
جاء في الحواشي السابغات:
هل هذا تصريح على أن المذهب جواز تحميل وتثبيت البرامج المدفوعة بالكراك والانتفاع منها مجانا، حيث أن أصحاب مواقع الكراك يأخذون البرنامج ويزيلون حمايته، فهو يتصرف فيما يملك ثم يرفعه على الشبكة ليحمله الناس.
أجاب الشيخ د. فهد البراق/ الشيخ هنا لا يبدو أنه يقرر ذلك تقريرًا تامًّا، ويسلّم به؛ فقد ذكر ما يُستشكل عليه، وما قد يرد عليه مما ظاهره التناقض، ثم عقّب ذلك باختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين.
وفرق بين مقام التدريس، والتحرير العلمي، ومقام الفتوى.
ويمكن أن نستخلص خلاصة مفادها:
يجوز العمل بقول الحنابلة في هذه المسألة ما لم يترتب على العمل به ضرر على العامل في نظام بلده فإن ترتب عليه ضرر فالأولى للعامل أن يتركه، وفي الغالب أن عامة البلدان اليوم فيها قوانين تحظر نسخ الكتب والبرامج دون إذن أصحابها، وتُعرّض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية.
لكن إذا طبع العاجز عن الحصول على طبعة أصلية طبعة خاصة به واستفاد منها هو أو غيره فلا بأس إن شاء الله، لكن لا يتحول للتجارة بها بدون إذن أصحابها.
والكلام هنا في الكتب والبرامج الشرعية.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في الحواشي السابغات:
"في الحواشي السابغات:
(تتمة) هل يجوز الإقدام على العقد بمثل هذه الشروط الفاسدة؟ فهل يجوز مثلاً أن يشتري شاة من شخص اشترط عليه أن لا يذبحها، فيجيبه إلى شرطه، ثم إذا تم العقد ذبحها؟ هذا جائز عند الحنابلة؛ للدليل الصريح الصحيح، وهو ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترط أهلها أن يبيعوها بشرط فاسد، وهو أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط»، متفق عليه.
ومن أمثلة ذلك: من يبيع كتاباً أو برنامجاً ويشترط عدم نسخه، فللمشتري النسخ ولو وافق على الشرط عند العقد. وقد يناقِشُ في هذا مَنْ جعل نشرَ الحقوق الفكرية ملكاً خاصاً بصاحبها فقط، والحنابلة - مع قولهم بفساد الشرط في هذا النوع - يقولون: من فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالماً بفساده فله أن يفسخ. ويُشكل عليه أن هذه الشروط فاسدة، فكيف يرتبون عليها أحكاماً؟ ويرى شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الشرط إن كان فيه غرض صحيح للمشترط، فهو صحيح ملزم.)"
هل هذا تصريح على أن المذهب جواز تحميل وتثبيت البرامج المدفوعة بالكراك والانتفاع منها مجانا، حيث أن أصحاب مواقع الكراك يأخذون البرنامج ويزيلون حمايته، فهو يتصرف فيما يملك ثم يرفعه على الشبكة ليحمله الناس.
أجاب الشيخ د. فهد البراق/ الشيخ هنا لا يبدو أنه يقرر ذلك تقريرًا تامًّا، ويسلّم به؛ فقد ذكر ما يُستشكل عليه، وما قد يرد عليه مما ظاهره التناقض، ثم عقّب ذلك باختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين.
وفرق بين مقام التدريس، والتحرير العلمي، ومقام الفتوى.
ويمكن أن نستخلص خلاصة مفادها:
يجوز العمل بقول الحنابلة في هذه المسألة ما لم يترتب على العمل به ضرر على العامل في نظام بلده فإن ترتب عليه ضرر فالأولى للعامل أن يتركه، وفي الغالب أن عامة البلدان اليوم فيها قوانين تحظر نسخ الكتب والبرامج دون إذن أصحابها، وتُعرّض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية.
لكن إذا طبع العاجز عن الحصول على طبعة أصلية طبعة خاصة به واستفاد منها هو أو غيره فلا بأس إن شاء الله، لكن لا يتحول للتجارة بها بدون إذن أصحابها.
والكلام هنا في الكتب والبرامج الشرعية.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
١٠٥٠/ #زاد_المستقنع: #كتاب_القضاء #طرق_الحكم_وصفته
جاء في زاد المستقنع:
ما الحكم التكليفي في إفهام القاضي للمدعي أن له يمين خصمه؟
الجواب/هذا العمل المذكور من عمل القاضي لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ورجعت لكلام الأصحاب في الكشاف والمنتهى وشروحه وحواشيه فلم أجد من نص على حكمه التكليفي، ومما يحتمل أنهم رأوا أن هذا من واجبات القاضي في تسيير الدعوى فسيقع ولابد فلم يشيروا لحكمه، ولذلك إذا قال القاضي للمدعي ألك بينة؟ فسيقول ليس لي بينة، ولا يمكن حينئذ إنهاء الدعوى إلا بسؤال المدعي هل تريد تحليف المدعى عليه، والقاضي مأمور بإنهاء الخصومة، والفصل بين المتنازعين، ولا يمكن هذا إلا بسؤال المتنازعين، ويقال أيضا أنهم أهملوا ذكر حكمه اكتفاء بما ذكر أول الباب من وجوب ذلك على القاضي، ويمكن أن يقال أيضا أن الحكم هنا دائر بين الوجوب والاستحباب، فليس هو بمكروه ولا محرم ولا مباح، فإن كان المدعي يجهل هذه المسألة وجب على القاضي إعلامه، وإلا استحب ذلك.
وذكر الشيخ القاضي عبد الله ابن خنين وفقه الله في حاشيته على كتاب القضاء من الروض المربع ما يفهم منه ما ذكرته من الوجوب، فقال:
"فمن وظائف القاضي في سير الدعوى إعلام الخصم (المدعي) إذا لم يكن له بينة على الدعوى بأن له يمين خصمه (المدعى عليه) على نفي الدعوى متى طلبها، ولا يعد ذلك تلقيناً للخصم ولا إعانة له على خصمه، بل مباشرة من القاضي لوظيفته في تسيير الدعوى وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي استدل به صاحب الكتاب" اهـ وفقه الله، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في زاد المستقنع:
"وإن قال المدعي مالي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه."
ما الحكم التكليفي في إفهام القاضي للمدعي أن له يمين خصمه؟
الجواب/هذا العمل المذكور من عمل القاضي لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ورجعت لكلام الأصحاب في الكشاف والمنتهى وشروحه وحواشيه فلم أجد من نص على حكمه التكليفي، ومما يحتمل أنهم رأوا أن هذا من واجبات القاضي في تسيير الدعوى فسيقع ولابد فلم يشيروا لحكمه، ولذلك إذا قال القاضي للمدعي ألك بينة؟ فسيقول ليس لي بينة، ولا يمكن حينئذ إنهاء الدعوى إلا بسؤال المدعي هل تريد تحليف المدعى عليه، والقاضي مأمور بإنهاء الخصومة، والفصل بين المتنازعين، ولا يمكن هذا إلا بسؤال المتنازعين، ويقال أيضا أنهم أهملوا ذكر حكمه اكتفاء بما ذكر أول الباب من وجوب ذلك على القاضي، ويمكن أن يقال أيضا أن الحكم هنا دائر بين الوجوب والاستحباب، فليس هو بمكروه ولا محرم ولا مباح، فإن كان المدعي يجهل هذه المسألة وجب على القاضي إعلامه، وإلا استحب ذلك.
وذكر الشيخ القاضي عبد الله ابن خنين وفقه الله في حاشيته على كتاب القضاء من الروض المربع ما يفهم منه ما ذكرته من الوجوب، فقال:
"فمن وظائف القاضي في سير الدعوى إعلام الخصم (المدعي) إذا لم يكن له بينة على الدعوى بأن له يمين خصمه (المدعى عليه) على نفي الدعوى متى طلبها، ولا يعد ذلك تلقيناً للخصم ولا إعانة له على خصمه، بل مباشرة من القاضي لوظيفته في تسيير الدعوى وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي استدل به صاحب الكتاب" اهـ وفقه الله، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
قناة فقه الحنابلة
١٠٤٨/ #كشاف_القناع : #كتاب_البيع #الجعالة جاء في كشاف القناع: في كتاب القضاء: "(ونصَّ) الإمام (أحمد في من عنده وديعة فأداها، فأُهديت إليه هدية، أنه لا يقبلها إلا بنيَّة المكافأة، وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة) ومثله دَفْع رَبِّ اللُّقطة لواجدها…
وردنا تعقيب على هذا الجواب:
هل يفهم من قولهم (وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة، ومثله دفع رب اللقطة لواجدها عند ردها إليه شيئا منها)
أن التحريم يشمل أيضا إذا أخذ واجد اللقطة الهبة إذا كانت بطيب نفس من صاحب اللقطة؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ هذا الظاهر، والله أعلم.
هل يفهم من قولهم (وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة، ومثله دفع رب اللقطة لواجدها عند ردها إليه شيئا منها)
أن التحريم يشمل أيضا إذا أخذ واجد اللقطة الهبة إذا كانت بطيب نفس من صاحب اللقطة؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/ هذا الظاهر، والله أعلم.
👍1
١٠٥١/ #الممتع_في_شرح_المقنع : #كتاب_المناسك #الصيد
جاء في الممتع في شرح المقنع:
أسألكم بيان هذا التعليل؟
الجواب/ كل من شرح هذه العبارة من كتاب المقنع للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله نقلوا هذه العبارة وكذلك في شروح المنتهى، وبيانه:
لما ذكر المؤلف رحمه الله أن جزاء الصيد يكون بمثله للآية (فجزاء مثل ما قتل من النعم) أتبع ذلك بالتعليل بضمان اليد والجناية، ومعلوم أن في الصيد قد يجتمع الجزاء والضمان، وتفصيله مذكور في الكتب، وإنما مراد من علل بهذا تأكيد المثلية في الجزاء فمن أتلف شيئا صغير ضمن مثله، ومن أتلف معيبا ضمن مثله ونحو ذلك، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚 فقه الحنابلة
📚 أصول الفقه وقواعده
📚 علوم الحديث
📚 تفسير القرآن وعلومه
جاء في الممتع في شرح المقنع:
"ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر والصحة والعيب دليله البهيمة."
أسألكم بيان هذا التعليل؟
الجواب/ كل من شرح هذه العبارة من كتاب المقنع للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله نقلوا هذه العبارة وكذلك في شروح المنتهى، وبيانه:
لما ذكر المؤلف رحمه الله أن جزاء الصيد يكون بمثله للآية (فجزاء مثل ما قتل من النعم) أتبع ذلك بالتعليل بضمان اليد والجناية، ومعلوم أن في الصيد قد يجتمع الجزاء والضمان، وتفصيله مذكور في الكتب، وإنما مراد من علل بهذا تأكيد المثلية في الجزاء فمن أتلف شيئا صغير ضمن مثله، ومن أتلف معيبا ضمن مثله ونحو ذلك، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6